الرائيسية الاقسام القوائم البحث

لائحة الشئون المالية لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري – قرار رقم 575 لسنة 2021

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :لائحة الشئون المالية لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
رقم التشريع :575
سنة الإصدار :2021
القانون المرتبط :قانون الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى – القانون رقم 93 لسنة 2018
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 575 لسنة 2021
لائحة الشئون المالية لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

المادة 0 ديباجه
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة فى الإقليم المصرى ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شان التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وبعد موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بجلسته رقم 13 بتاريخ 20/6/2021 ؛
وبعد موافقة وزارة المالية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــــرر :


المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فى تنظيم الشئون المالية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى .


المادة 2 إصدار
تسرى أحكام القانون رقم53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللائحة المرفقة .


المادة 3 إصدار
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
تحريرًا فى 30/8/2021
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار


المادة 1
يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية تلحق بالموازنة العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها .


المادة 2
يكون للصندوق حسابات لدى البنك المركزى المصرى تودع فيها موارده وتخصص للصرف منها فى أغراضه ، ويرحل رصيد هذه الحسابات وفائض موازنة الصندوق السنوية لصالح الصندوق من سنة إلى أخرى عدا ما تخصصه الدولة للصندوق والمنصوص عليه بالمادة رقم (15 بند ﻫ) من قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى المشار إليه .
ويكون الصرف من حسابات الصندوق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، بأوامر دفع الكترونية موقعة الكترونيا من الرئيس التنفيذى للصندوق أو من يفوضه كتوقيع أول ، وممثلى وزارة المالية – دون غيرهم – كتوقيع ثان ، ويكون التوقيعان الالكترونيان الأول والثانى بموجب مفاتيح الكترونية تصدرها وحدة التصديق الالكترونى الحكومى بوزارة المالية .


المادة 3
تختص الإدارة المركزية للاستثمارات والشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالصندوق بإعداد مشروع موازنة الصندوق السنوية تحت إشراف الرئيس التنفيذى للصندوق .


المادة 4
تشمل المصروفات السنوية للصندوق كافة أبواب الاستخدامات وفقًا للتقسيم الاقتصادى للموازنة العامة للدولة موزعة على مستوى المجموعة والبند والنوع .


المادة 5
لا يجوز صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من الرئيس التنفيذى للصندوق وبعد استيفاء المستندات اللازمة الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف .


المادة 6
يختص الرئيس التنفيذى للصندوق بما يلى :
الترخيص بتجديد العقود التى يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية طالما كان التعاقد فى حدود التكاليف الكلية المعتمدة .
اعتماد خصم أو تسوية مبالغ بدون مستندات على بنود الموازنة بمقتضى إقرار من المختص بالصرف فى الأغراض المخصصة حتى ألف جنيه وما زاد عن ذلك تكون الموافقة لوزير المالية أو من يفوضه .
اعتماد الصرف بمستندات بدل فاقد بشرط التحقق من الأداء والتأكد من عدم تكرار الصرف ، وذلك بناءً على إقرار من المستفيد بعدم سبق الصرف وبسقوط حقه فى إعادة المطالبة بالصرف فى حال ظهور أصول المستندات .
الموافقة على إيواء سيارات الصندوق فى غير الجراجات الحكومية .
اعتماد صرف سلف على بدل السفر المقرر لمأموريات العمل المصلحية .
الموافقة على دفع التأمين اللازم لتركيب عدادات المياه أو الإنارة أو غير ذلك من التوريدات أو القيام بأعمال .


المادة 7
يجوز بقرار من الرئيس التنفيذى للصندوق إهداء مطبوعات أو هدايا تذكارية إلى الغير سواء كانت جهات أو أفراد ، وبمراعاة أحكام القانون رقم 29 لسنة 1958 وتعديلاته فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول على أموالها المنقولة فى الإقليم المصرى .


المادة 8
يصدر بمقدار السلفة المستديمة ترخيص من الرئيس التنفيذى للصندوق ،
على أن يعاد النظر فى قيمتها على أساس متوسط الصرف كل ستة أشهر بالإضافة إلى (50٪) (خمسين بالمائة) ، وتكون فى عهدة أحد العاملين فى غير إدارة الحسابات بالصندوق بشرط أن يكون مستوفيًا لشروط الضمان الواردة بلائحة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد بوزارة المالية .
وتكون سلطة الترخيص بالصرف من السلفة المستديمة للرئيس التنفيذى للصندوق وبما لا يجاوز ألف جنيه فى العملية الواحدة ، ويكون الصرف منها لمواجهة المصروفات النثرية أو العاجلة التى تتطلبها حاجة العمل ، على أن يتم استعاضتها كلما قاربت على النفاذ ، ويتم تسويتها حتما فى نهاية السنة المالية ، ويتم جرد السلفة على فترات غير محددة ، وبما لا يقل عن مرة واحدة شهريًا ، ويجوز تجاوز المبلغ المشار إليه حتى خمسة آلاف جنيه فى حالة الضرورة القصوى وفى أضيق الحدود .


المادة 9
تكون سلطة الترخيص بصرف السلف المؤقتة للعملية الواحدة من نائب الرئيس التنفيذى للعمليات الفنية للصندوق أو من يفوضه إذا كانت قيمة السلفة لا تتجاوز ثمانية آلاف جنيه ، ومن الرئيس التنفيذى للصندوق حتى ستة عشر ألف جنيه أو من يفوضه ، وما زاد عن ذلك يكون الترخيص للمراقب المالى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، على أن يتم الصرف لأحد العاملين من خارج إدارة الحسابات بالصندوق بشرط أن يكون مستوفيًا لشروط الضمان الواردة بلائحة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد بوزارة المالية ، وأن يتم تسويتها بمجرد الانتهاء من الغرض الذى صرفت من أجله وبحد أقصى شهران من تاريخ الصرف أو قبل نهاية السنة المالية أيهما أقرب .


المادة 10
يجوز بموافقة الرئيس التنفيذى للصندوق صرف سلف لموظفى الصندوق بدون فائدة بحد أقصى ستة أشهر من الأجر الشامل ، وذلك وفقًا للقواعد التالية :
تعلى قيمة تلك السلف على الحسابات المدينة ، ويتم تخفيض تلك الحسابات بما يتم تحصيله من السلف .
يتم تحصيل قيمة السلف بخصم نسبة (40٪) (أربعين فى المائة) بحد أقصى من صافى كل ما يتم صرفه لهم .
تسدد قيمة تلك السلف على اثنى عشر شهرًا أو تاريخ نهاية الخدمة أيهما أقرب .
يتم التأمين على ما يتم صرفه ضد مخاطر عدم السداد لأى سبب لدى إحدى شركات التأمين فى مصر دون تحمل الصندوق لأى نسبة تحمل وبدون أى شرط أو قيد على الصندوق ، على أن يتم خصم قيمة قسط هذا التأمين من قيمة السلفة قبل صرفها .


المادة 11
أموال الصندوق أموال عامة ، ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى .


المادة 12
يختص الرئيس التنفيذى للصندوق بالتأمين على أرباب العهد بالصندوق ممن تتوفر فيهم شروط الضمان المقررة ، وذلك طبقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 861 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد ، وكذا قرار وزير الاستثمار رقم 216 لسنة 2007 بشأن شروط وأسعار التأمين بلائحة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد .


المادة 13
تتضمن الإدارة العامة للشئون المالية بالصندوق إدارة للتكاليف يعمل بها متخصصون فى مجالات حساب التكاليف المتطلبة لنشاط الصندوق وفقًا للنظم المحاسبية المتعارف عليها بالهيئات العامة وإعداد ما يلزم من بيانات وقوائم ، وللصندوق أن يستعين فى تلك الإدارة بخبير فى شئون التكاليف .
على أن يعتمد نظام التكاليف بالصندوق على البيانات المتاحة لديه وعلى مخرجات أنظمة التكاليف بجهات الإنابة والمشاركة فى تنفيذ البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمدن الجديدة .


المادة 14
تختص الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية بالصندوق بالمراجعة والتفتيش المالى والإدارى والفنى على كافة المستويات الوظيفية بالصندوق ، وفحص مقترح مشروع موازنة الصندوق السنوية ، وحسابه الختامى وغيره من التقارير التى يعدها الصندوق ، وللعاملين بها حق الاطلاع على كافة المستندات والبيانات التى تتطلبها طبيعة عملهم ، على أن تعرض تقارير نتائج أعمالها على لجنة المراجعة الداخلية بالصندوق والتى تتشكل عضويتها من بعض أعضاء مجلس إدارته وذلك تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ القرار بشأنها .


المادة 15
ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد إلى واحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين القانونيين بأداء ما يرى لزومه من أعمال المحاسبة والفحص ووضع الأنظمة الحسابية ونظام المراقبة الداخلية والدورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له .


المادة 16
يجوز لكل من الرئيس التنفيذى للصندوق ، ونائب الرئيس التنفيذى للعمليات الفنية للصندوق التفويض فى أى من الاختصاصات الواردة بهذه اللائحة ، لشاغلى الوظائف القيادية بالصندوق دون غيرهم ، على أن يكونوا ممن يشهد لهم بالكفاءة والخبرة اللازمة لممارسة الاختصاصات المفوضة لهم ، شريطة أن يصدر قرار يتضمن اسم المفوض ووظيفته وموضوع التفويض ومدته وشروطه ومتطلباته ، وينتهى التفويض بإلغاء القرار الصادر بشأنه أو انتهاء مدة التفويض أو الغرض منه ويحظر على المفوض تفويض الآخرين فى الاختصاصات المفوض فيها .


المادة 17
لا يجوز إجراء أى تعديل على هذه اللائحة إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ، وموافقة وزارة المالية .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات