الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية – القانون رقم 5 لسنة 2015

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
رقم القانون :5
سنة الإصدار :2015
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية – القرار رقم 656 لسنة 2015
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون رقم 5 لسنة 2015
قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية

المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
السلطة المختصة : الوزير – ومن له سلطاته – أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب .
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الصناعىة .
عقد الشراء : عقود شراء المنتجات الصناعية ، بما فى ذلك إجراءات إبرام هذه العقود .
عقد المشروع : عقود المقاولات ، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة .
المنتج الصناعى :
كل ما ينتج عن عملية التحويل المادى أو الكيميائى للمادة الخام ، وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير ، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف ، أو التعبئة أو الفرز ، أو إعادة التدوير ، أو إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات ، أو غير ذلك من العمليات وفقا للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
المنتج الصناعى المصرى : كل منتج صناعى يتم إنتاجة فى داخل جمهورية مصر العربية ، أو المناطق الحرة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى : كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المصرى فيه على (40%) من تكلفة المنتج ، وتحتسب نسبة المكون الصناعى المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص .
الحصة الحاكمة : أن تكون الدولة أو إحدى الشركات المشار إليها فى المادة (2) مالكة لأية نسبة فى شركة من شأنها تمكين أى منها من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو التحكيم على أى نحو فى القرارات الصادرة من مجلس إدارتها أو من جمعياتها العامة .

*يستبدل تعريفى (المنتج الصناعى ، و المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى) بموجب قانون رقم 90 لسنة 2018 , النص قبل التعديل :
المنتج الصناعى : كل ما ينتج عن عملية التحويل المادى أو الكيميائى للمادة الخام ، وكل منتج تجرى علية عمليات تغيير ، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف ، أو التعبئة أو الفرز ، أو إعادة التدوير ، أو غير ذلك من العمليات وفقاً للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى : كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المصرى فيه على (40%) من سعر المنتج ، وتحتسب نسبة المكون المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج .


المادة 2
تسرى أحكام هذا القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية .
كما تسرى أحكامه على عقود المشروعات التى تبرمها أى من الشركات الآتية :
(أ) الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
(ب) شركات القطاع العام .
(ج) شركات قطاع الأعمال العام .
(د) كما لا تسرى أحكامه على عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود لا تسرى أحكامه على عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها والتى تبرمها الجهات الإدارية ، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ، والخدمات والمرافق العامة ، وإتاجة خدماتها طبقاً للقانون رقم 67 لسنة 2010 المشار إليه .

  • فقرة ثانية / بند د مستبدلة بموجب قانون رقم 90 لسنة 2018 , نص البند قبل التعديل : (د) الشركات التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها . ولا تسرى أحكام هذا القانون على :
    1- التعاقدات التى تبرمها وزارات الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية وهيئات المخابرات العامة .
    2- التعاقدات التى تبرمها الوزارات أو الهيئات أو الجهات الأخرى والتى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة 3
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون عند طرح مشروعاتها ، بألا يقل المكون الصناعى المصرى المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن (40%) من القيمة التقديرية للمشروع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزيرى المالية والتخطيط ، الإعفاء من هذا الالتزام ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها ؛ بما لا يجاوز 10 % فى الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 4
لا يجوز للجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون أن تبرم عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى إلا فى أى من الحالات الآتية :
(أ‌) إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة .
(ب‌) إذا كانت المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير متوفرة أو متوفرة بكميات غير كافية .
)جـ) إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز (15% ) .
(د) إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد و إجراءات تطبيق هذه الاستثناءات .


المادة 5
تصدر الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية ، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة ، وذلك وفقا للقواعد و الإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسم الواجب تحصيله مقابل اعتماد الشهادة و إصدارها ، على ألا يجاوز هذا الرسم ألفى جنيه .

  • الفقرة الأولى مستبدلة بموجب قانون رقم 90 لسنة 2018 , نص الفقرة قبل التعديل : تصدر الشهادات الدالة على اسىتيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى من اتحاد الصناعات المصرية ، بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .

المادة 6
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بالآتى :
(أ‌) عدم تضمين المواصفات الفنية وشروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ، بما فى ذلك نظام التقييم ، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية .
(ب‌) المساواة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية .
وتبين اللائحة التنفيذية شروط وقواعد و إجراءات تطبيق هذه الالتزامات


المادة 7
تعفى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من تصف التأمين الابتدائى ، ومن نصف التأمين النهائى إذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعى المصرى .
ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يستجد من تعاقدات عند إخلال هذه المشروعات بشروط التعاقد أو بأحكام هذا القانون ، وذلك كله وفقاً للقواعد و الإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .


المادة 8
تلتزم كافة الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بالإعلام على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن الآتى :
1- أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب .
2- شروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما .
3- نتائج و أسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات .
4- أسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى إن وجدت .
5- قوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين ، وموردين ، وخبراء ، واستشاريين وغيرهم ، والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين و أسباب وبيانات ذلك ، وغيرها من البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .


المادة 9
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى ، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المطابقة للمواصفات فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ، وتشكل هذه اللجنة برئاسة الوزير المختص أو من يفوضه ، وعضوية كل من :
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس .
رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
ثلاثة يمثلون الجهات المعنية بوزارة الصناعة يختارهم الوزير المختص .
ممثل عن بنك الاستثمار القومى يختاره وزير التخطيط .
ممثل عن وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط .
ممثل عن وزارة الاستثمار يختاره وزير الاستثمار .
ممثل عن وزارة الإنتاج الحربى يختاره وزير الإنتاج الحربى .
رئيس اتحاد الصناعات المصرية .
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية .
اثنين من ذوى الخبرة يختارهما الوزير المختص .
وللجنة أن تستعين بمن تراه لازماً لمعاونتها فى أداء مهمتها من المختصين فى مجال عملها ، كما يدعى إلى الحضور ممثل الوزارة أو الجهة المعنية بالموضوع المطروح على اللجنة متى اقتضت الحاجة لذلك .
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة ومكافأة أعضاءها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص .
وتكون للجنة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها والمستحقات المالية لأعضاء قرار من الوزير المختص . على أن يكون صرف هذه المستحقات من إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة أو التى تشرف عليها .

  • تضاف عبارة أو من يفوضه بعد عبارة برئاسة الوزير المختص وقبل عبارة وعضوية كل من الواردة بالفقرة من المادة (9) من القانون رقم 5 لسنة 2015 بموجب قانون رقم 90 لسنة 2018 .

المادة 10
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بمتابعة التزام الجهات التى يسرى عليها أحكام هذا القانون بتنفيذ الأحكام الواردة فيه ، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى :
1- إعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ، بما فى ذلك المبالغ المصروفة من موازنة الدولة لشراء منتجات صناعية غير مصرية و الأسباب التى دعت إلى ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
2- طلب كافة البيانات بشأن ما تجربه تلك الجهات من عقود .
3- تلقى الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن أية مخالفات لأحكام هذا القانون وفحصها و إبداء الرأى فيها .
4- إخطار الجهات المعنية بما ينتهى إليه فحص الشكاوى المقدمة إليها وطلب اتخاذ إجراءات التأديب فى الأحوال التى تقتضى ذلك .
5- مخاطبة الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بتوصياتها فى شأن شروط الطرح و أسلوب التعاقد بما يحقق أهداف هذا القانون .
6- متابعة قيام الجهات المعنية بإعداد قواعد البيانات الخاصة بالمنتجات الصناعية المصرية .
7- رفع تقرير ربع سنوى إلى رئيس مجلس الوزراء ، وإلى مجلس النواب بالنتائج و الإحصائيات التى تتعلق بنسب استيفاء المشترريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى ، ومدى التزام الجهات التى يسرى عليها هذا القانون بتنفيذ أحكام و بالإجراءات التى اتخذتها اللجنة فى هذا الشأن ، وتقييم أثر تطبيق هذا القانون على نمو الصناعة المصرية .


المادة 11
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ملايين جنيه ، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ، وعلى اللجنة أن توافى تلك الجهات بملاحظاتها إن وجدت خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها المواصفات وشروط الطرح أو التعاقد و لايجوز لتلك الجهات التعاقد خلال هذه المدة .
كما تلتزم هذه الجهات بالتعاون مع اللجنة ، وموافاتها بالآتى :
1- ما تطلبه من بيانات و إحصائيات تتعلق بممارسة اختصاصاتها وما اتخذته الجهة من إجراءات تأديبية للمخالفين لأحكام هذا القانون .
2- تقرير ربع سنوى بالعقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون التى أبرمتها تلك الجهات على منتجات صناعية غير مصرية يتضمن البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
3- وتلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التى تزيد قيمتها التقديرية على مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن خمسة أيام .

*الفقرة الثانية مضافة بموجب قانون رقم 90 لسنة 2018 .


المادة 12
يجب إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت فيها إذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى أن شروط طرح العقود المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (11) تخالف أحكام هذا القانون .
ويصدر قرار الإلغاء من السلطة المختصة بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب اللجنة المشار إليها .


المادة 13
تنشأ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية قاعدة بيانات خاصة تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشآت المنتجة لها ، بما فى ذلك ما يتم تصنيعه من منتجات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى .


المادة 14
تلتزم جميع الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بتزويد الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، بما تطلبه من بيانات و إحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالمنتجات الصناعية وبكل المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .


المادة 15
يعتبر إخلال الموظف العام أو العاملين بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ، بأحكام المواد ( 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 ) إخلالاً جسيماً بواجبات وظيفته .


المادة 16
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية :
أولاً : الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من امتنع عن موافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون .
ثانياً : الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من أخل بالتزام الإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون .
ثالثاً : الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز (10%) من السعر الإجمالى للعقد كل من تعمد تقديم بيانات أو شهادات أو مستندات غير صحيحة بالمخالفة لنصى المادتين (3 ، 4) من هذا القانون مع علمه بذلك .
وإذا وقعت هذه المخالفة نتيجة تقصير أو إعمال تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه .
رابعاً : الغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من قام عمداً بتجزئة أى من التعاقدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد عدم الالتزام بأحكام المواد أرقام (3 ،4 ، 11 ) منه ، فإذا ما كان عدم الالتزام راجعاً إلى تقصير أو إهمال تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه .

*البند رابعاً مضاف بموجب قانون رقم 90 لسنة 2018 .


المادة 17
لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بناءً على طلب من الوزير المختص أو من يفوضه .


المادة 18
يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه .


المادة 19
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1436هـ
( الموافق 17 يناير سنة 2015م ) .
عبد الفتاح السيسى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات