الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة تنمية الصعيد – قرار رقم 757 لسنة 2019

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة تنمية الصعيد
رقم التشريع :757
سنة الإصدار :2019
القانون المرتبط :قانون انشاء هيئة تنمية الصعيد – قانون رقم 157 لسنة 2018
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار مجلس الوزراء رقم 757 لسنة 2019
اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة تنمية الصعيد

المادة 1
يعمل بأحكام هذه اللائحة فى شأن القانون رقم 157 لسنة 2018 المشار إليه.


المادة 2
يشمل النطاق الجغرافى لعمل هيئة تنمية الصعيد كافة محافظات الصعيد، بدءًا من محافظات إقليم شمال الصعيد، وهى الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، ومحافظتا إقليم وسط الصعيد، وهما أسيوط والوادى الجديد، ومحافظات جنوب الصعيد، وهى سوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، وامتداداتها الجنوبية حتى الحدود المصرية السودانية، ويتضمن الحدود الربعة التالية:
الحد الشمالى: الحدود الإدارية الشمالية لمحافظة الفيوم.
الحد الجنوبى: الحدود المصرية السودانية.
الحد الشرقى: ساحل البحر الأحمر.
الحد الغربى: الحدود المصرية الليبية.


المادة 3
تُقسم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية فى النطاق الجغرافى لعمل الهيئة على النحو المبين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 565 لسنة 2019 المشار إليه، ويحدد التدرج الزمنى اللازم لتنفيذ التنمية على النحو الآتى:
1 – المناطق ذات الأولوية الأولى:
( أ ) الدراسات والتخطيط: من 1/ 4/ 2019 حتى 30/ 9/ 2019
(ب) التنفيذ: من 30/ 9/ 2019 حتى 1/ 4/ 2024
2 – المناطق ذات الأولوية الثانية:
( أ ) الدراسات والتخطيط: من 30/ 9/ 2019 حتى 1/ 7/ 2020
(ب) التنفيذ: من 1/ 7/ 2020 حتى 20/ 9/ 2024
3 – المناطق ذات الأولوية الثالثة:
( أ ) الدراسات والتخطيط: من 1/ 7/ 20120 حتى 31/ 12/ 2020
(ب) التنفيذ: من 31/ 12/ 2020 حتى 1/ 7/ 2025


المادة 4
تتولى الهيئة وضع وإعداد خطة للإسراع بالتنمية الشاملة للنطاق الجغرافى لعملها، بالتوافق والتناسق بين الخطة القومية للتنمية المنوط بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إعدادها ومتابعتها، وبين الخطط الإقليمية والمحلية التى تتولى الهيئة إعدادها وتنفيذها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مسترشدة فى ذلك باستراتيجيات التنمية وآليات التنفيذ والمتابعة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الآتية:
توافق الخطة مع استراتيجية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030
توافر الخطة مع المستهدفات الرئيسية الواردة بخطة التنمية متوسطة المدى وبالاستراتيجيات التنموية القطاعية الواردة بها ومستتبعاتها من حيث التوزيعات المكانية.
اتساق الخطة مع معايير تقرير أولويات المشروعات العامة المزمع إدراجها بخطة التنمية للهيئة والمحققة لعائد تنموى، ومن بينها الأولوية لمشروعات الاستكمال، والمشروعات كثيفة العمالة، والموفرة للمياه والطاقة، والمشروعات التى تلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة ذات الأولوية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
ضرورة الالتزام بالمعايير التى تضعها اللجنة المشكلة لإدارة ملف الدين العام، بشأن ضوابط الاقتراض الخارجى بالنسبة للمشروعات العامة، وقصرها على حالات الضرورة القصوى، مع ضرورة السعى لإيجاد مصادر تمويلية بديلة، تعتمد على التمويل الذاتى أو تقوم على المشاركة المحلية أو الأجنبية.
وضع آلية للتنسيق بين الهيئة ووزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية بشأن المشروعات التنموية التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة والمتضمنة تكلفتها ومصادر تمويلها، لإدراجها ضمن المشروعات المعتمدة فى الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.


المادة 5
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه إعداد التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل بالهيئة و تقارير متابعة المشروعات المدرجة بخطة التنمية الشاملة، وعرضها على مجلس إدارة الهيئة كل ثلاثة أشهر للنظر فيها، كما يتولى رفع التقارير النهائية بصفة دورية لرئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.


المادة 6
يلتزم مجلس إدارة الهيئة عند وضع قواعد التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين أو الأجانب، فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة بالقواعد والضوابط الآتية:
أن يكون التعاقد فى حدود نسبة لا تجاوز (10%) من عدد العاملين بالهيئة.
أن يكون التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى المؤهلات أو الخبرات الخاصة التى لا يوجد بالهيئة خبرات مماثلة لها فى التخصص المطلوب.
أن يكون التعاقد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، يمكن مدها لمدة مماثلة فى حالات الضرورة.
أن يتم وضع نظام لتقويم أداء المتعاقد حسب طبيعة عمله واستنادًا إلى معايير موضوعية من بينها السلوك والالتزام والجودة والتميز والإبداع والإنجاز والقدرة على تحمل المسئولية.
خضوع المتعاقدين للوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية، والتى يقترحها مجلس إدارة الهيئة، وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة.


المادة 7
يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد إلى إحدى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التنموية التابعة لها، وفقًا للضوابط الآتية:
الإعلان بالموقع الإلكترونى المخصص للهيئة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروعات التنموية المشار إليها.
تطبيق معايير الجودة الفنية والسعر مجتمعين من خلال تحديد أسس وعناصر التقييم وفقًأ لطبيعة المشروع، والتى تعتمد على الوزن النسبى للجانب الفنى، أو الفنى والمالى بحسب طبيعة العملية، وبما يكفل تحديد أولوية الشركة أو الجهة التى سيعهد لها بإقامة أو تنفيذ المشروع، مع تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وتجنب تعارض المصالح.


المادة 8
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رجب سنة 1440هـ
(الموافق 21 مارس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات