اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة – قرار رقم 2733 لسنة 2018
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة |
رقم التشريع : | 2733 |
سنة الإصدار : | 2018 |
القانون المرتبط : | قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة – القانون رقم 10 لسنة 2018 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018
اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 المرافقة لهذا القرار.
المادة 2 إصدار
تلتزم جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، كل فيما يخصه، بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المشار إليه.
المادة 3 إصدار
يصدر بالنماذج المنصوص عليها بالمواد أرقام (11، 15، 49، 50، 57، 64، 84، 85) من اللائحة المرافقة قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المرافقة.
المادة 4 إصدار
يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.
المادة 5 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الأجهزة المعنية: كل الأجهزة المعنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، التي تقدم أيا من الخدمات ذات العلاقة بمجال الإعاقة، ويستفيد من خدماتها الأشخاص ذوو الإعاقة.
الخدمات المتكاملة: الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا العامة مثل الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة مثل الأدوات والمعينات المساعدة وغيرها حسب نوع الإعاقة، والتي تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذي الإعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة.
التقييم الوظيفي: تقييم قدرة الفرد على القيام بالأنشطة الأساسية التي عادة ما يقوم بها في أي مجال وظيفي (حركي، رؤية، سمع، تواصل، تركيز، تذكر … إلخ).
مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي): مدارس تعمل على إعادة المتسربين من التعليم إلى الدراسة للحد من التسرب من التعليم، عن طريق توفير التعليم والمهارات الحياتية للأطفال المتسربين من التعليم، والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع.
غرفة المصادر: غرفة تحتوي على برامج متخصصة تكفل للطالب تعلمه بشكل فردي يناسب خصائصه واحتياجاته وقدراته.
الإتاحة التكنولوجية: إتاحة الوصول إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال من خلال التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم.
التكنولوجيا المساعدة: أي برنامج أو نظام أو معدة من المعدات، سواء كانت منتجا عاديا أو معدلا أو مكيفا وفقا للطلب، يتم استخدامها بهدف زيادة أو تحسين القدرات الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة أو الحفاظ عليها، وتشمل الأجهزة والبرمجيات دون الأجهزة الطبية التي يتم زرعها في الجسم جراحيا، وتضم ثلاثة مستويات منخفضة ومتوسطة وعالية التقنية.
الحد الأدنى للفقر: القياس المعياري للمستوى الاقتصادي للأسرة والذي تبينه معادلة إحصائية تحدد الحالة الاقتصادية للمستحق، ويشمل الدخل ومواصفات المسكن والممتلكات والحيازات التي تقتنيها الأسرة ومستوى التعليم للفرد وأسرته والحالة الصحية لأفراد الأسرة والحالة العملية للفرد المتقدم للدعم النقدي ولأفراد أسرته.
الديسيبل: وحدة قياس السمع.
نظام العمل المرن: كل جهد، سواء كان ذهنيا أو جسمانيا، يبذله العامل لقاء أجر بالتعاقد مع صاحب العمل كأحد أشكال عقد العمل المرن المحددة.
القائم بالرعاية: أحد أقارب الشخص ذي الإعاقة أو معارفه، والذي يقوم برعايته شخصيا، والتي ترى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وفقا للضوابط والشروط المعمول بها أنه مناسب لرعاية الشخص ذي الإعاقة، على ألا يقل سنه عن 21 عاما عند تكليفه بالرعاية، أو الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية.
مقدم الطلب: الشخص ذو الإعاقة أو من ينوب عنه قانونا لتقديم الطلب للحصول على الخدمات المقررة للشخص ذي الإعاقة.
المفوض: الشخص الذي يتم تفويضه رسميا من قبل مقدم الطلب بالتوقيع على شروط الحصول على الخدمات المقررة بموجب أحكام القانون.
القانون: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018
المادة 2
يتم تحديد حالات الإعاقة من خلال المرحلتين الآتيتين:
المرحلة الأولى: تعتمد على التقييم الطبي للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مدعما بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.
المرحلة الثانية: تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.
المادة 3
تحدد درجات الإعاقة بناء على التقييم الطبي والوظيفي للحالة، وذلك من خلال المستويات الآتية:
المستوى الأول: مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة.
المستوى الثاني: مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها بالمساعدة.
المستوى الثالث: مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة.
المادة 4
تتضمن أنواع الإعاقة الإعاقات الآتية:
أولا – الإعاقة الحركية:
يعد الشخص ذو إعاقة حركية متى كان لديه خلل في الجهاز الحركي سواء كان عصبيا أو عضليا أو هيكليا بشكل مستقر، يؤدي إلى عدم قدرته على أداء الحركات الكبرى أو الدقيقة الصغرى بكفاءة تمكنه من أداء أنشطة الحياة اليومية المعتادة باستقلالية دون مساعدة فرد أو آلة مما يؤثر على قدرته على التكيف في المجتمع، وذلك بعد التدخلات والعلاجات الطبية.
ويعد الشخص ذو الإعاقة الحركية مستحقا لكافة الخدمات إذا ما ظهرت عليه على الأقل واحدة من الخصائص الحركية الآتية:
الحركات الكبرى:
نقص شديد في القدرة على المشي بشكل مستقل بدون استعمال أجهزة مساعدة تعطل استخدام كلتا اليدين مثل مشاية أو عكازين أو عصايتين.
عدم القدرة على رفع أشياء بوزن (2) كجم لمستوى أعلى من مستوى الرأس بكفاءة.
عدم القدرة على المشي مسافة (250 مترا) بسرعة معقولة (في 6 دقائق) على أرضية غير مستوية أو غير ممهدة تماما تسمح بأداء أنشطة الحياة اليومية.
عدم القدرة على الانتقال من مكان إلى مكان داخل المنزل أو حوله لأداء أنشطة حركية يومية معتادة بدون مرافق.
عدم القدرة على الانتقال من أو إلى مكان العمل أو المدرسة أو السوق وغيره لأداء أنشطة حركية يومية معتادة (عمل – تعلم – تسوق) بدون مرافق.
عدم القدرة على صعود عدد قليل من درجات السلم بسرعة معقولة باستخدام درابزين واحد.
عدم القدرة على استخدام المواصلات العامة رغم استخدام المساعدة البشرية أو بوساطة وسائل أو أجهزة مساعدة.
الحركات الصغرى:
فقدان شديد لوظائف كلا الطرفين العلويين، والتي تتضمن الوصول إلى الأشياء والدفع والشد والإمساك والترك والرفع والإشارة بالأصابع، بما لا يسمح بأداء أنشطة الحياة اليومية.
عدم القدرة على الإمساك على الإطلاق أو بين الإبهام والأصابع أو بين الإبهام والسبابة بكفاءة.
عدم القدرة على التعامل باستخدام القلم أو الأوراق أو اللعب أو التليفون المحمول أو الأدوات والأجهزة المنزلية المعتادة بكفاءة.
أنشطة الرعاية الذاتية:
عدم القدرة على أداء أنشطة الحياة اليومية مثل النظافة الشخصية وإعداد الطعام وإطعام الذات وارتداء وخلع الملابس بدون مساعدة.
ومن الحالات التي تشملها الإعاقة الحركية الحالات الآتية:
حالات ضعف العضلات بسبب خلل أو قصور عصبي مركزي مثل ضمور العضلات.
حالات إصابات وتشوهات العمود الفقري الشديدة.
حالات البتر في طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلية.
حالات الشلل الرباعي والشلل النصفي السفلي والشلل النصفي الطولي والشلل الدماغي وشلل الأطفال وإصابات الحبل الشوكي والجلطة الدماغية والخلل العصبي الطرفي.
حالات الأشخاص ذوي القزامة على النحو المبين بنص القانون.
التقارير الطبية المطلوبة:
تقرير / تشخيص طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة طبقا للحالة.
الفحوصات الطبية اللازمة لكل حالة.
ثانيا – الإعاقة البصرية:
يعد الشخص ذو إعاقة بصرية متى نقصت بشدة قدرته على الرؤية، وتتدرج من حالات فقد البصر الكلي إلى حالات فقد البصر الجزئي، والتي لا يمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو استخدام النظارات الطبية، وتصنف على أنها نتاج لعوامل وراثية أو أمراض مدمنة أو إصابات أو أمراض العيون، وتؤثر على أدائه لأنشطة الحياة اليومية.
درجات الإبصار:
الدرجة الأولى: ضعيف بصر، حدة إبصار أقل من 6 / 18 في العين الأفضل.
الدرجة الثانية: ضعيف جدا حدة إبصار أقل من 6 / 60 في العين الأفضل.
الدرجة الثالثة: كفيف، حدة إبصار أقل من 3 / 60 في العين الأفضل.
الدرجة الرابعة: كفيف، حدة إبصار أقل من 1 / 60 في العين الأفضل.
الدرجة الخامسة: كفيف كلي لا يرى الضوء تماما.
ويكون مجال الإبصار من 5ْ إلى 10ْ في الدرجة الثالثة (مقارنة بالطبيعي الذي يكون 120ْ)، ويكون أقل من 5ْ في الدرجة الرابعة، ويعتبر كفيف حتى لو كان هناك مجال صغير في الوسط بقوة إبصار ممتازة.
ومن الحالات التي تشملها الإعاقة البصرية الحالات الآتية:
حالات ضعف البصر البسيط أقل من 6 / 18 إلى 6 / 24
حالات ضعف البصر الشديد للشخص الذي يستعمل البصر كقناة حسية أساسية يكون أقل من 6 / 24 إلى 6 / 60
حالات فقد البصر الجزئي للشخص الذي يستعمل البصر المحدود في بعض الخواص الوظيفية ويحتاج إلى خاصية اللمس والسمع أقل من 6 / 60 إلى 3 / 60 أو يكون مجال الرؤية 10ْ أو أقل.
حالات فقد البصر الكامل للشخص الذي يستعمل اللمس والسمع للقيام بالوظائف الأساسية يكون أقل من 3 / 60 أو يكون مجال الرؤية أقل من 5ْ التقارير الطبية المطلوبة:
(تشخيص طبي – رسم كهربائي للشبكية والعصب البصري ((حدة البصر))) صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة لمجال الإبصار.
ثالثا – الإعاقة السمعية:
يعد الشخص ذو إعاقة سمعية عند فقدان حاسة السمع كليا أو جزئيا إلى الحد الذي يؤثر في قدرته على سماع الأصوات المختلفة والمحيطة والتواصل والتعلم وتؤثر بشكل عام على أدائه لأنشطة الحياة اليومية بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.
الحالات التي تشملها الإعاقة السمعية:
حالات فقدان السمع التوصيلي.
حالات فقدان السمع الحس عصبي.
حالات فقدان السمع المختلط.
تتمثل درجات الفقدان السمعي فيما يلي:
المتوسط للشديد من 55 إلى 70 ديسيبل.
الشديد من 71 إلى 90 ديسيبل.
بالغ الشدة أكثر من 91 ديسيبل.
التقارير الطبية المطلوبة:
(مقياس سمع – فحص اتزان – قياس الاستجابة السمعية – اختبار وتقييم سمعي كامل باستخدام السماعة لتحديد مدى الاستفادة من السماعة الطبية) صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
رابعا – الإعاقة الذهنية:
يعد الشخص ذو إعاقة ذهنية متى كان لديه قصور في وظائف القدرات المعرفية (الوظائف الذهنية) مصحوبا بقصور في مجالين على الأقل من مجالات السلوك والمهارات التوافقية (سلوك التكيف الاجتماعي)، وتظهر الإعاقة الذهنية قبل سن 18 سنة، وتتضمن الأنواع التالية:
إعاقات ناتجة عن عوامل وراثية مثل عيوب التمثيل الغذائي – عيوب الكروموزومات.
إعاقات ناتجة عن أسباب غير وراثية مثل نقص وظيفة الغدة الدرقية – حالات استسقاء الدماغ – صغر حجم الدماغ.
الحالات التي تشملها الإعاقة الذهنية باستخدام أحد مقاييس الذكاء المعتمدة:
حالات الإعاقة الذهنية البسيطة من 52 إلى 69 درجة.
حالات الإعاقة الذهنية المتوسطة من 36 إلى 51 درجة.
حالات الإعاقة الذهنية الشديدة من 20 إلى 35 درجة.
حالات الإعاقة الذهنية بالغة الشدة من 19 درجة فأقل.
ويجوز أن تشمل الحالات التي يتم تصنيفها بناء على المستويات المختلفة للاحتياج إلى الدعم طبقا لجوانب القصور ومداه، لتمكينه من التوافق مع بيئته ومن التعلم بأساليب خاصة تؤهله لكسب مهارات تعليمية أو حرفية أو مهنية مناسبة وتتمثل في:
الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم جوهري وشامل بسبب وجود تأخر نمائي شديد في جميع مجالات النمو، مما يتطلب إشرافا مستمرا ومساعدة لأداء الأنشطة الحياتية، ويواجهون صعوبة في تحقيق الاستقلالية، ويستجيبون للأنشطة الحركية والاجتماعية، ويكون مستوى ذكاء هذه الفئة من 19 درجة فأقل على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها.
الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم كبير وممتد ولديهم تأخر في النمو وقدرة محدودة على التواصل، ويستطيعون أداء المهام الروتينية والمهارات الحياتية البسيطة مع حاجتهم لإشراف ومراقبة في المواقف الاجتماعية ومراعاة للسلامة الشخصية، ويتراوح مستوى ذكاء هذه الفئة بين 20 إلى 35 درجة على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها.
الأشخاص الذين يحتاجون إلى درجة متوسطة من الدعم ويمكنهم تعلم المهارات الحياتية ويكتسبون المفاهيم الإدراكية البسيطة، ويتراوح مستوى ذكاء هذه الفئة بين 36 إلى 51 درجة على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها.
الأشخاص الذين لا يحتاجون إلا لمستوى بسيط من الدعم وهم أبطأ من أقرانهم من غير ذوي الإعاقة في بعض المجالات النمائية ولديهم قدرة على التحصيل في المهارات الأكاديمية المختلفة (القراءة، الكتابة، الحساب …)، ويتراوح مستوى ذكاء هذه الفئة بين 52 إلى 69 درجة على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها.
التقارير الطبية المطلوبة:
تقرير طبي شامل من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة الصادرة طبقا للحالة، يتضمن ما يأتي:
اختبار ذكاء صادر من أحد المستشفيات المشار إليها أو مركز التوجيه النفسي بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
خامسا – اضطراب طيف التوحد:
التوحد هو أحد الاضطرابات النمائية التي تؤثر على الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، وناتج عن خلل عصبي (وظيفي) في الدماغ، يظهر في السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، ويظهر فيه الأطفال صعوبات في التواصل مع الآخرين واستخدام اللغة بشكل مناسب والتفاعل الاجتماعي واللعب التخيلي إضافة إلى ظهور أنماط من السلوك الشاذة.
الحالات التي يشملها اضطراب طيف التوحد:
حالات الأطفال الذين لديهم قصور في أداء المهارات الوظيفية اليومية.
حالات الأطفال الذين لديهم مشاكل معرفية وطبية وسلوكية مثل الإعاقة الذهنية ومشاكل الجهاز الهضمي واضطرابات النوم.
الأطفال الذين يعانون من مشكلات في المهارات الاجتماعية والعاطفية والتواصلية، بالإضافة إلى إظهار السلوكيات التكرارية والنمطية، بحيث لا يرغبون في تغيير الأنشطة اليومية التي يمارسونها.
حالات الأطفال الذين يعانون صعوبات في التكامل الحسي.
حالات الأطفال الذين يعانون من مزيج من المتغيرات الجينية والعوامل البيئية المؤثرة في المراحل المبكرة لنمو الدماغ.
التقارير الطبية المطلوبة:
تقرير من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة الصادر طبقا للحالة، يتضمن ما يأتي:
تشخيص طبي صادر باستخدام أحد أدوات تشخيص التوحد من قبل طاقم متعدد التخصصات المهنية، يشتمل على طبيب أو أخصائي نفسي، أخصائي أعصاب، أخصائي أمراض اللغة والتخاطب، أخصائي علاج وظيفي.
اختبار ذكاء صادر من أحد المستشفيات المشار إليها أو مركز التوجيه النفسي بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
سادسا – اضطراب التواصل:
يشمل اضطرابات الحديث واللغة، أو القدرة على التواصل الاجتماعي أقل مما هو متوقع من القدرات الاجتماعية في سن الطفل، مما يؤدي إلى مشاكل في تحصيل الطفل الأكاديمي أو قدرته على التكيف وبما يؤثر في السلوك والاتجاهات.
التقارير الطبية المطلوبة:
تقرير طبي عن اللغة والكلام ومقياس سمع من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
سابعا – اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة:
انخفاض القدرة على التركيز وفرط الحركة والاندفاعية في مرحلة التطور والنمو، ويتضمن ما يلي:
فشل في التركيز على التفاصيل أو القيام بأخطاء بلامبالاة.
صعوبة في إبقاء تركيزه على شيء معين.
عدم حب الاستماع ومشاكل في إتباع التعليمات.
صعوبة في التنظيم وتجنب المهام التي تتطلب التفكير.
التقارير الطبية المطلوبة:
اختبار كونرز أو أحد الاختبارات المعتمدة صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
تقرير صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة بالتشخيص، يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال Child Psychiatrist.
ثامنا – اضطراب صعوبات التعلم المحددة:
يعني تأخر في التطور المعرفي في مجال أكاديمي معين، ويعاني الطفل من تحديات وصعوبات في تعلم القراءة والكتابة وعلم الحساب، وغالبا يحدث ذلك مع الأطفال الذين يعانون من قصور الانتباه وفرط الحركة، ويتضمن ضعف كبير وملحوظ في المهارات الأكاديمية، بحيث تكون أقل من المتوقع عن المهارات التي يمتلكها الأطفال الذين هم في عمر الطفل نفسه، ويبدأ هذا الاضطراب عند دخول الطفل للمدرسة، ويزداد كلما تقدم الطفل في العمر، وكلما زادت المهارات الأكاديمية المطلوب منه تحقيقها.
التقارير الطبية المطلوبة:
اختبار إلينوي أو أكثر من الاختبارات المعتمدة صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
تقرير صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة بالتشخيص، يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال Child Psychiatrist.
تاسعا – الاضطرابات النفسية / الانفعالية:
هي الاضطرابات التي تؤدي إلى إحداث تغير غير طبيعي في سلوكيات الإنسان ونفسيته ووظائفه المعرفية وتصرفاته، إضافة إلى حدوث خلل في قدرة الشخص للسيطرة على مشاعره، مما يؤدي إلى ظهور أعراض نفسية وسلوكية غريبة تؤثر سلبا بصفة مستقلة على حياته وعمله ودراسته وعلاقته بالغير في آخر عامين.
وهي اضطرابات عديدة وكثيرة في أنواعها، ويمكن أن يعاني الكبار والصغار منها، مع احتمالية إصابة كل مرحلة عمرية معينة بمرض معين، والأعراض التي يسببها كل مرض نفسي تختلف عن الأعراض التي يسببها مرض نفسي آخر، وتتضمن حالات الاكتئاب والاضطراب الوجداني ثنائي القطب وانفصام الشخصية بأنواعه والخرف بأنواعه وغيرها.
التقارير الطبية المطلوبة:
تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، يشمل نتائج الاختبارات النفسية وموضح به الحالة الطبية المصاحبة.
عاشرا – الإعاقة المتعددة:
أن يكون الشخص لديه إعاقة تصاحبها إعاقة أخرى أو أكثر، تؤثر على أداء الشخص نظرا للصعوبات الشديدة التي يواجهها في أدائه لأنشطة الحياة اليومية.
التقارير الطبية المطلوبة:
تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، وفقا لكل حالة ونوع الإعاقة من الإعاقات سالفة الذكر.
حادي عشر – الإعاقة السمع بصرية:
تزامن الإعاقة السمعية والبصرية معا مما يؤدي إلى احتياج كبير في التواصل واحتياجات نمائية وتعليمية.
التقارير الطبية المطلوبة:
(تشخيص طبي – مقياس سمع) صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
ثاني عشر – أمراض الدم:
أن يكون الشخص لديه أحد أمراض الدم التي تؤثر في واحد أو أكثر من مكونات الدم، بحيث تؤثر سلبا على وظيفته الأساسية مثل نقص في أحد عناصر الدم أو سيولة أو لزوجة مع نقل دم متكرر، وتكون حالته المرضية مستقرة مما يمنعه عن المشاركة وأداء أنشطة الحياة اليومية بصورة طبيعية.
التقارير الطبية المطلوبة:
تشخيص طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة، يتضمن صورة دم كاملة ووظائف تجلط وتحليل فصل كهربي للهيموجلوبين.
ثالث عشر – أمراض القلب:
أن يكون الشخص لديه أحد أمراض القلب التي تؤثر سلبا على وظيفته الأساسية، وتكون حالته المرضية مستقرة مما يمنعه عن المشاركة وأداء أنشطة الحياة اليومية بصورة طبيعية، وتكون العيوب في هيئة ضعف في عضلات القلب (FS أقل من 20%) (EF أقل من 40%)
- وجود ضيق أو ارتجاع متوسط أو شديد في الصمامات – ثقوب أكبر من 5 مم في الجدار بين الأذينين أو بين البطينين – ضيق في الشريان الرئوي أو الأورطي.
التقارير الطبية المطلوبة:
تشخيص طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة يتضمن الفحوصات اللازمة مثل (موجات فوق صوتية على القلب – قسطرة تشخيصية لشرايين القلب في حالات آلام الصدر المتكررة).
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، إضافة حالات أخرى إلى فئة الإعاقة وفقا للتعريف الوارد بالمادة (2) من القانون.
المادة 5 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة 5
يكون اعتماد التقرير الطبي والتشخيص الطبي للشخص ذي الإعاقة بكافة مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة بمعرفة لجنة طبية ثلاثية متخصصة تتولى اعتماد التقرير الطبي أو التشخيص الطبي الصادر عن ذات المستشفى، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مدير المستشفى المختص، وللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين والخبراء لإنجاز أعمالها.
ويعفي ذوو الإعاقات الشديدة (المستوي الثالث) من اعتماد التقرير الطبي والتشخيص الطبي لهم من اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة .
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 820 لسنة 2020 ، نص المادة قبل التعديل:
يكون اعتماد التقرير الطبي والتشخيص الطبي للشخص ذي الإعاقة بكافة مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة بمعرفة لجنة طبية ثلاثية متخصصة تتولى اعتماد التقرير الطبي أو التشخيص الطبي الصادر عن ذات المستشفى، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مدير المستشفى المختص، وللجنة أن تستعين بمن تراه من المختصين والخبراء لإنجاز أعمالها.
المادة 6
يعد تصنيف حالات ودرجات الإعاقة الذي يعتبر الشخص فيها ذو إعاقة هو التصنيف الوطني الموحد على مستوى الدولة، ويشمل كافة الإعاقات، كما يعد المرجع الوطني الذي تستخدمه كافة الجهات وفقا للخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة كل فيما يخصه.
المادة 7
وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبينهم وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة؛ هي الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها وسائل وأدوات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال، ولغة الكلام ولغة الإشارة ولغة حركة الشفاه والحنجرة، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس وعرض النصوص، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، وغيرها.
المادة 8
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.
المادة 9
يجوز للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أن تطلب من الشخص ذي الإعاقة، أو من ينوب عنه، استيفاء أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية كشرط لاستحقاق الدعم النقدي أو المزايا العينية المنصوص عليها في القانون.
المادة 10
يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، توافر الشروط العامة الآتية:
1- أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي تحدد نوع ودرجة الإعاقة.
2- أن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية أو أجنبي مقيم بشرط المعاملة بالمثل.
المادة 11
يكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للإجراءات الآتية:
1- يقدم طالب الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقريرًا طبيًا صادرًا من إحدي مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابـعة للقوات المسـلحة أو الشرطة أو الخـاصة المرخصة من وزارة الصحة ، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم (1) المرفق باللائحة ، ويعفي ذوو الإعاقات الشديدة (المستوي الثالث) من تقديم هذا النموذج علي أن يتم تقديم تقرير طبي معتمد من المستشفي التي وقعت الكشف الطبي عليهم .
2- يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي.
?- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، والتي تعتمد علي التقييم الوظيفي لحالة الشخص ومدي الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقًا للنموذج رقم (?) المرفق باللائحة كما تحدد مدي انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه علي الحالة المتقدمة للحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، ويجوز للمکتب طلب إعادة التقييم الطبي للشخص ذي الإعاقة بإحدي مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة .
4- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة (3) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.
5- يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذي الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم (3).
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 820 لسنة 2020 ، نص المادة قبل التعديل:
يكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للإجراءات الآتية:
1- يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة وفقا لنموذج التشخيص الطبي رقم (1).
2- يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي.
3- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية وفقا للنموذج رقم (2) كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
4- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة (3) من اللائحة في حالة إثبات الإعاقة.
5- يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذي الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة رقم (3).
المادة 12
1- تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة طبقا لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة (3) من اللائحة، ويتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقا للنطاق الجغرافي.
2- تجدد بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة كل خمس سنوات للحالات المستقرة دون إعادة للإجراءات الواردة بالمادة السابقة.
3- يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة.
4- يتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
وتصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي القرارات التنظيمية اللازمة للحصول على البطاقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 820 لسنة 2020 ، نص المادة قبل التعديل:
1- تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة طبقا لمستويات درجة الإعاقة الواردة بالمادة (3) من اللائحة، ويتم تسليم البطاقات من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي على مستوى الجمهورية وفقا للنطاق الجغرافي.
2- تجدد بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة كل 7 سنوات للحالات المستقرة دون إعادة للإجراءات الواردة بالمادة السابقة.
3- يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه للبطاقة.
4- يتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
وتصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي القرارات التنظيمية اللازمة للحصول على البطاقة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 13
تنشئ الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس قاعدة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة مستعينة في ذلك بقاعدة البيانات المتوفرة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشتمل على سجل خاص لكل شخص ذي إعاقة يميزه منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعامل مع الشخص ذي الإعاقة من خلال بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بوضع معايير وإجراءات الحفاظ على سرية البيانات ومستويات الولوج إليها، وتحديد سياسات الإتاحة لها، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية لتأمين قاعدة البيانات المشار إليها بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
المادة 14
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بإخطار كل من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالصحة أولا بأول بأي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الصحية أو الوظيفية للشخص ذي الإعاقة.
المادة 15
تلتزم الجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة والجهات التي تشرف عليها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق في تبليغ مكاتب التأهيل الاجتماعي طبقا للنطاق الجغرافي عن وقائع الإعاقة خلال ستة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة المسببة للإعاقة واستقرارها، وفقا للنموذج رقم (4).
المادة 16
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بما يلي:
1- أن تشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها، بمراعاة اعتبارات السن والجنس، ومقتضيات تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها.
2- تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه بكافة المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية بأنواعها والإعلان عنها.
3- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة في كافة أنحاء الجمهورية.
4- تقديم الخدمات الطبية في أقرب مكان ممكن للشخص ذي الإعاقة، على أساس اختياره الحر، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية.
5- توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة وبعدها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبي للشخص ذي الإعاقة على أساس اختياره الحر، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي.
6- توعية الشخص ذي الإعاقة بإجراءات وشروط الحصول على الخدمات الطبية.
7- تقديم برامج للتوعية والإرشاد الأسري لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه والمشاركة في تنفيذ برامج التدخل المناسبة.
8- إجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوي الإعاقة في حالة أن أسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثي كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة.
المادة 17
تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة لجنة لوضع المعايير والمواصفات القياسية للتدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم ونوع الإعاقة، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة، وعضوية كل من:
1- ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
2- ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
3- ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يرشحه رئيس المجلس.
4- أحد الخبراء في مجال التدخلات الطبية للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة ترشحه الوزارة المختصة بالصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
المادة 18
تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مرة على الأقل كل شهرين وكلما اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها، وتوجه الوزارة المختصة بالصحة الدعوة لحضور الاجتماعات مرفقا بها جدول الأعمال المقترح، وذلك قبل موعد الاجتماعات بأسبوع على الأقل، وتسلم الدعوة باليد أو عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي طريق آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة.
المادة 19
تكون اجتماعات اللجنة المشار إليها في المادة (17) من اللائحة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص يوقع عليه أعضاء اللجنة، وتبلغ المحاضر للأعضاء قبل الاجتماع التالي للجنة بوقت كاف، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم صوت معدود، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من الوزير المختص بالصحة.
المادة 20
يحق للشخص ذي الإعاقة الاستفادة من نظام التعليم الدامج من سن الحضانة ورياض الأطفال، وفي مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة، ويحظر حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه في التعلم بسبب إعاقته.
وتلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة، ويستثنى أبناء الأشخاص ذوي الإعاقة من الالتزام بالتوزيع الجغرافي للالتحاق بمؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية.
المادة 21
تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الأزهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية بتمكين الشخص ذي الإعاقة من الحصول على التعليم، وتوفير الترتيبات المناسبة اللازمة لذلك، وفقا لما يأتي:
1- ضمان وجود مكان في المؤسسات التعليمية، وتمكينه من التعلم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة لإعاقته.
2- إجراء التعديلات اللازمة في البيئة التعليمية، بما يتيح للشخص ذي الإعاقة القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفي والانخراط في السلك التعليمي النظامي.
3- توفير العدد الكافي من المختصين المؤهلين لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالوسائل والأساليب المناسبة لحالات الإعاقة المختلفة.
4- توفير العدد الكافي من مترجمي الإشارة بكافة المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية التي يتم إلحاق ذوي الإعاقة السمعية بها.
5- إتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة ووسائل الإتاحة وغرف المصادر والمحتوى التعليمي وموائمة المناهج الدراسية وأساليب التدريس والامتحانات والتقويم، بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة.
6- إتاحة المواقع الإلكترونية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
7- تضمين مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم بأساليب متنوعة ومتطورة.
8- إنشاء مكتب خدمات ذوي الإعاقة بكل جامعة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي لتيسير حصول الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة على الخدمات المختلفة داخل الجامعة.
9- يطبق على الطلاب ذوي الإعاقة المقيدين على نظام المنازل نظام امتحانات الدمج المطبقة على طلاب الدمج المقيدين بالمدارس النظامية، كما يحق لهم وجود مرافق معهم أثناء الامتحانات.
المادة 22
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تختص بوضع أساليب ومعايير التقويم المختلفة في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية ومراجعتها كل عام، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، وعضوية كل من:
1- ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم العالي يرشحه الوزير المختص بالتعليم العالي.
2- ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
3- ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة يرشحه الوزير المختص بالصحة.
4- ممثلين اثنين عن الأزهر الشريف (ممثل عن قطاع المعاهد الأزهرية – ممثل عن جامعة الأزهر) يرشحهما شيخ الأزهر.
5- ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يرشحه رئيس المجلس.
6- ممثل عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.
7- ممثل عن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي يرشحه رئيس المركز.
8- ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
9- عدد (2) من الخبراء العاملين في مجال الإعاقة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.
المادة 23
تلتزم الوزارات المعنية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بموائمة برامجها الخاصة بمحو أمية الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة الذين فاتهم سن التعليم باستخدام أساليب ووسائل تكنولوجية متطورة، كما تلتزم بالإعلان عن هذه البرامج بشكل مستمر على مواقعها الإلكترونية وبكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
المادة 24
تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمراحل التعليم قبل الجامعي بنظام الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة لتضمين الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها ودرجتها في كافة المراحل التعليمية المختلفة وذلك وفقا للقواعد والشروط الآتية:
أولا – يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (كف البصر – ضعيف البصر).
ثانيا – قبول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وفقا للآتي:
1- يتم قبول جميع درجات الإعاقة الحركية.
2- يتم قبول حالات الشلل الدماغي.
ثالثا – يتم قبول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بشرط ألا يزيد مقياس السمع لدى الطالب ذي الإعاقة السمعية المتقدم لنظام الدمج على 70 ديسيبل باستخدام المعينات السمعية مثل سماعة الأذن الشخصية أو حالات زارعي جهاز قوقعة الأذن.
رابعا – قبول الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وفقا للآتي:
1- يقبل ذوو الإعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 65 ولا تزيد على 70 باستخدام أحد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي.
2- يقبل ذوو الإعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 60 ولا تزيد على 70 باستخدام أحد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي بالعام الدراسي 2023 – 2024
3- يقبل ذوو الإعاقة الذهنية البسيطة الحاصلين على نسبة ذكاء لا تقل عن 52 ولا تزيد على 70 باستخدام أحد مقاييس الذكاء وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفي اعتبارا من العام الدراسي 2026 – 2027
4- تتضمن الإعاقة الذهنية جميع المتلازمات التي تندرج تحت الإعاقة الذهنية البسيطة وفقا لدرجة الذكاء وينطبق عليها الشروط السابقة.
خامسا – يكون قبول الطلاب من الفئات التالية بالمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها بمراحل التعليم المختلفة بنظام الدمج وفقا للآتي:
1- بطيئوا التعلم وهم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسي لديهم منخفضا في جميع المواد الدراسية بشكل عام مع مراعاة القدرة على الاستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم وتتراوح درجة ذكائهم بين (70 – 84) على مقياس ستانفورد بينيه الصورة الرابعة أو الخامسة.
2- إعاقات اضطراب طيف التوحد والتي يصدر بشأنها تقرير طبي من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.
3- صعوبات التعلم بأنواعه وفرط الحركة وتشتت الانتباه واضطرابات السمع المركزي والتي يصدر بشأنها تقرير طبي من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة.
المادة 25
في تطبيق أحكام المادة السابقة يجب أن تتم مراجعة معايير وشروط وقواعد القبول وأوجه الدعم والإجراءات لإزالة العوائق عن حصول الطفل على حقه في التعليم قبل بداية العام الدراسي كل عام.
المادة 26
تشكل بقرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني لجنة ثلاثية تربوية بالإدارات التعليمية وعلى المستوى المركزي بالوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، وعضوية كل من :
1- ممثل عن الإدارة التعليمية من العاملين بإدارة التربية الخاصة.
2- ممثل عن الوزارة المختصة بالصحة.
المادة 27
تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بالآتي:
1- مراجعة التقرير الطبي الصادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة بشأن الالتحاق بمدارس الدمج.
2- تحديد التيسيرات اللازمة للطالب المتقدم لمدارس الدمج.
المادة 28
يتلقى الطلاب ذوو الإعاقة المدمجين في مدارس التعليم ما قبل الجامعي ذات المحتوى التعليمي ومحتوى التقويم لنظرائهم من غير ذوي الإعاقة باستخدام التيسيرات الملائمة التي لا تؤثر على التحصيل التعليمي.
المادة 29
يكون القبول بمدارس التربية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للآتي:
أولا – مدارس ذوي الإعاقة البصرية:
يكون نظام التعليم، بمدارس ذوي الإعاقة البصرية وفقا للأحكام الآتية:
(أ) بالنسبة لحالات كف البصر:
1- مرحلة رياض الأطفال: مدة الدراسة بها سنتان.
2- الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي لحالات كف البصر: مدة الدراسة بها ست سنوات، ويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الحلقة الابتدائية.
3- الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسي لحالات كف البصر: مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، ويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.
4- المرحلة الثانوية لحالات كف البصر: مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، ويمنح الناجحون في نهاية هذه المرحلة شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لحالات كف البصر.
(ب) بالنسبة لضعاف البصر لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي:
1- تكون مدة الدراسة بها هي ذات مدة الدراسة للتلاميذ بمدارس التعليم العام، وتكون خطة الدراسة بها مثل خطة الدراسة بالتعليم العام.
2- يتم توفير المعينات البصرية التي يحتاجها الطالب بالإضافة للكتب المكبرة بالطريقة العلمية الصحيحة.
ويتلقى الطلاب في كل المراحل الدراسية بمدارس التربية الخاصة للإعاقة البصرية ذات المحتوى الدراسي المقدم في التعليم العام مع توفير المعينات اللازمة من ماكينات برايل ومعينات حسية لتيسير فهم المحتوى الدراسي بالإضافة لمواد خاصة بتعلم برايل والحركة والتوجيه.
ثانيا – مدارس ذوي الإعاقة السمعية:
يكون نظام التعليم بمدارس ذوي الإعاقة السمعية وفقا للأحكام الآتية:
1- مرحلة رياض الأطفال: مدة الدراسة بها سنتان من 4 : 6 سنوات.
2- الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي للصم وضعاف السمع: مدة الدراسة بها ست سنوات ويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الحلقة الابتدائية.
3- الحلقة الإعدادية للصم وضعاف السمع: مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، ويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الدراسة بالحلقة الإعدادية للصم وضعاف السمع، وهي شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي.
4- المرحلة الثانوية للصم وضعاف السمع: مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، ويمنح الناجحون في نهاية هذه المرحلة شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو الدبلوم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات حسب الشعبة التي اختارها الطالب.
ثالثا – مدارس ذوي الإعاقة الذهنية:
يكون نظام التعليم بمدارس ذوي الإعاقة الذهنية وفقا للأحكام الآتية:
1- فترة تهيئة: مدة الدراسة بها سنتان.
2- الحلقة الابتدائية: مدة الدراسة بها ست سنوات.
3- مرحلة الإعداد المهني: مدة الدراسة بها ثلاث سنوات.
4- مرحلة التلمذة الصناعية: مدة الدراسة بها سنتان ويمنح المتخرج شهادة التلمذة الصناعية.
5- يمكن للطالب خلال أي من المراحل السابق ذكرها الالتحاق بالتعليم الدامج سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الفني بناء على رغبة ولي الأمر وتوافر الشروط اللازمة للقبول.
رابعا – مدارس الإعاقات المتعددة:
يسمح بقبول الطلاب ذوي الإعاقات المتعددة بمدارس التربية الخاصة وفقا للقواعد التي يتم إعلانها خلال العام الذي يلي صدور اللائحة.
وتتم مراجعة معايير وشروط وقواعد القبول وأوجه الدعم والإجراءات لإزالة العوائق التي تمنع الطفل من الحصول على حقه في التعليم قبل بداية العام الدراسي كل عام.
المادة 30
تقوم الإدارات التعليمية بالإعلان بكافة الطرق عن مدارس التربية الخاصة والفصول التابعة لها وأماكن توزيعها في كافة أنحاء الجمهورية وعن نوعيات الإعاقة بها، وعن إجراءات قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة تربية خاصة إلى أخرى أو إلى مدرسة دمج والعكس، وإجراءات التظلم، وتكون إجراءات القبول في مدارس وفصول التربية الخاصة بأنواعها المختلفة وفقا لما يأتي:
1- يتقدم ولي الأمر بطلب الالتحاق إلى المدرسة أو الفصول التي يرغب في إلحاق الطفل ذي الإعاقة بها (تبعا لنوع الإعاقة)، وذلك على استمارة الالتحاق المعدة لذلك، ويبين في الطلب اسم الطفل رباعيا، وتاريخ ومحل الميلاد، والصف الدراسي المراد إلحاقه به وترفق به شهادة ميلاده المميكنة، والاستمارة رقم (2) صحة مدرسية.
2- تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بقبول الأطفال المتقدمين للالتحاق بها بما يتلاءم وحالاتهم، على أن يتم ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كاف طبقا لنوع الإعاقة، وعلى أن يكونوا حاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمدون بها نوع ودرجة الإعاقة.
3- يقبل الطفل ذو الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة إلى أن تتم جميع إجراءات القبول اللازمة للقيد النهائي بالصف الدراسي المرشح له على ألا تقل فترة الملاحظة في المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن أسبوعين.
4- يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الصم وضعاف السمع ومدارس وفصول الإعاقة الذهنية وفصول الإعاقات المتعددة بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلي وقياس القدرات اللفظية لكل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارات بملف التلميذ.
المادة 31
تشكل في كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة والمدارس الملحقة بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية برئاسة مدير المدرسة، وعضوية كل من الطبيب والأخصائي النفسي والاجتماعي وممثل لهيئة التدريس، تتولى دراسة كل حالة على حدة في ضوء التقارير المقدمة عنها لتحديد الأعداد التي يمكن قبولها في حدود الأماكن الخالية، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من المديرية والإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة.
وفي حالة رفض قبول الطفل لعدم وجود أماكن خالية تعرض بدائل أخرى على ولي الأمر سواء في مدارس أخرى للتربية الخاصة أو في مدارس الدمج أو في التعليم المجتمعي أو في غيرها من نظم التعليم الملائمة، مع مراعاة ألا تقل نسبة الطلاب الذين يتم قبولهم عن نسبة الطلاب الذين تم قبولهم في العام السابق.
المادة 32
تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة على تلاميذ مدارس وفصول التربية الخاصة في أول كل عام دراسي بمعرفة الأخصائيين النفسيين بمدارس التربية الخاصة، وتوضع نتائج فحوص كل تلميذ في الملف الخاص به بعد تسجيلها في بطاقته المدرسية وإعداد برامج فردية مناسبة لمتابعة حالته بصفة مستمرة.
المادة 33
تلتزم المعاهد الأزهرية بوضع خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسي والنظم والبرامج والتدابير اللازمة التي تساهم في إلحاق الطلاب ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والذهنية بالتعليم الأزهري مع تلقيهم ذات المحتوى التعليمي لأقرانهم وتوفير الوسائل والتيسيرات الملائمة.
المادة 34
تقبل المعاهد الأزهرية الدامجة بمراحل التعليم (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي) الأشخاص ذوو الإعاقة الذين تنطبق عليهم شروط القبول لدمجهم بأقرب معهد أزهري دامج بحيث لا تزيد نسبة ذوي الإعاقة على (10%) من العدد الكلي للفصل بحد أقصى أربعة (4) تلاميذ، وعلى ألا يكون في الفصل الواحد إعاقة سمعية وبصرية، ويتم قبول ذوي الإعاقة بالمعاهد الدامجة تدريجيا من الصف الأول الابتدائي، وذلك وفقا للضوابط الآتية:
أولا – يتم قبول الإعاقات البصرية بكافة مستوياتها بالمعاهد الأزهرية الدامجة في التعليم قبل الجامعي.
ثانيا – يتم قبول جميع درجات الإعاقة الحركية بالمعاهد الأزهرية الدامجة في التعليم قبل الجامعي.
ثالثا – يكون القبول بالمعاهد الأزهرية الدامجة في التعليم قبل الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بشرط ألا يزيد مقياس السمع لدى الطالب ذي الإعاقة السمعية المتقدم لنظام الدمج على 70 ديسيبل باستخدام المعينات السمعية مثل سماعة الأذن الشخصية أو حالات زارعي القوقعة.
رابعا – يكون القبول بالمعاهد الأزهرية الدامجة في التعليم قبل الجامعي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة وفقا للآتي:
1- يتم قبول بطيئوا التعلم وهم التلاميذ الذين يكون التحصيل الدراسي لديهم منخفضا في جميع المواد الدراسية بشكل عام مع مراعاة القدرة على الاستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم وتتراوح درجة ذكائهم بين (65 : 84) على أحد مقاييس الذكاء المعتمدة.
2- يتم تحويل ذوي الإعاقة الذهنية الراسبين لمدة عامين متتاليين دون عذر مقبول إلى المدارس التابعة للوزارة المختصة بالتربية والتعليم.
وفي جميع الأحوال، يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الأزهرية الدامجة أن يكونوا حاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمدون بها نوع ودرجة الإعاقة.
المادة 35
تلتزم المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بوضع خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسي والنظم والبرامج والتدابير اللازمة التي تساهم في إلحاق الطلاب ذوي الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها بالتعليم.
المادة 36
يتم قبول الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن (5%) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها، ويمكن أن تزيد هذه النسبة وفقا للشروط والقواعد الآتية:
1- يطبق نظام الدمج للطلاب ذوي الإعاقة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، ومدارس الإعداد المهني والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال، وبما يختاره ولي أمر الطفل ذي الإعاقة في إلحاق طفله بمعهد أزهري دامج أو بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المعاهد الأزهرية والمدارس ورياض الأطفال التي تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخلها وخارجها.
2- كل المدارس دامجة بما في ذلك مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي)، ومن حق الطالب ذي الإعاقة الذي تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة (24) من اللائحة الآتي:
(أ) أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته.
(ب) يفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر بها الأدوات المناسبة لنوع إعاقته أو يتم توفيرها عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.
(جـ) ألا تزيد نسبة التلاميذ ذوي الإعاقة على (10%) من العدد الكلي للفصل بحد أقصى أربعة تلاميذ، على ألا يكون في الفصل الواحد طالب لديه إعاقة سمعية وطالب لديه إعاقة بصرية.
3- سن الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بمدارس الدمج من 6 إلى 9 سنوات وفقا لقانون التعليم، ويجوز في حالة وجود أماكن خالية النزول بالسن إلى 5 سنوات ونصف مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.
4- يتم وضع الامتحانات لكافة المراحل وتوفير التيسيرات اللازمة للطلاب طبقا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجتها وظروف كل حالة، ويراعى أن يكون ذات محتوى الامتحان في حالات الإعاقات التي لا تؤثر على التحصيل الدراسي، مع توفير التيسيرات اللازمة للطلاب حسب نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب ومنها الآتي:
الوقت الإضافي.
تكبير الخط.
وجود قارئ للأسئلة.
وجود كاتب للإجابات.
امتحان إلكتروني أو بالبرايل أو شفوي.
وجود مترجم لغة إشارة.
شفافة ملونة توضع فوق ورق الامتحان.
إعفاء من أجزاء من الأسئلة بشرط ألا يضر بالنتيجة النهائية.
5- كل رياض الأطفال دامجة بما في ذلك رياض الأطفال التي تشرف عليها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، ومن حق الطفل ذي الإعاقة أن يدمج بأقرب حضانة لمحل إقامته، ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر بها الأدوات المناسبة لنوع إعاقته ويتم توفيرها عن طريق المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تديرها، وألا تزيد نسبة الأطفال ذوي الإعاقة على (10%) من العدد الكلي للفصل.
المادة 37
تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ التدابير اللازمة نحو إعداد لوائح تنظم إنشاء وتطوير مدارس التربية الخاصة لكل نوع ودرجة إعاقة وفقا للقواعد والمعايير التي من بينها الآتي:
1- الهدف العام لمدارس وفصول التربية الخاصة.
2- الأهداف التفصيلية لمدارس وفصول التربية الخاصة، ونظام التعليم بها والبرامج والوسائل المساعدة على تحقيق الهدف منها ومراعاة حق الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها في التعليم الدامج.
3- تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لكثافة الفصول بمدارس وفصول التربية الخاصة بكافة المراحل التعليمية.
4- خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسي بمدارس التربية الخاصة.
5- قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة إلى أخرى.
6- تقويم الطلاب بمدارس التربية الخاصة وفصولها.
7- طرق الإشراف التربوي (التقويم والتوجيه والمتابعة الميدانية).
8- استحداث وظيفة منسق فني لبرامج الإعاقة، يختص بمتابعة البرامج التربوية الفردية للطلاب، وأساليب تعليم الطلاب وكيفية إدارة سلوكياتهم.
9- قواعد التعامل مع الطلاب الذين يواجهون مشاكل في مدارس التربية الخاصة لضمان أن ينال الطالب حقه في التعليم.
10- قيام مدارس التربية الخاصة في كل مديرية بدور في تقديم المشورة والمساندة لمدارس التعليم العام بذات المديرية التي بها طلبة من ذات الإعاقة المختصة بها مدرسة التربية الخاصة.
11- قواعد استبعاد الطالب من مدرسة التربية الخاصة.
المادة 38
تشكل بقرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم والتعليم الفني لجنة من مسئولي التربية الخاصة بكل مديرية تعليمية، برئاسة مدير المديرية وعضوية مديري إدارات التربية الخاصة على مستوى المحافظة، تختص بالآتي:
1- الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بمدارس التعليم العام بالتعاون مع جهات الاختصاص وعيادات التأمين الصحي بالمحافظة بهدف إعداد برامج فردية لهم تطبق في إطار نظام الدمج.
2- تقديم الإرشادات والمساندة لمدارس التعليم العام في المديرية بشأن الطلاب المدمجين بها.
3- حصر الأطفال ذوي الإعاقة في المديرية في سن التعليم بالتعاون مع جهات الاختصاص بالمحافظة لإرشادهم للنظام التعليمي المناسب.
4- اقتراح إنشاء مدارس جديدة ومتابعة تنفيذ إجراءات إنشاء المباني الجديدة والإحلال والاستكمالات.
5- العمل كحلقة اتصال بين المديريات والإدارات التعليمية وبين الإدارة العامة للتربية الخاصة ومدير عام تنمية التربية الخاصة.
6- متابعة استكمال احتياجات مدارس التربية الخاصة من تجهيزات ومستلزمات ووسائل معينة وأجهزة تعويضية.
7- متابعة قيام موجهي الأقسام وموجهي المواد الدراسية والمواد العملية والمجالات المهنية بالزيارات الدورية لمدارس وفصول التربية الخاصة بالمحافظة.
8- متابعة سير العمل بالأقسام الداخلية وتنفيذ الأنشطة التربوية في فترة ما بعد اليوم الدراسي.
9- إعداد تقارير ربع سنوية لمدارسها وإرسالها إلى كل من الإدارة العامة للتربية الخاصة ومدير عام تنمية مواد التربية الخاصة، كل فيما يخصه، للوقوف على إيجابيات وسلبيات المنظومة.
المادة 39
تكون اجتماعات اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص ويوقع عليها أعضاء اللجنة، وتبلغ المحاضر للأعضاء قبل الاجتماع التالي للجنة بوقت كاف، وتشكل الأمانة الفنية للجنة بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص.
المادة 40
تتخذ الوزارة المختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات إجراءات قبول الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لا تقل عن نسبة (5%) من المقبولين بالجامعات، وفقا للآتي:
1- يتم قبول الناجحين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الثانوية العامة أو ما يعادلها بالكليات والمعاهد التعليمية المختلفة بشرط استيفاء متطلبات القبول وبحد أدنى (50%) من درجات الثانوية العامة.
2- اجتياز الطلاب ذوي الإعاقة اختبارات القبول أو القدرات الخاصة بها للالتحاق بالكليات وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات المعمول به في هذا الشأن.
3- إعفاء ذوي الإعاقة من شرط التوزيع الجغرافي.
4- وضع الامتحانات لكافة المراحل طبقا لنوع الإعاقة وبما يتناسب مع درجتها وظروف كل حالة وتوفير التيسيرات اللازمة مع عدم الإخلال بمحتوى الامتحان.
5- إعفاء غير القادرين من الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية، وتثبت عدم قدرته المادية بموجب بحث اجتماعي صادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
المادة 41
تشكل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية كل من:
1- ممثل عن الوزارة المختصة بالتربية والتعليم يرشحه الوزير المختص بالتربية والتعليم.
2- ممثل عن الوزارة المختصة بالتعليم الفني يرشحه الوزير المختص بالتعليم الفني.
3- ممثل عن الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يرشحه الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
4- ممثل عن الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرشحه الوزير المختص بالاتصالات.
5- ممثل عن الوزارة المختصة بالأوقاف يرشحه الوزير المختص بالأوقاف.
6- ممثل عن الهيئة العامة للاستعلامات يرشحه رئيس الهيئة.
7- ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يرشحه رئيس المجلس.
8- خبير مالي يرشحه الوزير المختص بالمالية.
9- خبير في شئون الأزهر الشريف يرشحه شيخ الأزهر.
10- عدد (5) من الأشخاص ذوي الإعاقة كممثلين لمختلف الإعاقات يرشحهم رئيس المجلس.
11- عدد (2) من الخبراء في مجال الإعاقة والتعليم يرشحهما الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي والوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي.
12- عدد (2) ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجالي الإعاقة والتعليم يرشحهما الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.
المادة 42
يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها في المادة السابقة قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتكون مدة العضوية باللجنة سنتين قابلة للتجديد، وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسها، ويوجه رئيس اللجنة الدعوة لحضور الاجتماعات مرفقا بها جدول الأعمال المقترح، وذلك قبل موعد الاجتماعات بأسبوع على الأقل، وتسلم الدعوة باليد أو عن طريق البريد الإلكتروني أو بأي طريق آخر يتفق عليه أعضاء اللجنة.
المادة 43
تكون اجتماعات اللجنة المنصوص عليها بالمادة (41) من اللائحة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود، وتدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص ويوقع عليها أعضاء اللجنة، وتبلغ المحاضر للأعضاء قبل الاجتماع التالي للجنة بوقت كاف، ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي وذلك للعمل على متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتكليفاتها.
المادة 44
تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (41) من اللائحة بالآتي:
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- اقتراح الآليات اللازمة لوضع القانون موضع التطبيق الفعلي.
3- اقتراح ما يلزم من تدابير لإلزام كافة جهات الدولة باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- دراسة وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم المختلفة الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق.
5- المتابعة والإشراف على السياسات والإستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وتطوير طرق حصول الطلاب ذوي الإعاقة على الخدمات التي يحتاجونها.
6- ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في الجامعات الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، ولهيئة الجودة متابعة وإعداد تقارير عن ذلك ورفعها للوزارة المختصة وللمجلس الأعلى للجامعات عن مستوى الخدمات التيسيرية لعملية التعليم والتعلم داخل الجامعات.
7- مراجعة معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في ضوء درجة ونوع الإعاقة.
8- وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع.
9- المشاركة في وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية والمراجعة والتطوير المستمر لدمج ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
10- المتابعة والإشراف على تقويم البرامج والأداء من حيث البنية الأساسية والأنشطة المجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي لضمان مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة فعالة في كافة مناحي الحياة.
11- تقديم المشورة اللازمة لتحقيق المستويات المطلوبة من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات وتدابير لتلافيها ولتحقيق مستوى الجودة المطلوب.
12- اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل اللجنة في ضوء المستجدات والتطورات.
13- المشاركة في وضع مناهج تضمين مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسبل التعامل معهم.
المادة 45
تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وتوفير جميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وذلك وفقا للقواعد الآتية:
1- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني وخدمات التنسيب والتدريب المهني والمستمر، ويعد التعليم والتدريب والتعلم المتواصل من الأركان الأساسية للحق في العمل.
2- تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
3- العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لضمان حصولهم على عمل مناسب والاحتفاظ به والترقي فيه، ومن ثم تعزيز إدماجهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع.
4- تعزيز سبل وإمكانيات الوصول إلى التأهيل المهني وبرامج العودة إلى العمل، والحد من التحديات التي تواجه عودتهم إلى الحياة العملية.
5- إنشاء بيئة للتدريب المهني وإعادة التأهيل مواتية وشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الوصول إلى برامج وخدمات التوجيه التقني والمهني على قدم المساواة مع الآخرين.
6- ضمان عدم تمييز برامج التدريب المهني السائدة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحتها بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة فيما يقدم من تدريب تقني ومهني.
7- ضمان استهداف برامج التدريب التقني والمهني خلق بيئة شاملة للجميع تعزز التنوع وتضمن مراعاة برامج إعادة التأهيل لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كافية.
8- ضمان أن يرتكز التدريب والإعداد المهني للأشخاص ذوي الإعاقة على بناء قدراتهم ومهاراتهم التي تتناسب وسوق العمل وتكافؤ الفرص ودمجهم في سوق العمل المفتوح.
9- تعزيز قابلية الأشخاص ذوي الإعاقة للتوظيف لضمان قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المفتوح على قدم المساواة مع الآخرين.
10- كفالة التدريب والإعداد المهني للأشخاص ذوي الإعاقة في سياقات تشمل الجميع، وأن تشمل أكثر الفئات تهميشا مثل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
11- تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات العامة والخاصة التي تضطلع بأنشطة في مجال التدريب والتأهيل المهني.
12- تمتع كل الأشخاص ذوي الإعاقة، دون تمييز، بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للحصول على التوجيه المهني والحصول على التدريب والإعداد المهني الذي يختاره بنفسه على أساس صلاحيته الفردية لهذا التدريب وخدمات التوظيف.
13- التأكيد على مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على التدريب المهني بمختلف مستوياته ومساراته.
14- وضع خطة التدريب المهني التي تتفق مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
15- ضمان حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على التدريب بمختلف أنواعه على قدم المساواة ومنها التلمذة الصناعية والتدريب السريع والتدريب لرفع مستوى المهارة والتدريب التحويلي وغيرها مما يتيح ضمان توفير تسهيلات تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
16- مباشرة التدريب والإعداد المهني في أقرب وقت ممكن من خلال التعاون والتنسيق بين نظم الرعاية الصحية وخدمات التأهيل المهني.
17- تسهيل مشاركة المجتمع المحلي في تقديم خدمات التدريب والإعداد المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 46
مع مراعاة القواعد التي نصت عليها المادة السابقة يتخذ بشأن الإعداد المهني والتدريب الإجراءات الآتية:
1- يبدأ سن القبول لبرامج التدريب والإعداد المهني من 13 سنة.
2- إجراء خطوات الدراسة والتقويم، وتتضمن استقبال ذوي الإعاقة وتقييم قدراتهم واحتياجاتهم ومهاراتهم.
3- إجراء التشخيص اللازم والإرشاد والتوجيه، وتتضمن الإرشاد التأهيلي وإعداد خطة التأهيل الفردية.
4- وضع خطة تدريب وتأهيل مناسبة لكل حالة، تتضمن المجالات المهنية والمهن الموجودة في سوق العمل المحلي، والاتجاهات المهنية، وإمكانيات التوظيف المتاحة، وواجبات الوظائف، والجوانب المعرفية، والمهارات والتدريب والخبرات المطلوبة للتدريب عليها، والمطالب البدنية وعلاقاتها بنوع ودرجة الإعاقة، والظروف البيئية المحيطة، ومعرفة الأجور وعدد ساعات العمل والمتطلبات الخاصة بالوظائف، والأدوات والتجهيزات المستخدمة في العمل، واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في التدريب مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها.
5- إعداد خطة تدريب لكل حرفة بطريقة مفصلة بالتعاون مع أصحاب العمل وتحديد مستوى المهارة المراد بلوغه مصحوبا بالإحصائيات والنتائج المحققة بمشاركة فريق التأهيل.
6- إمكانية الإحالة لأقرب مكان للتدريب في حالة وجود أماكن تدريب متاحة بالمجتمع.
7- قياس فاعلية وأثر التدريب على الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج المتابعة.
المادة 47
مع مراعاة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، يجب مراعاة المعايير التالية لضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني:
1- ضرورة استخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل وعدم الاستهانة بأهميتها.
2- ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية في مواقع العمل من أجل التعامل مع الإصابات البسيطة وبصورة سريعة.
3- ضرورة حفظ المواد الكيماوية والمواد القابلة للاشتعال بعيدا عن أماكن تجمع العاملين والمتدربين باعتبارها مصدر خطر حقيقي.
4- ضرورة تفعيل مفهوم السلامة المهنية داخل أماكن التدريب والإعداد المهني وذلك بمتابعة متطلبات السلامة التي من شأنها أن تحد من الكثير من الحوادث.
5- ضرورة التركيز على رفع وعي وجاهزية العاملين في أماكن التدريب والإعداد المهني، وذلك بتنفيذ البرامج التدريبية التي من شأنها إكسابهم الخبرات الكافية بكيفية الإخلاء والتعامل مع الحوادث حال وقوعها.
6- ضرورة استدامة التنسيق بين أماكن التدريب والإعداد المهني أو القائمين عليها مع جهاز الدفاع المدني للسلامة والصحة المهنية والجهات المعنية بهذا الشأن، وذلك بعقد دورات للمشرفين على العمل والعاملين التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للجميع.
7- ضرورة العمل على إصدار المطويات والبوسترات والملصقات بشكل دوري ومواكبة التطورات التي تطرأ على بيئة العمل في مجال السلامة العامة، حيث تعتبر هذه المنشورات من الأمور الضرورية والمهمة لتثقيف العاملين ورفع الحس التوعوي لديهم وبالتالي الحد من الإصابات في بيئة العمل.
8- العمل على حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وأماكن التدريب والإعداد المهني، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
9- الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في أماكن التدريب والإعداد المهني وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.
10- توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.
11- العمل على حماية وتأمين أماكن التخزين بأماكن العمل والتدريب والإعداد المهني وما تحتويه من مواد خام أو منتج وغيرها من أجهزة ومعدات وآلات من أخطار الحريق ومنع نشوبه والاستعداد التام لمواجهته في حالة حدوثه وحتى في حالة عدم قابليتها للاحتراق، وتفادي وجود أية مصادر للاشتعال بمواقع التخزين، واتخاذ التدابير الكفيلة للحد من انتشار الحريق عند وقوعه.
12- اتخاذ التدابير اللازمة للتخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في أماكن التدريب والإعداد المهني.
المادة 48
تصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي القرارات الوزارية ولوائح العمل اللازمة لإنفاذ العمل بقواعد وإجراءات ومعايير تقديم الخدمات وأنواعها المختلفة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة أو التي تتضمن أنشطتها العمل في مجال الإعاقة.
المادة 49
تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته أو المفوض عنه وفقا للنموذج رقم (5).
المادة 50
يكون الحصول على شهادة التأهيل وفقا للآتي:
1- تمنح شهادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من غير الحاصلين على مؤهل دراسي، ويكتفي بالتعامل ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
2- يقوم المتقدم بالاستعلام عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل، وذلك عن طريق إحدى الطرق الآتية:
الاتصال بمركز خدمة عملاء الأشخاص ذوي الإعاقة التابع للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
التوجه لمكتب التأهيل الاجتماعي ومقابلة أحد موظفي المكتب.
زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والاطلاع على الخدمات المختلفة التي يمكن الحصول عليها من مكاتب التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وطباعة الاستمارات اللازم تقديمها من الموقع الإلكتروني.
3- يقوم موظف خدمة العملاء أو موظف مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد جميع المستندات المطلوبة وهي المستندات الآتية:
تشخيص طبي صادر طبقا لنوع الإعاقة من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة.
صورة بطاقة الرقم القومي.
عدد (3) صور شخصية حديثة.
صورة آخر مؤهل دراسي، وذلك في حالة التقدم لطلب التدريب على مهنة أخرى بجانب المؤهل الدراسي صورة شهادة الإعفاء من التجنيد (بالنسبة للذكور).
4- يتوجه المتقدم أو ولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته أو المفوض عنه إلى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له، ويقوم موظف المكتب بملء استمارة الخدمات الشاملة وتحديد خدمة استخراج شهادة تأهيل في الاستمارة المعدة على النموذج رقم (3) المشار إليه.
5- يقوم الأخصائي الاجتماعي بملء الجزء الخاص بالبحث الاجتماعي للحالة في استمارة الخدمات الشاملة المعدة على النموذج رقم (3) المشار إليه.
6- يقوم الأخصائي المهني بمكتب التأهيل الاجتماعي بعمل قياس أداء المهارة للحالة في حالة الإعاقة الذهنية.
ويتم إجراء اختبار ذكاء بمكتب التأهيل الاجتماعي أو أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو بمركز التوجيه النفسي التابع للإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي بواسطة أخصائي نفسي في حالة الإعاقة الذهنية.
7- يقوم الأخصائي المهني بملء الجزء الإجباري في استمارة الخدمات الشاملة في حالة وجود مؤهل دراسي للحالة، وفي حالة عدم وجود مؤهل دراسي للحالة يتم إجراء اختبار عن طريق الأخصائي المهني بمكتب التأهيل الاجتماعي ويتم استيفاء الجزء الخاص بالتقويم المهني باستمارة الخدمات الشاملة، وبناء على نتيجة اختبار قياس المهارة يتم تحديد الآتي:
الشخص ذي الإعاقة الذي لديه بعض المهارات التي تؤهله للعمل في مهنة ما (يتم ذكرها)، وفي هذه الحالة يتم الموافقة على منح شهادة التأهيل مباشرة على هذا الأساس بدون توجيهه للتدريب.
الشخص ذي الإعاقة غير المؤهل لأي مهنة أو ليس لديه مهارة ويحتاج لتدريب، مع تحديد نقاط القوة والتميز والضعف لديه لتساعد في تحديد المجالات أو المهن التي يمكن التدريب عليها.
8- في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة غير المؤهلين، يقوم موظف مكتب التأهيل الاجتماعي بتوجيه الشخص ذي الإعاقة للحصول على تدريب مهني على أحد المهارات أو الحرف في أحد الجهات أو الهيئات المتاحة بالمجتمع أو في أحد المصانع أو الأنشطة التجارية (محلات تجارية، صيدليات … إلخ) بالمنطقة الجغرافية المحيطة بالمكتب.
9- في حالة ما إذا كان الشخص ذو الإعاقة لديه بالفعل فرصة عمل يقوم بملء البيانات الأساسية في استمارة الخدمات الشاملة، ويتم إصدار شهادة تأهيل له من مكتب التأهيل الاجتماعي.
10- يتم إعداد ملف لكل متقدم متضمنا كافة المستندات المطلوبة ونتائج الاختبارات والفحوصات الطبية والمهنية التي تم الحصول عليها من الخطوات السابقة.
11- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بفحص طالبي التأهيل ومناظرة الحالة وفحص الطلبات لكل ملف والبت إما بالموافقة أو رفض الطلب.
12- يقوم مسئول الحالة بمتابعة طلب الخدمة وملء البيانات الخاصة بالطلب في الجزء الخاص بالمتابعة باستمارة الخدمات الشاملة.
المادة 51
يجوز إعادة إصدار شهادة التأهيل في الحالات الآتية:
تغيير المهنة التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.
تغيير الحالة الصحية التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.
تغيير محل الإقامة وفقا لنوع الإعاقة والخدمات المقدمة.
المادة 52
تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل ورقي وآخر إلكتروني لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:
أولا – يتم استخراج شهادة القيد لحملة المؤهلات من ذوي الإعاقة بعد تقديم المستندات الآتية:
صورة بطاقة الرقم القومي.
أن يكون التسجيل شخصيا.
صورة المؤهل الدراسي.
صورة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
استعلام عن الموقف التأميني.
شهادة الخبرة – إن وجدت -.
ثانيا – يتم استخراج شهادة القيد لغير حملة المؤهلات من ذوي الإعاقة بعد تقديم المستندات الآتية:
صورة بطاقة الرقم القومي.
أن يكون التسجيل شخصيا.
شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص بمزاولة الحرفة لإحدى الحرف – إن وجدت -.
صورة من شهادة التأهيل.
صورة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
استعلام عن الموقف التأميني.
المادة 53
تنشئ الوزارة المختصة بشئون العمل، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس، قاعدة بيانات موحدة تتضمن تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل طبقا لنوع ودرجة الإعاقة والمهن التي تم تأهيلهم عليها، والملحقين بعمل وجهات العمل التي يعملون بها، وتقوم بربط هذه القواعد بقواعد البيانات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة، وذلك بمراعاة اختصاص الوزارة المختصة بشئون التخطيط والخدمة المدنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
المادة 54
تلتزم الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان سنوي بالعاملين بها من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن غير ذوي الإعاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة، كما تلتزم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات غير الحكومية بموافاة الوزارة المختصة بشئون العمل ببيان سنوي بالعاملين بها من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن غير ذوي الإعاقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة.
المادة 55
تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بحصر نسب التشغيل والاحتياجات الفعلية بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم في الحصول على فرص العمل المتاحة بالجهات المختلفة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة، كما تقوم بوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عملية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار تقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيلهم بالوحدات الإدارية.
كما تقوم الوزارة المختصة بشئون العمل بحصر نسب التشغيل طبقا للقانون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات غير الحكومية، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم في الحصول على فرص العمل المتاحة بتلك الجهات طبقا لنوع ودرجة الإعاقة، كما تقوم بوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عملية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار تقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيلهم.
المادة 56
يقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون العمل بمتابعة الجهات الحكومية وغير الحكومية للتأكد من التزامها بتشغيل النسبة المقررة من الأشخاص ذوي الإعاقة والمنصوص عليها في المادة (22) من القانون، وبيان ظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها القانون في شأن تشغيلهم.
المادة 57
تلتزم الوحدات الإدارية والمنشآت الحكومية وغير الحكومية بإمساك دفاتر وسجلات مستقلة ورقية وإلكترونية تبين بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون بها وفقا للنموذج رقم (6).
المادة 58
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ الإجراءات التي تسهل حركة تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء العمل أو عند إقامة المنشآت الجديدة، وأن يتم إجراء التعديلات الضرورية على القائم منها، وإعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين مع تزويدها بالإشارات ووسائل الإضاءة والتهوية طبقا لخطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة، وتكون طرق الإخلاء معدة ومجهزة للتعامل مع ذوي الإعاقة.
المادة 59
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والترتيبات التيسيرية المعقولة لذوي الإعاقة في أماكن العمل، وتصدر الوزارة المختصة بشئون العمل القرارات التنظيمية، لتوفير سبل الحماية والسلامة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل أماكن العمل.
المادة 60
يعد العامل بأي من المنشآت الحكومية وغير الحكومية الذي يقدم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وشهادة التأهيل الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي لجهة عمله ضمن النسبة القانونية المخصصة وإن كان معينا من غير ذوي الإعاقة.
المادة 61
يحق لصاحب العمل استيفاء نسبة ذوي الإعاقة بنفسه أو عن طريق مكاتب القوى العاملة على أن يخطر الجهة المختصة بذلك، وعلى جميع المنشآت استيفاء النسبة المقررة في كل فرع من الفروع التابعة لها على حدة، كما يلتزم صاحب العمل بالمساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من غير ذوي الإعاقة في قيمة الأجر.
المادة 62
مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أخرى، توفر الجهات الحكومية وغير الحكومية أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم وطبيعة العمل، وذلك وفقا للآتي:
1- يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للشخص ذي الإعاقة بالعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
2- يكون للجهة أن تحدد ساعات عمل مرنة للشخص ذي الإعاقة بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل المحددة يوميا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل، على ألا يقل مجموع عدد ساعات العمل التي يعملها بشكل يومي عن ساعات العمل المعتادة للعامل.
3- يجوز أن يعطى العامل فرصة أكبر متى يبدأ ومتى ينتهي من عمله، مع الالتزام بعدد ساعات العمل المتفق عليها مع السلطة المختصة.
4- يجوز أن يعمل العامل بنظام أسبوع العمل المكثف بعد موافقة السلطة المختصة على توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة وألا تتجاوز إحدى عشر ساعة عمل في اليوم الواحد.
5- يجوز أن يعمل العامل بعد موافقة السلطة المختصة عدد أشهر محددة من السنة من خلال توزيع أيام العمل السنوية على هذه الأشهر، بشرط ألا تزيد مجموع ساعات العمل الكلية في هذه الأشهر على مجموع ساعات العمل السنوية المقررة قانونا.
6- يجوز للعامل أن يقوم بإنجاز العمل عن بعد وذلك بعد موافقة السلطة المختصة ودون الحاجة لتواجد العامل في مكان العمل، على أن تخطر الجهة الإدارية المختصة بالبيانات الكاملة التي تطلبها عن العاملين الذين يخضعون لنظام العمل عن بعد.
المادة 63
في تطبيق أحكام البند رقم (1) من المادة (23) من القانون مراعاة ما يأتي:
1- أن يكون العامل من الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لأحكام اللائحة.
2- أن يكون العامل من ذوي الإعاقة ممن يعملون لدى المنشأة بصفة دائمة، ويثبت ذلك بمستند رسمي أو صادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأن يكون للمنشأة حاجة لمجال عمله، ويحصل على أجر ملائم يتفق مع أجر المثل في هذا المجال.
3- أن يكون قائما برعاية شخص ذي إعاقة فعليا، ولا يجوز للشخص الواحد تكرار الإعفاء في حالة تكرار الصفة.
4- يلتزم الشخص المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها والمنصوص عليه في المادة (15) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 أن يقدم إقرارا ربع سنوي بذات الإجراءات المقررة بالمادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه مضافا إليها البيانات المطلوبة في البنود الثلاثة السابقة.
المادة 64
يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة دعما نقديا شهريا طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وفقا لمعايير استحقاق الدعم النقدي الآتية:
1- يستحق الشخص ذو الإعاقة من البالغين من الأسر التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والفقيرة الدعم النقدي الشهري في حالة ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل وفقا لأداة التقييم الطبي الوظائفي المعد من كل من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والوزارة المختصة بالصحة وفقا للنموذج رقم (7)، والتي تحدد قدرة صاحب الإعاقة البدنية والحسية والذهنية والوجدانية والنفسية على العمل من عدمه، بما لا يعرضه للخطر أو يتسبب في تدهور إعاقته بأي شكل من الأشكال.
2- لا يجوز الجمع بين الدعم النقدي الشهري كرامة والمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إنهما يندرجان تحت ذات نوع الدعم النقدي الشهري الموجه للأسر التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والأسر الفقيرة.
3- يستحق الطفل ذو الإعاقة الدعم النقدي في حالة ثبوت إعاقته وحتى بلوغه سن العمل، ثم يعاد تقييمه وفقا لأداة التقييم الطبي الوظائفي المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
4- في حالة وجود أكثر من شخص لديه إعاقة في الأسرة الواحدة التي تم تصنيفها أنها ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر أو فقيرة، يتم صرف الدعم النقدي الشهري لهم جميعا بعد ثبوت درجة إعاقتهم التي تعيقهم عن العمل، وذلك وفقا للأداة المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
5- يجوز للأسرة التي ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر والفقيرة التي لديها شخص ذو إعاقة الجمع بين الدعم النقدي تكافل وهو استحقاق أسري، وبين الدعم النقدي كرامة وهو استحقاق فردي لأي من أعضاء الأسرة ذوي الإعاقة في آن واحد، دون حد أقصى لأعداد الأفراد ذوي الإعاقة في الأسرة الواحدة.
6- لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر أو الحجز عليها تحت أي ظرف من الظروف.
7- ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق، سواء كانت الأسرة ينطبق عليها الحد الأدنى للفقر أو فقيرة، يتم حسابها طبقا لمعادلة إحصائية تراعي المستوى الاقتصادي للأسرة بما يشمل الدخل ومواصفات المسكن والممتلكات والحيازات التي تقتنيها الأسرة ومستوى التعليم للفرد وأسرته والحالة الصحية لأفراد الأسرة والحالة العملية للفرد المتقدم للدعم النقدي ولأفراد أسرته.
المادة 65
يجوز لكل شخص ذي إعاقة، أو القائم برعايته، التظلم من قرار الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو المديريات التابعة لها برفض طلب حصوله على الدعم النقدي الشهري حال تقدير الشخص أنه يستحق دعم نقدي شهري، وذلك لإعادة بحث حالته ومراجعة مدى استحقاقه طبقا لقواعد استحقاق القبول في الحصول على الدعم النقدي.
ويتم تقديم التظلمات إلكترونيا أو من خلال مكاتبة عن طريق البريد توجه إلى المديرية المختصة بالتضامن الاجتماعي في النطاق الجغرافي أو مركز الاتصال الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، كما يجوز التقدم شخصيا لتسجيل التظلم في المديرية أو الإدارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
المادة 66
يتم مراجعة الحد الأدنى للفقر دوريا من قبل الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كل عامين طبقا لبحوث الدخل والإنفاق التي يتم إجراؤها كل عامين.
المادة 67
في تطبيق أحكام المادة (25) من القانون، إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتي:
(أ) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عاليه بدون حدود.
(ب) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عاليه بدون حدود.
كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.
وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 68
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالإسكان بتخصيص نسبة لا تقل عن (5%) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط الآتية:
1- أن يكون المتقدم حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
2- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها (بحد أدنى سنتين) أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.
3- تكون الأولوية للأسر التي لديها شخص ذو إعاقة ومن الأسرة الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، ولا يزيد متوسط دخل كل فرد من الأسرة على (482) جنيها شهريا في عدد أفراد الأسرة المتقدمة لطلب المسكن، وتكون الأولوية للمرأة ذات الإعاقة والمرأة التي يعاني زوجها من إعاقة بشرط الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وينطبق عليها شرط الحد الأدنى للفقر.
4- ألا يقل سن الشخص ذي الإعاقة المتقدم للحصول على المسكن عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة في تاريخ بدء الحجز.
5- أن يكون الشخص ذو الإعاقة مدرجا في قاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وفي حالة عدم وجود الشخص في قاعدة البيانات، يتم تسجيل بياناته على استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.
6- عدم حصول (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) للشخص ذي الإعاقة المتقدم على وحدة سكنية تمليك أو إيجار أو وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة أو من الوزارة المختصة بالإسكان أو من أي جهة حكومية أخرى، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت إليه عن طريق التنازل من الغير.
7- الأشخاص ذوو الإعاقة أصحاب الحالات السكنية المتردية أو ذوي الظروف القاسية سواء بالسكن في غرفة واحدة أو مشترك مع آخرين أو مسكن متهالك أو آيل للسقوط أو أصحاب الحالات القاسية من المطرودين من السكن بأحكام قضائية لعدم القدرة على دفع الإيجار أو لإمكانية انهيار العقار أو صدور القرار بالإزالة.
8- عدم الاستفادة من خدمات الدولة سواء كانت قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى أو خدمات دعم تحسين المسكن الملك أو الحصول على شقة بمشروع الأسرة الواحدة (للأب والأم والأبناء القصر)، ولا يسري هذا الحظر على الأشخاص ذوي الإعاقة الفقراء فوق سن الـ (18) سنة من الراغبين في الزواج بشرط أن يكون قد تم عقد القران.
9- ألا يكون مدرجا على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
المادة 69
تكون الأولوية في حالة تزاحم المتقدمين على مسكن بنظام التمليك وزيادة عدد المستحقين على عدد وحدات التمليك المتاحة وفقا للترتيب الآتي:
1- الشخص ذو الإعاقة المتزوج ويعول، وتكون الأولوية للأصغر سنا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا.
2- الشخص ذو الإعاقة المتزوج.
3- الشخص ذو الإعاقة الأعزب.
المادة 70
تكون الأولوية في حالة تزاحم المتقدمين على مسكن بنظام الإيجار وزيادة عدد المستحقين على عدد وحدات الإيجار المتاحة وفقا للترتيب الآتي:
1- المرأة ذات الإعاقة المعيلة، ويكون الترتيب بالأكبر سنا.
2- الشخص ذو الإعاقة العائل، ويكون الترتيب بالأكبر سنا.
3- الأشخاص ذوو الإعاقة من أصحاب المعاشات الاستثنائية، ويكون الترتيب بالأكبر سنا.
4- الأشخاص ذوو الإعاقة من خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويكون الترتيب بالأكبر سنا.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة وضع أية شروط أخرى تلائم مستجدات تقديم هذه الخدمات بالملائمة لظروفها بما لا يتعارض مع الشروط السابقة.
المادة 71
يقدم طلب الحصول على مسكن تمليك أو إيجار مرفقا به المستندات الآتية:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- شهادة الزواج.
3- شهادة التأمينات الاجتماعية.
4- شهادة الطلاق أو الوفاة.
5- صورة شهادات ميلاد الأطفال مميكنة.
6- شهادة صادرة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري.
7- صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
8- ما يفيد إدراجه بقاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو تقديم استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.
المادة 72
يلتزم الشخص ذو الإعاقة المستفيد من الإسكان الاجتماعي بمراعاة الآتي:
1- يقوم المستفيد بسداد جميع أنواع الأقساط وفقا للقواعد والأحكام المنظمة لذلك.
2- يجوز للجهة الإدارية المختصة بناء على طلب يقدم إليها من المستفيد تأجيل الوفاء بالأقساط المستحقة بالتزام مكتوب.
3- في حالة التوقف عن سداد أربعة أقساط شهرية متتالية أو متباعدة خلال أي سنة من السنوات، يحق للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشخص غير الملتزم.
4- يحظر على المستفيد بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، أو بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.
المادة 73
مع مراعاة أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات التابعة لها والوزارة المختصة بالتنمية المحلية والجهات التابعة لها بما يأتي:
عدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بالمنشآت القائمة بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة، وتوفير التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة لضمان ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين ولحين إتاحة استخدامها بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة.
يجب مراعاة الالتزام بأحكام الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للمباني القائمة العامة والمباني المخصصة، والالتزام بالاشتراطات العامة الآتية:
1- يجب توفير مكان لانتظار سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة مع وجود علامات إرشادية وتحديده على الأرض طبقا لبنود الكود المصري.
2- يجب ألا تزيد ارتفاع بردورة الرصيف عند المداخل على 15 سم مع عمل منحدر بميل مناسب.
3- يجب تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع وضع الإرشادات واللافتات التي توضح ذلك.
4- يجب توفير المنحدرات لمستخدمي الكراسي المتحركة أو العكازات عند وجود أي فرق بين منسوب الرصيف ومنسوب مدخل المبنى طبقا لبنود الكود المصري عند مداخل المبنى.
5- يجب استخدام رافعة كهربائية في حالة تعذر وجود مصعد أو منحدر للوصول بين مستويين بالمداخل.
6- يجب أن تصمم الطرقات والممرات بطريقة خالية من العوائق طبقا للكود المصري.
7- يجب توفير مصعد على الأقل طبقا للكود المصري في حالة المباني متعددة الطوابق.
8- يجب ألا يقل العرض الصافي للأبواب عن 0.85 متر، كما يجب أن يكون الباب سهل الفتح طبقا للكود المصري.
9- يجب توفير دورة مياه واحدة على الأقل بالدور طبقا للكود المصري.
10- يجب أن تكون الأرضيات من مواد غير مساعدة على الانزلاق، على أن تكون مستوية تماما بدون بروزات، كما يجب أن تكون كافة أركان الحوائط غير حادة الأطراف أو بها بروزات قد تؤثر على سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 74
تلتزم الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، وتوفير الوسائل والتجهيزات التكميلية والأثاث بمكاتب الاستقبال والاستعلامات والتجهيزات الصحية والكهربائية اللازمة والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتم تخصيص أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع وسائل النقل بجميع أنواعها ودرجاتها وفئاتها وتخفض أجور جميع هذه الوسائل بنسبة لا تقل عن (50) في المائة للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعديهم.
المادة 75
يشترط لتطبيق الاعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد بالبند (4) من المادة (31) من القانون ما يلى :
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة .
2- ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبى المختص الذى تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الإعاقة ، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص أخر .
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذى الإعاقة ، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة .
4- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سى سى بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو ،
وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائى 200 كيلو وات .
5- ألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع .
6- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركى عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء .
7- عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى .
8- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكى مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعى أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزى قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل ، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء .
9- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذى الإعاقة بالشهر العقارى .
وفى حالة ثبوت قيام الشخص ذى الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركى عنها فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها ، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات المقررة لتطبيق حكم المادة (75) من قانون الجمارك المشار إليه .
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند رقم (4) من المادة (31) من القانون ما يأتي:
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
?- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة ، يحدد مدي قدرته علي القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر، وذلك في حالة إبداء الشخص ذي الإعاقة الرغبة في القيادة .
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.
4- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سي سي.
5- في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سي سي، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
6- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
7- عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
8- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 820 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل:
يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند رقم (4) من المادة (31) من القانون ما يأتي:
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.
4- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سي سي.
5- في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سي سي، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.
6- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.
7- عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
8- عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
المادة 76
يلتزم الشخص ذو الإعاقة مالك السيارة المعفاة من الضريبة الجمركية بوضع الإشارات والعلامات التي تصدرها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية الدالة على تمييز هذه السيارة.
المادة 77
يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل مع ذوي الإعاقة بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة والمعايير العالمية للتعامل معهم وتوفير كافة السبل لمساعدتهم، وفي سبيل ذلك تتخذ البنوك الإجراءات الآتية:
1- التوسع في تطوير ماكينات الصراف الآلي لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- بحث أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في بنوك العالم للتعامل مع ذوي الإعاقة وإمكانية تطبيقها في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
3- وضع ضوابط فتح الحساب والمعاملات المصرفية ومتطلبات أعرف عميلك للأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية تطويرها لتسهيل التعاملات المصرفية لهم.
4- تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على القروض أو التسهيلات الائتمانية.
5- الاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوي الإعاقة السمعية، وبالكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوي الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفي حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
المادة 78
تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية بالقواعد والإجراءات الآتية:
1- إعداد وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة.
2- استخدام الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة في التواصل الإعلامي مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
3- استخدام اللغات بمختلف أشكالها وأنواعها ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ولغة الكلام ولغة الإشارة، وطريقة برايل، وعرض النصوص الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، وغيرها.
4- التزام كافة وسائل الإعلام القومية والخاصة بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فهم المحتوى الإعلامي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها بشكل مناسب.
5- على الجهات المنوط بها متابعة أداء وسائل الإعلام ومعالجتها لقضايا ومشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة وضع آليات المحاسبة والمساءلة والتأديب في حالة الخروج عن المعايير المهنية المنصوص عليها في الأكواد الأخلاقية.
6- التزام القنوات التلفزيونية العامة والخاصة والمتخصصة على إدراج، ضمن شبكتها البرمجية، إعلاما صحيا يستهدف الأشخاص ذوو الإعاقة بكافة اللغات المتاحة للتواصل معهم.
7- إدماج مسائل حقوق الإعاقة بشكل طبيعي وذكي في مجمل الإنتاج الإعلامي، وفي الأداء اليومي العادي لوسائل الإعلام.
8- استخدام لغة الإشارة أثناء عرض البرامج التلفزيونية.
المادة 79
يقوم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بحسب الأحوال بالتحقق من تنفيذ وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية الالتزامات الواردة بالقانون واللائحة.
المادة 80
يلتزم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحري والتحقيق لتوفير كافة وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك إتاحة استعمال طريقة برايل لمكفوفي البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التي تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهاداتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية سواء الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.
المادة 81
تلتزم وزارة الداخلية بالبحث عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم الإبلاغ عن تغيبهم فور تلقي البلاغ بالتغيب.
المادة 82
تلتزم الوزارة المختصة بالشباب والرياضة باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الرياضية والترويحية وفقا للآتي:
1- رعاية المتميزين والموهوبين في جميع الأنشطة الثقافية والرياضية.
2- توفير الأنشطة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي والدولي.
3- إتاحة الاشتراك بمراكز الشباب والأندية الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
4- إتاحة الفرصة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لتمثيلهم في الجمعيات العمومية بمراكز الشباب والأندية الرياضية.
5- توفير كود الإتاحة الهندسي داخل الأندية ومراكز الشباب والهيئات التابعة للوزارة، وكذلك مراكز التعليم المدني ونزل الشباب والمدن الشبابية بالمحافظات لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
6 – منح المتميزين والحاصلين على بطولات دولية وبارالمبية أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة منح مادية أو عينية.
7- إقامة أنشطة شبابية ورياضية داخل الهيئات التابعة للأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم في الدوريات والأنشطة الرسمية.
8- توفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات العناصر البشرية من العاملين بالهيئات التابعة للتعامل مع الأشخاص ذوو الإعاقة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
9- توفير الدعم المادي والكافي للهيئات الرياضية المسئولة عن تنفيذ الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 83
تلتزم الوزارة المختصة بالآثار باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة في البرامج والأنشطة الثقافية والأثرية وفقا للآتي:
1- إتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تعدها الوزارة.
2- تهيئة الأماكن والمواقع الأثرية والمتاحف لعرض وممارسة الأنشطة الأثرية والثقافية بما يتيح لهم ارتيادها.
3- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمواقع الأثرية والمتاحف.
4- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن الأثرية والمتاحف.
5- توفير كود الإتاحة الهندسي داخل المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للوزارة.
6- تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيا ومكانيا وثقافيا.
7- تدريب العاملين في المواقع الأثرية والمتاحف على لغة الإشارة واستخدام اللوحات الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن الأثرية والمتاحف.
8- توفير البرامج التدريبية اللازمة لبناء قدرات العناصر البشرية من العاملين بالجهات التابعة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
9- التنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة العروض السياحية والفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها.
المادة 84
فيما عدا الشخص الصادر له حكم قضائي أو قرار من النيابة العامة بالرعاية، يتعين أن يتوفر في القائم بالرعاية الشروط والضوابط الآتية:
1- أن يكون القائم بالرعاية مصري الجنسية.
2- أن يكون الشخص ذو الإعاقة حاصلا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
3- أن يتم تقديم إقرار رسمي على النموذج رقم (8) من ذي الإعاقة أو وليه أو القيم عليه بحسب الأحوال يفيد بأن الشخص المذكور هو الذي يقوم برعايته وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي في هذا الشأن.
4- ألا يقل عمر القائم بالرعاية عن 21 سنة ولا يزيد على 65 سنة عند تقديم طلب القيام بالرعاية.
5- أن يكون القائم بالرعاية قادرا على القيام برعاية الشخص ذي الإعاقة وفقا للبحث الاجتماعي الصادر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
6- ألا يكون الشخص ذو الإعاقة من المقيمين بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
7- أن يقدم القائم بالرعاية إقرارا يفيد بأنه لا يقيم خارج البلاد مدة تزيد على شهر خلال العام الواحد.
8- أن يكون القائم بالرعاية من المقيمين بذات محل إقامة الشخص ذي الإعاقة ويقيم معه إقامة دائمة.
9- ألا يكون قد صدر له حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
10- ألا يكون مدرجا على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
المادة 85
يتم تقديم طلب للقيام برعاية شخص ذي إعاقة إلى الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمديريات التابعة لها على النموذج رقم (9) مرفقا به المستندات التي تبين استيفائه للشروط والضوابط الواردة بالمادة السابقة.
ويجوز للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي إصدار تكليف للقيام برعاية أكثر من شخص ذي إعاقة في حالة وجود أكثر من شخص ذي إعاقة داخل الأسرة الواحدة.
المادة 86
يجوز نقل التكليف بالقيام برعاية شخص ذي إعاقة أو أكثر إلى شخص آخر في الحالات الآتية:
1- وفاة الشخص القائم بالرعاية.
2- عدم قدرة القائم بالرعاية على القيام بشئون الرعاية للشخص ذي الإعاقة.
3- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- إدراج القائم بالرعاية في قائمة الإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5- تغيير محل إقامة الشخص القائم بالرعاية.
6- الطلاق البائن بين الزوجين في حال كان أحدهما هو القائم برعاية الآخر.
7- تغيير القائم بالرعاية بموجب قرار من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو بموجب حكم من المحكمة.
8- رغبة الشخص ذي الإعاقة في تغيير القائم بالرعاية.
9- رغبة الشخص القائم بالرعاية التنازل عن القيام بالرعاية إلى شخص آخر.