اللائحة الادارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والارهابية والامنية واسرهم – قرار رقم 2916 لسنة 2019
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة الادارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والارهابية والامنية واسرهم |
رقم التشريع : | 2916 |
سنة الإصدار : | 2019 |
القانون المرتبط : | قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والاهابية والامنية واسرهم – قانون رقم 16 لسنة 2018 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار رقم 2916 لسنة 2019
اللائحة الادارية والمالية
لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والارهابية والامنية واسرهم
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المرفقة بهذا القرار.
المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة 1
تنظم هذه اللائحة الأمور الإدارية والمالية لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم تنفيذا لقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 المشار إليهما.
وتسري أحكام هذه اللائحة على الصندوق والأفرع التابعة له في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
المادة 2
يكون للصندوق شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة وله أن ينشأ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وله أهلية في التعاقد وتملك واستثمار الأموال وقبول الهبات والتبرعات وفقا لأحكام القانون.
المادة 3
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1- شهيد العمليات الحربية: كل من فقد حياته بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال أو متأثرا بإصابته بعد نقله منه ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع.
2- شهيد العمليات الإرهابية: كل من فقد حياته من قوات إنفاذ القانون نتيجة عملية إرهابية أو بسببها ويصدر باسمه قرار من وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
3- المفقود: كل من فقد نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
4- المصاب: كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي نتيجة عملية حربية أو إرهابية أو أمنية ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.
5- الضحية: كل من فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو حربية أو أمنية ولم يكن من قوات إنفاذ القانون أثناء قيامها بمهامها أو مكلفا بمكافحة الجريمة أثناء قيامه بذلك، ويصدر باسمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
6- أسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود أو المصاب: الوالدان والأرمل أو الزوج والأولاد.
7- قوات إنفاذ القانون: قوات الشرطة أو عناصر القوات المسلحة أو كلاهما المنوط بها مهام مكافحة الإرهاب أو المشاركة فيها.
8- العمليات الإرهابية: كل عمل إرهابي يتم ارتكابه بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر ينص على الجرائم الإرهابية وينتج عنه شهداء أو ضحايا أو مفقودين أو مصابين.
9- العملية الأمنية: كل عمل أمني يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السكينة العامة.
10- يعتبر في حكم الشهيد في تطبيق أحكام هذا القانون كل من فقد حياته نتيجة عملية أمنية ويصدر باسمه قرار من وزير الداخلية.
11- الصندوق: صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
12- المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
13- القانون: قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
المادة 4
الهدف من إنشاء الصندوق هو تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، وصرف التعويضات المستحقة لهم وفقا لأحكام القانون وطبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس، وله في سبيل ذلك القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذا منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الرعاية والدعم وعلى الأخص ما يلي:
1- توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2- توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
3- تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية لمن لا يتمتع بنظام تأمين صحي مناسب أو بنظام رعاية صحية أخرى.
4- إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها بتخفيض قيمته (50%) خمسون في المائة.
5- توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها، وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
6- توفير فرص الحج للمصاب ولوالدي وأرمل أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود.
7- توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أي من تلك الوحدات.
8- إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليدا لذكراهم وتضحياتهم.
المادة 5
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويتكون مجلس الإدارة من رئيس يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعضوية عدد (11) عضوا على النحو التالي:
خمسة أعضاء من وزارة الدفاع يختارهم وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية يختارهم وزير الداخلية.
عضوين من وزارة التضامن الاجتماعي يختارهما وزير التضامن الاجتماعي.
عضو من وزارة المالية يختاره وزير المالية.
المادة 6
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي حالة خلو مكان أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء مدته يعين عضوا بدلا منه بذات طريقة تعيين سلفه.
المادة 7
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما رأى المجلس ضرورة لذلك، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو من يرى من الخبراء المعنيين بالموضوع الذي يناقشه دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص.
ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.
المادة 8
مجلس الإدارة هو السلطة المسئولة عن شئون الصندوق وتصريف أموره، ويتولى على وجه الخصوص:
1- رسم السياسة العامة للصندوق بما يضمن تحقيق الهدف من إنشائه والإشراف على إدارة الصندوق والرقابة على حسن سير عمله والتزامه بالعمل على تحقيق أغراضه بكفاءة وما يتطلبه ذلك من إجراء أي تعديلات في (اللوائح – السياسات والخطط – القرارات).
2- اقتراح وإعداد أية تعديلات على اللائحة المالية والإدارية وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدارها.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
4- وضع اللوائح والنظم الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الفنية والموارد البشرية والمشتريات والتعاقدات والمخازن والاستثمار وغيرها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.
5- الدعوة لحضور بعض الأشخاص لحضور جلسات المجلس من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
6- اتخاذ كافة القرارات اللازمة لإدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها الاستثمار المناسب بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي، وله في سبيل ذلك الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية بما في ذلك تأسيس أو المساهمة في شركات أو القيام بأي أنشطة أخرى ذات طابع استثماري.
7- تشكيل اللجان التي يراها لازمة لحسن سير العمل وتحديد اختصاصات كل منها على أن يتولى رئاسة كل لجنة عضو من المجلس على أن تعرض أعمالها على المجلس في أول اجتماع تال لاعتمادها والتصديق عليها.
8- متابعة تنفيذ السياسات التي يتم إقرارها والتأكد من حسن تنفيذها وانتظام العمل بكل نشاط من أنشطة الصندوق بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.
9- متابعة حصول المستفيدين من خدمات الصندوق على جميع الحقوق الممنوحة لهم بموجب القانون.
10- إقرار مشروع الموازنة التخطيطية عن العام المالي الجديد والمشروعات الجديدة التي يرى القيام بها.
11- اعتماد الميزانية العمومية (المركز المالي) والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء للاعتماد.
12- اعتماد تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات.
13- مناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وإعداد الرد عليها والعمل على تلافيها.
14- تفويض رئيس المجلس أو المدير التنفيذي للصندوق أو كليهما في بعض الاختصاصات بما لا يتعارض وأحكام القوانين والقرارات.
15- إصدار بطاقات تكريم للمصابين ولأسر الشهداء والضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية المنصوص عليهم في القانون تيسرا لحصولهم على حقوقهم الممنوحة لهم بموجب القانون.
16- إنشاء قاعدة بيانات للمخاطبين بأحكام القانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
17- تحديد ما يمنح لرئيس وأعضاء المجلس والعاملين بالصندوق من أجور ومكافآت وبدلات بمراعاة القواعد والأحكام المقررة قانونا وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
18- الاستعانة بالخبرات الفنية والتخصصية المختلفة من خارج الصندوق والتي يرى أنها لازمة لمعاونته في القيام بالمهام المنوط بالصندوق القيام بها كمكاتب الاستشارات المحاسبية أو القانونية أو دراسات الجدوى أو غيرها.
19- وضع قواعد وضوابط صرف المنح أو الدفعات المالية الدورية ومبلغ التعويض الذي يصرف لمرة واحدة لاعتمادها من رئيس مجلس الوزراء في ضوء المركز المالي للصندوق وقواعد البيانات المعتمدة من الوزارات المعنية (الدفاع، الداخلية، التضامن الاجتماعي) وطبقا للدراسة الاكتوارية.
المادة 9
يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي:
1- دعوة المجلس للانعقاد ورئاسة جلساته وما يحضره من لجان داخلية.
2- إقرار جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته.
3- اعتماد محاضر جلسات المجلس مع المدير التنفيذي قبل التصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
4- التوقيع نيابة عن الصندوق على جميع البروتوكولات والاتفاقيات والعقود التي وافق عليها المجلس وله الحق في تفويض المدير التنفيذي للقيام بذلك.
5- البت في الموضوعات العاجلة لحين اجتماع المجلس على أن تعرض هذه الموضوعات وما يقرره بشأنها على المجلس في أول اجتماع تال له.
المادة 10
يكون للصندوق مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربي وذلك لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء المعاملة المالية له.
المادة 11
يختص المدير التنفيذي للصندوق بما يلي:
1- حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت في المجلس.
2- الإشراف على تسيير وإدارة أعمال الصندوق المالية والإدارية والفنية وغيرها، وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق، وتنفيذ قرارات المجلس.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول الثابتة والمتداولة وموارد الصندوق.
4- تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير والتوقيع نيابة عن الصندوق على جميع العقود والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم التي يوافق المجلس على إبرامها وكذا المكاتبات الخارجية (حال صدور تفويض من رئيس المجلس له بذلك) وعمل التوكيلات اللازمة للغير في نشاط الصندوق.
5- اقتراح تعيين أو ندب أو إعارة أو تعاقد العاملين اللازمين للعمل بالصندوق بعد العرض على رئيس المجلس والتصديق من المجلس، واعتماد القرارات الإدارية الخاصة بشئون العاملين، وفقا للصلاحيات المخولة له.
6- التوقيع على الشيكات والأوراق المالية والمستندات وأذونات الصرف وأوامر الدفع الإلكترونية.
7- اقتراح اللوائح والنظم الداخلية للصندوق وعرضها على رئيس المجلس والتصديق من المجلس.
8- إعداد المقترحات اللازمة لتحسين الأداء ورفع كفاءته.
9- اعتماد لجان الجرد السنوي.
10- اعتماد التصرفات المالية والبنكية بما في ذلك العقود في حدود الصلاحيات والاختصاصات المقررة له من المجلس وفقا للسلطات المالية وطبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس.
11- الإشراف على إعداد التقارير الدورية لأنشطة الصندوق تمهيدا لعرضها على المجلس لاعتمادها.
12- اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية للصندوق ومراجعتها مع مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.
13- أية اختصاصات أخرى يقررها المجلس.
المادة 12
يعين أمين سر للمجلس عن طريق الاقتراع من بين أعضاء المجلس في أول انعقاد للمجلس.
المادة 13
يختص أمين سر المجلس بما يلي:
1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2- إعداد أجندة اجتماعات المجلس وجدول أعماله واختيار الموضوعات التي يستلزم عرضها على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها.
3- يتولى القيام بسكرتارية أعمال المجلس، ومن بينها دعوة أعضاء المجلس أو من يلزم من الجهات الحكومية والخاصة لمناقشة موضوعات جدول الأعمال والتحضير لعقد الاجتماعات الطارئة للمجلس بعد العرض على رئيس المجلس وموافقته وغيرها من الأعمال.
4- الإشراف على إعداد سجل يتضمن بيانات أعضاء المجلس من أسماء وعناوين وسائر بيانات العضوية الأخرى.
5- الإشراف على تسجيل قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء في السجل المعد لذلك.
المادة 14
يتقاضى رئيس المجلس والأعضاء والمدير التنفيذي ومن يتم دعوته مقابل حضور جلسات طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
المادة 15
يعمل الصندوق كوعاء مالي باستثمار موارد الصندوق وصرف المستحقات المالية الواردة بالقانون للمستحقين طبقا لأحكام القانون من خلال الوزارات المعنية (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – وزارة التضامن الاجتماعي) وفقا للقواعد والضوابط التي يقرها المجلس.
المادة 16
تعد أموال الصندوق الثابتة والمنقولة أموالا عامة ويسري بشأنها أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالأموال العامة طبقا لنص المادة (14) من قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963.
ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
المادة 17
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1- (5%) خمسة في المائة من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
2- حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا لأحكام القانون.
3- التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمنح.
4- حصيلة الطابع المنصوص عليه بالمادة (7) من القانون.
5- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (8) من القانون.
6- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
7- القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
8- ما يخصصه مجلس النواب من تبرعات النواب من مكافآت العضوية.
9- ما قد تخصصه له الدولة من موارد أخرى.
المادة 18
يتم تقييم جميع أصول الصندوق الثابتة والمتداولة وفقا للأسس والمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
المادة 19
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهي بنهايتها على أن تبدأ السنة الأولى للصندوق من تاريخ العمل بالقانون وحتى نهاية السنة المالية التالية، وتعتمد الموازنة التخطيطية من مجلس الإدارة.
المادة 20
يكون للصندوق ميزانية سنوية (المركز المالي) يقرها مجلس الإدارة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل الفائض إلى السنة التالية.
المادة 21
يتم إعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية للصندوق في نهاية كل عام مالي وبحد أقصى ثلاثة شهور من انتهاء السنة المالية.
المادة 22
يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري باسم ((صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم))، وله أن يفتح حسابات في البنوك التجارية بجميع العملات داخل مصر وخارجها بعد موافقة وزير المالية تودع بها جميع موارد الصندوق ويصرف منها في حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة المعتمدة.
المادة 23
تنقسم مصروفات الصندوق إلى:
أولا- المصروفات الجارية ((وهي المصروفات التي تخص العام المالي)) وتشمل:
1- المصروفات التي ينفقها الصندوق على الفئات المستحقة وفقا للقانون كالآتي:
(أ) المنح والدفعات المالية التي يجوز للمجلس أن يقرر صرفها لفترة زمنية محددة وفقا لمركزه المالي وطبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس.
(ب) قيمة التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود وذلك طبقا للدراسة الإكتوارية وعرضها على المجلس والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء.
(جـ) المكافآت الشهرية الممنوحة للمستحقين لوسام (تحيا مصر) بطبقتيه الأولى والثانية.
(د) أي أنشطة أخرى يتم التصديق عليها من المجلس.
2- مرتبات ومهايا ومكافآت وبدلات وحوافز العاملين بالصندوق ويتم تحديدها وفقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس.
3- المصروفات اللازمة لمزاولة نشاط الصندوق كالمصروفات الإدارية والقضائية وبدل السفر مقابل الانتقالات العامة وبدل حضور جلسات مجلس الإدارة وغيرها، وتحدد طبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس.
4- مصروفات أعمال رفع الكفاءة والصيانة كأعمال الكهرباء والنقاشة والسباكة وغيرها، وتحدد طبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس.
ثانيا- المصروفات الاستثمارية:
وهي المصروفات التي تتجاوز سنة مالية واحدة بغرض اقتناء أو تجديد أو إحلال أصل من الأصول أو أي أنشطة أخرى ذات الطابع الاستثماري.
المادة 24
يتم الصرف بشيكات أو أوامر دفع إلكترونية ويجوز إذا اقتضت حاجة العمل أن يكون الصرف نقدا في إطار النظام المقرر للسلف المؤقتة أو المستديمة وطبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس.
المادة 25
يشترط للصرف ما يلي:
1- أن يكون الصرف في حدود السلطات المالية المقررة طبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس.
2- أن يكون الصرف بصفة عامة مؤيدا بالمستندات ومعتمدا من المدير التنفيذي للصندوق.
المادة 26
يتم تنظيم التعاقدات والمشتريات الخاصة بالصندوق من الأصول الثابتة والمتداولة طبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس.
المادة 27
يتم تنظيم أعمال المخازن والرقابة عليها طبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس.
المادة 28
يتم صرف الرواتب والمكافآت والبدلات والحوافز ومصروفات الانتقال من أموال الصندوق طبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس.
المادة 29
يتم تنظيم السلف المستديمة والمؤقتة للصندوق طبقا للوائح الداخلية التي يصدرها المجلس.
المادة 30
يعتمد المجلس قواعد وإجراءات نظام الرقابة بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه وتحديد السلطات والاختصاصات والمسئوليات المالية بما يضمن عدم تداخلها.
المادة 31
يعتمد المجلس القواعد المنظمة للدورة المستندية وخطوات المراجعة الداخلية ومسئوليات كل من العاملين فيها بما يحقق انتظام إجراءات العمل ويكفل نظاما محكما للرقابة الداخلية وخاصة بالنسبة إلى النقدية الواردة أو النقدية الصادرة أو المخازن أو المشتريات أو أجور العاملين أو المصروفات أو عهدة المصروفات النثرية.
المادة 32
جميع المستويات الإشرافية بالصندوق مسئولة شخصيا كل فيما يخصه عن تنفيذ الرقابة الداخلية واقتراح إجراء التعديلات الواجبة إذا لزم الأمر.
المادة 33
يجوز للصندوق الاستعانة بمراقب حسابات خارجي من المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة وذلك لإجراء المراجعة اللازمة للحسابات الختامية والقوائم المالية للصندوق، وذلك بخلاف الرقابة الخارجية التي يقوم بها الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا لأحكام القانون.