قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم – قانون رقم 100 لسنة 1987
قانون رقم 100 لسنة 1987
قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم
قانون رقم 100 لسنة 1987 نشر بتاريخ 6 / 7 / 1987 تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم * أستبدلت بعبارة ” تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ، ورئيسى مجلس الشعب والشورى ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ” عبارة ” تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم ” بموجب قانون رقم 28 لسنة 2018 .
المادة 1
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 28 لسنة 2018 , نص المادة قبل الإلغاء : يحدد مرتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6000 جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ 6000 جنيه سنويا.
*الفقرة الثانية ألغيت بموحب قانون رقم 8 لسنة 1989 , نص المادة قبل الإلغاء :
يحدد مرتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ 6000 جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ 6000 جنيه سنويا.
ويستحق معاشاً يساوي مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما.
المادة 2
يتقاضى كلً من رئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء شهرياً ، وبحسب الأحوال ، مكافأة أو مرتباً يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور ، وهما متساويان فى الحقوق والمزايا الأخرى .
*مستبدلة بموجب قانون رقم 28 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعديل : يتقاضى كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية.
*ألغيت عبارة ويعاملون من حيث المعاش المعاملة المقررة له الواردة في نهاية المادة الثانية بموجب قانون رقم 8 لسنة 1989 , نص المادة قبل التعديل : يتقاضى كل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، ويعاملون من حيث المعاش المعاملة المقررة له.
المادة 3
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء ، والمحافظين مرتباً شهرياً يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور .
*مستبدلة بموجب قانون رقم 28 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعديل : يحدد مرتب نائب رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 4800 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 4800 جنيه سنويا.
المادة 4
يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتباً شهرياً يعادل صافيه 90% ( تسعين فى المائة ) من الحد الأقصى للأجور .
*مستبدلة بموجب قانون رقم 28 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعديل : يحدد مرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويا، وبدل التمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنويا.
المادة 4 مكرر
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 160 لسنة 2018 , نص المادة قبل الإلغاء : تستحق الفئات المشار إليها فى المواد ( الثانية ، والثالثة ، والرابعة ) من هذا القانون معاشاً شهرياً يعادل 80% ( ثمانين فى المائة ) من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب ، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط .
وفى حال وفاة صاحب المعاش ، يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وذلك وفقاً للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظيم التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون و أى معاش مقرر بموجب أى قانون آخر .
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعلياً أحد المناصب المشار إليها فى المواد ( الثانية ، والثالثة ، و الرابعة ) من هذا القانون .
*مضافة بموجب قانون رقم 28 لسنة 2018.
المادة 5
تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباء تطبيق هذا القانون ، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأى ضرائب أو رسوم.
*مستبدلة بموجب قانون رقم 28 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعديل : لا تخضع بدلات التمثيل المنصوص عليها في المواد السابقة لأية ضرائب أو رسوم.
*تلغى كلمة المعاشات الواردة في المادة الخامسة بموجب قانون رقم 8 لسنة 1989 , نص المادة قبل التعديل :
لا تخضع بدلات التمثيل والمعاشات المنصوص عليها في المواد السابقة لأية ضرائب أو رسوم.
المادة 5 مكرر
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 160 لسنة 2018 , نص المادة قبل الإلغاء : لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة .
*مضافة بموجب قانون رقم 28 لسنة 2018.
المادة 6
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.