الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية – قرار رقم 4767 لسنة 2019

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية – قرار رقم 4767 لسنة 2019
رقم التشريع :4767
سنة الإصدار :2019
القانون المرتبط :قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية – قانون رقم 19 لسنة 2018
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4767 لسنة 2019
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.


المادة 2 إصدار
تلتزم المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل باللائحة التنفيذية المرافقة بتوفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها الإدارية والمالية بما يتفق وأحكامها وأحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المشار إليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة إلى أن تصدر اللوائح الجديدة لها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة.


المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 1
يصدر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دليلا للمواصفات والاشتراطات والمتطلبات الفنية اللازمة لإنشاء وعمل المستشفيات الجامعية طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها محليا وعالميا.


المادة 2
يرفع طلب إنشاء المستشفى الجامعي إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من عميد كلية الطب أو المعهد بناء على موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مشفوعا بالبيانات والمستندات والدراسات الآتية:
1- الموافقة المبدئية لمجلس الجامعة على إنشاء المستشفى.
2- اسم المستشفى والتخصصات التي يشتمل عليها.
3- الموارد البشرية المتوفرة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.
4- دراسة تفصيلية تتناول موقع المستشفى ومدى ملائمته، ومراحل إنشاء المستشفى، وتصور واف للمباني اللازمة لحسن أدائها لرسالتها، والرسومات الهندسية لتلك المباني وفقا للكود المصري المعتمد للمستشفيات الجامعية.
5- دراسة جدوى تتضمن الوضع المالي المرتقب للمستشفى ومواردها ومصروفاتها.
6- التاريخ المقترح لبدء العمل بالمستشفى.
ويقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بالمجلس.


المادة 3
يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجنة فنية من بين أعضائه ومن غيرهم من ذوي الخبرة اللازمة لفحص طلب إنشاء المستشفى الجامعي، وتلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها للمجلس خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الطلب إليها.


المادة 4
يعرض طلب إنشاء المستشفى الجامعي ومرفقاته على المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مشفوعا برأي اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة (3) من هذه اللائحة، ويتولى المجلس فحص الطلب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وبمراعاة ما يلي:
1- مدى قدرة المستشفى الجامعي على أداء واجبه في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث العلمي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة العلاجية داخل المحافظة التي يقع في نطاقها.
2- توافر الإمكانيات والمقومات البشرية والمادية اللازمة لتحقيق أهداف المستشفى الجامعي.
3- استيفاء المستشفى المواصفات ومعايير الجودة المتطلبة لإنشاء المستشفيات الجامعية.
وعلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تقرير القبول أو الرفض لطلب إنشاء المستشفى الجامعي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لذلك بالمجلس، ويجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا، ويعتبر مرور هذه المدة
دون البت في الطلب المستوفي البيانات و المستندات والدراسات ومتطلبات الإنشاء الواردة بهذه اللائحة بمثابة موافقة عليه.


المادة 5
يصدر بإنشاء المستشفى الجامعي قرار من مجلس الجامعة بناء على ما يعرضه عميد كلية الطب أو المعهد بعد استيفاء موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.


المادة 6
لا يجوز للمستشفى الجامعي الذي صدر قرار بإنشائه البدء في مزاولة نشاطه قبل استكمال مقوماته البشرية والمادية والإنشائية وفقا للدراسات والبيانات والرسومات الهندسية التي صدر قرار الموافقة على الإنشاء عليها.
ويشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجنة لمعاينة منشآت وتجهيزات المستشفى للتحقق من كفاءتها وصلاحيتها لحسن أداء واجباتها وتوافر المقومات البشرية.


المادة 7
يصدر الترخيص للمستشفى الجامعي بمزاولة نشاطه بقرار من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بناء على عرض عميد كلية الطب أو المعهد وبعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد التأكد من التزام المستشفى بمعايير الجودة.


المادة 8
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة يتولى رئيس الجامعة مهام عميد كلية الطب، كما يتولى مجلس الجامعة مهام مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالنسبة إلى طلبات إنشاء المستشفيات الجامعية في الجامعات التي لم يصدر قرار بإنشاء كلية الطب وبدء الدراسة بها، على ألا يصدر الترخيص ببدء مزاولة النشاط بهذه المستشفى قبل صدور قرار إنشاء الكلية.


المادة 9
مع عدم الإخلال بنص المادة الثانية من مواد إصدار هذه اللائحة تعتبر المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذه اللائحة مرخصا لها بالعمل لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ويتعين تجديد هذا الترخيص بقرار من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وذلك كله بعد التأكد من استيفائها معايير الجودة.


المادة 10
يختص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بما يأتي:
1- وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين جميع المستشفيات الجامعية بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها دون المساس بالعلاج المجاني.
2- وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين جميع مقدمي الخدمة الصحية التابعين للجهات المختلفة وخاصة الوزارة المختصة بالصحة وهيئات التأمين الصحي المختلفة.
3- وضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية.
4- إقرار تطبيق الإرشادات العلاجية الموحدة التي أقرتها اللجان الطبية القومية حال وجودها.
5- متابعة تطبيق اللوائح الموحدة الخاصة بطلاب التدريب من كليات ومعاهد القطاع الصحي والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.
6- متابعة تطبيق البرامج الموحدة لتدريب خريجي كليات القطاع الصحي بكليات القطاع الصحي.
7- اقتراح الضوابط والقواعد الموحدة الخاصة بالمقيمين من الأطباء وغيرهم من أعضاء المهن الصحية والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.
8- المعاونة في تطبيق السياسات البحثية التي تقرها مجالس الأقسام والكليات بكليات القطاع الصحي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.
9- تنسيق وتنظيم وتطوير عمليات الشراء المجمع للأجهزة الطبية والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات الجامعية وبما يتضمنه ذلك من قواعد وضوابط فنية وإدارية ومالية.
10- إبداء الرأي فيما يعرض عليه من الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات أو أمين المجلس الأعلى للجامعات أو لجان القطاع الصحي فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصاته.


المادة 11
يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى اجتماعه، ويكون الاجتماع بناء على دعوة من رئيسه.
وتكون رئاسة المجلس لرئيسه أو من يفوضه الرئيس حال غيابه ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين منهم، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.


المادة 12
يكون للمجلس أمانة برئاسة أمين يعاونه عدد كاف من الفنيين والإداريين، ويصدر بتشكيل هذه الأمانة وتنظيم عملها قرار من رئيس المجلس بناء على عرض أمين المجلس.
وتتولى هذه الأمانة تحضير الموضوعات التي تعرض على المجلس وإعداد جدول أعمال المجلس، وتحرير محاضر جلساته وإثباتها في السجل المعد لذلك والذي يوقع من رئيس المجلس وأمين المجلس.
ويتولى أمين المجلس تبليغ قرارات المجلس إلى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ورؤساء الجامعات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المشار إليه يكون لأمين المجلس تصريف شئون الأمانة طبقا للائحة الداخلية للمجلس التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على اقتراح أمين المجلس، كما يكون له سلطات وكيل الوزارة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للعاملين بالأمانة، وكذلك الإشراف على الأجهزة التي تتكون منها الأمانة والعاملون بها.


المادة 13
يختار أمين المجلس من بين الأساتذة بكلية الطب من ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية، ويجب أن يكون متفرغا لأداء مهام عمله، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تحدد فيه المعاملة المالية المناسبة له بما لا يجاوز الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وبمراعاة ما يلي:
التمتع بخلفية مهنية متميزة ومهارات إدارية وفنية مثبتة تؤهله للقيادة.
القدرة على تقديم رؤية إستراتيجية للعمل الذي يضطلع به فريق متنوع من العاملين وأن يبدي التزاما تاما بالسعي لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المستشفيات الجامعية.
الخبرة والدراية الكافية بأحكام التشريعات الإدارية والمالية الخاصة بالمستشفيات الجامعية.
ويتبع في شأن تعيين أمين المجلس إحدى طرق النقل أو الندب أو الإعارة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.


المادة 14
يشكل المجلس لجانا فنية ويضع النظام الداخلي لعملها ومهامها، وتكون العضوية في هذه اللجان لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


المادة 15
يصدر الوزير المختص بالتعليم العالي اللوائح الفنية والإدارية والمالية وغيرها من اللوائح المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة المالية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات وبناء على عرض رئيس الجامعة واقتراح مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
ويجب أن تراعى هذه اللوائح الطبيعة الخاصة ونظام العمل بالمستشفيات الجامعية التي تعتمد في مصروفاتها بصفة أساسية على مواردها الذاتية.


المادة 16
تتكون المستشفيات الجامعية من الأقسام الإكلينيكية والأقسام التي بها وحدات تؤدي مهاما إكلينيكية للمستشفيات الجامعية وكذلك الوحدات العلاجية.


المادة 17
يكون للمستشفيات الجامعية التابعة لكلية الطب أو المعهد مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
عميد كلية الطب أو المعهد المتخصص – رئيسا.
المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية – أمينا للمجلس.
رئيس هيئة التمريض.
رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالمستشفيات الجامعية.
رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأقسام التي بها وحدات تؤدي مهاما إكلينيكية.
ثلاثة من الشخصيات العامة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وذلك لمدة عام قابل للتجديد.
وبالنسبة للكليات أو المعاهد التي يوجد بها مستشفيات جامعية تعتمد في مصروفاتها بصفة أساسية على مواردها الذاتية يضم مديرو تلك المستشفيات إلى عضوية مجلس الإدارة.
ويتولى المدير التنفيذي رئاسة الجلسة حال غياب الرئيس وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.


المادة 18
يختص رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بما يلي:
دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة اجتماعاته.
متابعة تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة لتحقيق أغراض المستشفيات الجامعية.
تنسيق العمل بين المستشفيات الجامعية والكلية أو المعهد بأقسامهما المختلفة.


المادة 19
تبلغ قرارات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى رئيس الجامعة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها لاعتمادها، ولرئيس الجامعة حق طلب إعادة النظر في هذه القرارات وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بها، فإذا أصر ثلثا أعضاء مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على هذه القرارات رغم طلب إعادة النظر عرض الأمر على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يراه مناسبا.
ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا من تاريخ اعتمادها من رئيس الجامعة أو مجلس الجامعة بحسب الأحوال، وحال انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ رئيس الجامعة بهذه القرارات دون اعتماد منه أو طلب إعادة النظر بها اعتبرت نافذة من هذا التاريخ.


المادة 20
يراعى فيمن يتم ترشيحه لشغل منصب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ما يلي:
التمتع بخلفية مهنية مميزة ومهارات إدارية وفنية مثبتة تؤهله للقيادة.
القدرة على تقديم رؤية إستراتيجية للعمل الذي يضطلع به فريق متنوع من العاملين وأن يبدى التزاما تاما بالسعي لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المستشفيات الجامعية بما يشمل التعاون الوثيق مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي ونظم المعلومات.
الحصول على دورات تدريبية أو شهادات علمية في إدارة المستشفيات.
الإلمام بالتشريعات الإدارية والمالية المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية


المادة 21
يختص المدير التنفيذي بإدارة المستشفيات الجامعية والإشراف على سير العمل بها من الناحية الفنية والإدارية والمالية، ويكون مسئولا أمام مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون له على الأخص ما يلي:
تنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومتابعة جميع العاملين بالوحدات المختلفة بالمستشفيات.
إدارة شئون العمل بالمستشفيات الجامعية.
إصدار قرارات النقل والندب للعاملين بالمستشفيات والإدارات المختلفة التابعة لها من غير المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
توقيع العقوبات التأديبية المختلفة على العاملين بالمستشفيات الجامعية وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك بالنسبة لغير المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
تقديم تقرير كل أربعة أشهر لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن أعمال المستشفيات والمقترحات التي يراها لتفعيل قرارات المجلس.
اعتماد المكافآت التشجيعية وصرفها للعاملين بالمستشفيات الجامعية.


المادة 22
تجوز إقالة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية من منصبه حال إخلاله بمقتضيات ومسئوليات منصبه، أو إهماله أو تراخيه عن تنفيذ سياسات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
وتكون الإقالة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على عرض رئيس الجامعة على ضوء تقرير يرفع لرئيس الجامعة من رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمبررات الإقالة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية على هذا التقرير شرط أن يكون اقتصار حضور جلسة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية التي يعرض فيها هذا التقرير على رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأقسام التي بها وحدات تؤدي مهاما إكلينيكية


المادة 23
ينشأ بقرار من المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وبعد موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مكتب للمتابعة والتدقيق الذاتي داخل كل مستشفى جامعي تكون مهمته الآتي:
المراقبة الداخلية لتطبيق التوصيات والإرشادات الطبية التي يقرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
متابعة مستوى تقديم الخدمة الطبية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمستشفيات ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
تطبيق ضوابط المزايا الإكلينيكية (Clinical Privileges) التي يحددها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لكل تخصص وما يسمح للعاملين بممارسته وفقا لما تقرره اللجان الفنية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال لجان فنية بالمستشفيات الجامعية وتقييم تلك اللجان لما يسمح بممارسته للعاملين كل على حدة طبقا لتقارير متابعة الأداء.
على أن يقدم مكتب التدقيق الذاتي المشار إليه تقريرا دوريا كل أربعة أشهر للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.


المادة 24
يكون لكل مستشفى جامعي مدير يعين بقرار من رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بناء على ترشيح المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعمل المدير على توفير الخدمات العلاجية وتحقيق الكفاية في إنجاز هذه الخدمات ويكون له على الأخص ممارسة الاختصاصات الآتية:
تنظيم وتنسيق شئون العلاج والتمريض والخدمة والشئون المالية والإدارية في المستشفى وفقا للائحة الخاصة بها.
الإشراف الإداري على جميع العاملين بالمستشفى و تقديم تقارير دورية شهرية عن متابعة سير العمل بالمستشفى للمدير التنفيذي.
العمل على توفير احتياجات الوحدات العلاجية وغيرها من المرافق لتحقيق الكفاية والاقتصاد في تأدية هذه الخدمات.
مباشرة الاختصاصات المالية والإدارية طبقا للوائح الصادرة في هذا الشأن.


المادة 25
إذا قام بمدير المستشفى الجامعي سبب يحول دون قيامه بواجبات وظيفته، أو خلت وظيفة مدير المستشفى الجامعي من شاغلها لأي سبب كان، كلفت السلطة المختصة بالتعيين في وظيفة مدير المستشفى من يقوم بأعماله إلى حين تعيين مدير للمستشفى.


المادة 26
يكون لكل مستشفى جامعي فرعي لجنة إدارية تنفيذية برئاسة مدير المستشفى وعضوية كل من:
1- مديرو الوحدات العلاجية والمعامل والأشعة والطوارئ.
2- المدير المالي والإداري بالمستشفى.
3- رئيس الصيدلية الفرعية بالمستشفى.
4- رئيس هيئة التمريض بالمستشفى.
5- مدير العيادات الخارجية بالمستشفى.
6- مدير إدارة جودة الرعاية الصحية.
7- مدير وحدة مكافحة العدوى.
8- رئيس مكتب المتابعة والتدقيق.
وللجنة أن تدعو إلى حضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتجتمع هذه اللجنة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص.


المادة 27
تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بما يأتي:
1- اقتراح النظام الداخلي واللوائح المالية والإدارية للعمل بالمستشفي.
2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمدير التنفيذي فيما يخص المستشفى.
3- النظر في كل ما يرى المدير التنفيذي أو مدير المستشفى عرضه عليها.


المادة 28
يصدر المدير التنفيذي قرار بالتنظيم الداخلي لكل مستشفى وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بناء على عرض اللجنة الإدارية التنفيذية للمستشفى مع مراعاة الطبيعة الخاصة لعمل المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمة علاجية بأجر.


المادة 29
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم المعاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993، يقتصر التعيين في وظائف استشاري، استشاري مساعد، وزميل على الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.


المادة 30
يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي بالجامعات بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والبحثية والتدريبية والعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر إضافي بما لا يتعارض مع سياسات الأقسام الإكلينيكية والأقسام التي بها وحدات إكلينيكية ومع واجباتهم التدريسية والبحثية والتدريبية بكلياتهم.


المادة 31
تحدد مجالس الأقسام توزيع المهام الإكلينيكية بجداول زمنية شهرية تراعي وجود العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع حجم العمل اليومي ويحقق الكفاية المطلوبة في الأداء وذلك بالتنسيق مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.


المادة 32
يحدد مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الأجر الإضافي الذي يصرف لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمستشفيات الجامعية بناء على حجم العمل المنوط بكل منهم وحسب ساعات وجودهم بالعمل بالمستشفى وذلك بما لا يقل عن الأجر الأساسي لكل منهم.


المادة 33
تكون الأفضلية في تولي المناصب الإدارية بالمستشفيات الجامعية وفقا للقواعد والضوابط التي يقرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية طبقا للقانون.


المادة 34
يلتزم المعيدون والمدرسون المساعدون بكليات القطاع الصحي بالقيام بما يكلفون به من أعمال في حدود تخصصاتهم بالمستشفيات الجامعية وفق ما يقرره رؤساء الأقسام بالتنسيق مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبمراعاة أن يكون تكليفهم على نحو يسمح لهم بمواصلة دراستهم وبحوثهم العلمية في سبيل الحصول على الدرجات العلمية أو المهنية.


المادة 35
يتولى المستشفى الجامعي بالنسبة للخدمات العلاجية بأجر تحصيل مقابل أجر الفريق الطبي لصالحهم دون حساب ذلك المقابل من جملة إيرادات المستشفى.


المادة 36
يحدد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بناء على ما تقرره اللجان الفنية المتخصصة بالمجلس الخدمات العلاجية التي يسمح للطبيب بتقديمها للمرضى ضمن معايير تدريب وتأهيل محدد لكل تخصص.


المادة 37
يتولى مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مسئولية تحديد المطلوب من الموارد البشرية للمستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وذلك من كليات القطاع الصحي بالجامعة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات