قانون بشان ايلولة نسبة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة – قانون رقم 170 لسنة 2018
قانون رقم 170 لسنة 2018
قانون بشان ايلولة نسبة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة
المادة 1
استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2018 ، على النحو الآتى :
(5%) من الأرصدة التى تزيد على (5) ملايين جنيه ، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه .
(10%) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه ، ولا تجاوز (15) مليون جنيه .
(15%) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه .
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى :
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات .
حسابات المستشفيات الجامعية ، والمراكز البحثية والعلمية ، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها .
مشروع الإسكان الاجتماعى .
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم .
المادة 2
تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة ، وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك .
المادة 3
استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى ، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (15%) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30/6/2018 لمرة واحدة ، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية .
ويتم توريد هذه النسبة قبل نهاية سبتمبر 2018 إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة .
المادة 4
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1439 هـ
( الموافق 14 أغسطس سنة 2018 م )
عبد الفتاح السيسى