قانون تنظيم الهيئات الشبابية – قانون رقم 218 لسنة 2017
قانون رقم 218 لسنة 2017
قانون تنظيم الهيئات الشبابية
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم الهيئات الشبابية .
المادة 2 إصدار
على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص بشئون الشباب فى هذا الشأن ، و إلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون .
ويجوز للوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة .
المادة 3 إصدار
تستمر مجالس إدارة الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها إلى حين توفيق أوضاعها و إعادة تشكيل مجالس إدارتها وفقاً لأحكام النظم الأساسية لها والقرارات التنفيذية الصادرة من الوزير المختص بشئون الشباب تطبيقاً لأحكام القانون المرفق .
المادة 4 إصدار
يصدر الوزير المختص بشئون الشباب القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له ، وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، و إلى أن تصدر تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
المادة 5 إصدار
يلغى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادرة بالقانون رقم 77 لسنة 1975 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
المادة 6 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ربيع الآخر سنة 1439 هـ
( الموافق 30 ديسمبر سنة 2017 م ) .
عبد الفتاح السيسى
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
القانون : قانون تنظيم الهيئات الشبابية .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الشباب .
الشاب : من يلغ سن الرشد فى يوم فتح باب الترشيح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة قى التاريخ ذاته ، و إن تجاوز هذا السن طوال مدة عضويته بمجلس إدارة الهيئة الشبابية .
الهيئة الشبابية : كل مجموعة تتألف وفقاً لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعين أو اعتباريين أو منهما معاً بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة ، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى ، أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسية أو دينية .
الهيئات الشبابية الآخرى : الهيئات الشبابية التى يجوز للوزير المختص استحداثها بخلاف الهيئات المسماة فى هذا القانون .
الجهة الإدارية المركزية : الجهة المنوط بها وضع الأنظمة الأساسية واللوائح المالية لجميع الهيئات الشبابية ، والجزاءات المرتبة على مخالفتها ، والواجب اعتمادها من الوزير المختص ، والتحقيق من تطبيق الجهة الإدارية المختصة والهيئات الشبابية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها .
الجهة الإدارية المختصة : الجهة المنوط بها بالإشراف المباشر على الهيئات الشبابية التى تقع بدائرة اختصاصها ، من كافة النواحى الفنية والمالية والإدارية .
مراكز التنمية الشبابية: هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافة والفنية في إطار السياسة العامة للدولة.
*تعريف مراكز التنمية الشبابية مضاف بموجب قانون رقم 7 لسنة 2020 .
المادة 2
يشترط لشهر الهيئة الشبابية توافر الشروط الآتية :
1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعين ، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين ، وعن خمسين عضواً إذا كانت تتكون منهما معاً .
2- أن يكون لها مقر و أماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التى تتولاها ، طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
3- أن يكون لها نظام أساس معتمد وفقاً لأحكام هذا القانون .
4- أن تكون لها موارد مالية للاتفاق على أوجه نشاطها .
المادة 3
تضع الجهات الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن جميع القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتى:
1- اسم الهيئة ومقرها ، والغرض من إنشائها ، وأماكن مزاولة نشاطها ، والحد الأقصى لعدد أعضائها .
2- شروط العضوية و أنواعها ، و إجراءات وحالات قبولها ووقفها و إنهائها وزوالها و إسقاطها .
3- حقوق الأعضاء وواجباتهم ، و إجراءات التحقيق معهم ، والعقوبات التى توقع عليهم .
4- قواعد تحديد قيمة الاشتراك والالتحاق ، بالهيئة الشبابية و أى مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها .
5- إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها .
6- قواعد و أسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها و إجراءات دعوتها للانعقاد ، وشروط صحة انعقادها ، وصحة قراراتها ، والجزاء المالى الذى يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها .
7- طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها فى اعضائه ، وعددهم وطريق إنهاء عضويتهم و إيقافها ، واختصاصات المجلس و إجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته .
8- موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ، ومراقبة صرفها وفقا لأحكام اللائحة المالية .
9- أحوال وإجراءات إدماج الهيئة فى غيرها أو حلها وتصفيتها .
10 – قواعد و أسس وضوابط تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها ، وحقوق والتزامات أعضائها ، وعلاقة الفروع بالأصل .
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية التى تدعى لهذا الغرض بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد الموافقة عليه واعتماده من الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالتعديل المقترح .
*صدر المادة (3) معدل بموجب قانون رقم 7 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
فيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والموافقة لأوضاعها وفقاً لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتعتمد بقرار من الوزير المختص ، وتتضمن كافة القواعد و الأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات ، وعلى الأخص الآتى :
1- اسم الهيئة ومقرها ، والغرض من إنشائها ، وأماكن مزاولة نشاطها ، والحد الأقصى لعدد أعضائها .
2- شروط العضوية و أنواعها ، و إجراءات وحالات قبولها ووقفها و إنهائها وزوالها و إسقاطها .
3- حقوق الأعضاء وواجباتهم ، و إجراءات التحقيق معهم ، والعقوبات التى توقع عليهم .
4- قواعد تحديد قيمة الاشتراك والالتحاق ، بالهيئة الشبابية و أى مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها .
5- إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها .
6- قواعد و أسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها و إجراءات دعوتها للانعقاد ، وشروط صحة انعقادها ، وصحة قراراتها ، والجزاء المالى الذى يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها .
7- طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها فى اعضائه ، وعددهم وطريق إنهاء عضويتهم و إيقافها ، واختصاصات المجلس و إجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته .
8- موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ، ومراقبة صرفها وفقا لأحكام اللائحة المالية .
9- أحوال وإجراءات إدماج الهيئة فى غيرها أو حلها وتصفيتها .
10 – قواعد و أسس وضوابط تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها ، وحقوق والتزامات أعضائها ، وعلاقة الفروع بالأصل .
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبابية التى تدعى لهذا الغرض بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد الموافقة عليه واعتماده من الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالتعديل المقترح .
المادة 4
مؤسسو الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون فى إنشائها ، ويوقعون وثيقة تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسى ، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات ، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده قرار بالوقف أو بالشطب طوال مدة الوقف أو الشطب .
المادة 5
ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الاول لمدة أربع سنوات ، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضواً أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر ، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية موضحاً به مقرها وموقعاً عليه من رئيس مجلس الإدارة .
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ، ونظام قيد طلبات الشهر ، والسجلات الخاصة بذلك .
المادة 6
يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية التى يكون أكثر من (5% ) من أعضائها من الأشخاص ذوى الإعاقة من رسم الشهر .
المادة 7
تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ، ويجب أن يبت فى طلب الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة ، و إذا انقضت المدة دون البت فى طلب الشهر يعد ذلك قبولاً للطلب .
المادة 8
تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقا لهذا القانون ، ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك ، وينشر النظام الأساسى فى الوقائع المصرية ، وتكون مسئولية المؤسسين عن أعمالها بالتضامن حتى إتمام الشهر .
المادة 9
يكون لكل هيئة شبابية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين ، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة وفقاً للنظام الأساسى للهيئة .
المادة 10
تعقد الجمعية العمومية للهيئة الشبابية اجتماعاً عادياً مرة كل عام يتم توجيه الدعوة له خلال الاشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الشبابية ، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاً غير عادى ، وذلك كله طبقاً للإجراءات والنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الشبابية .
المادة 11
تختص الجمعية العمومية للهيئة الشبابية بما يلى :
1- التصديق على محضر الاجتماع السابق .
2- النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات .
3- اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة .
4- انتخاب مجلس الإدارة ، وشغل المراكز الشاغرة .
5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته .
6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى .
7- النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد المحدد بالنظام الاساسى للهيئة .
8- الموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال .
المادة 12
تختص الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الشبيابية بما يأتى :
1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسى ، ويحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس الإدارة لأى من الهيئات الشبابية لمدة أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية .
2- إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة .
3- الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة المهمة أو العاجلة الواردة فى جدول الأعمال .
المادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3 ) من هذا القانون ، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه ، ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسى للهيئة الشبابية على أن يخصص نسبة لا تقل عن (50% ) من هذه المقاعد للشباب .
و يكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية .
وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة على أن يكون من بينهم أمرأة حال عدم انتخاب واحد فى المجلس ، وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها .
المادة 14
يتولى مجلس إدارة الهيئة الشبابية إدارة جميع شئونها ، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون .
وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولاً عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو بأموالها .
المادة 15
رئيس مجلس إدارة الهيئة الشبابية يمثلها أمام القضاء و أمام الغير ، ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذى والمدير المالى .
المادة 16
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة شبابية من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الجمع بين عضوية مجلس إدارة هيئة شبابية و آخر لهيئة رياضية خاضعة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى أى من الهيئات الشبابية أو الرياضية بمقابل أو بدون مقابل .
ويعتبر العضو مستقيلاً بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد توفر أى من حالات الجمع المشار إليها .
ومع ذلك يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أحد مراكز الشباب ومجلس إدارة أى من الاتحادات النوعية الخاصة به ، وكذا الجمع بين عضوية أحد مجالس إدارات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات إحدى جمعياته المركزية .
المادة 17
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر مركز شباب كل هيئة مجهزة بالمبانى والإمكانات تقيمها الدولة ، أو وحدات الإدارة المحلية ، أو الأفراد ، منفردين أو متعاونين فى المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب فى مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة ، وتحدد لائحة النظام الأساسى اختصاصاته .
ويراعى عند تجهيز هذه الهيئات و إقامتها أن تكون متاحة إتاحة كاملة للأشخاص من ذوى الإعاقة وقابلة لاستخدامهم طبقا لكود البناء المصرى .
المادة 18
تتولى هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب حركة بيوت الشباب فى جمهورية مصر العربية ، وتهدف هذه الهيئة إلى إنشاء وتوفير بيوت و أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم تتوفر فيها البرامج اللازمة لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى ، وتشجيعهم على الترحال و إثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام و الالتزام والعمل على بث الروح الجماعية والمشاركة فى أعمال الخدمة العامة ، وتحدد لائحة النظام الأساسى اختصاصاتها .
وتعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنياً عن حركة بيوت الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك فى حدود القواعد والنظم الدولية .
ويحدد النظام الأساسى للجمعية و المعتمد من الوزير المختص طريقة تكوينها ، وتنظيماتها وطريقة تشكيل مجلس إدارتها وفروعها و اختصاصات كل منها وغير ذلك من الأمور التنظيمية
المادة 19
الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هيئة شبابية تتولى إدارة وتنظيم حركة الكشافة والمرشدات فى جمهورية مصر العربية بهدف بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب ، وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة فى أعمال الخدمة العامة .
ويتولى الاتحاد تمثيل جمهورية مصر العربية فى مؤتمرات الكشافة والمرشدات العالمية والإقليمية والعربية وغيرها سواء أقيمت فى جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك عن طريق الجمعيات المكونة له .
المادة 20
يتكون الاتحاد العام للكشافة والمرشدات من الجمعيات المركزية الآتية :
1- جمعية فتيان الكشافة لجمهورية مصر العربية .
2- جمعية الكشافة البحرية لجمهورية مصر العربية .
3- جمعية الكشافة الجوية لجمهورية مصر العربية .
4- جميع المرشدات لجمهورية مصر العربية .
وتتمتع كل جمعية من الجمعيات المشار إليها بالشخصية الاعتبارية ، ويجوز أن يكون لكل جمعية فروع فى مختلف المحافظات .
ويعتبر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات هو الهيئة الوحيدة المسئولة فنياً عن حركة الكشافة والمرشدات فى جميع أنحاء الجمهورية ، وذلك طبقاً لأهداف و أسس ومبادئ ونظم الحركة الكشفية وطنياً وعربياً وعالمياً .
ويحدد النظام الأساسى المعتمد من الوزير المختص طريقة تشكيل الاتحاد العام وجمعياته وفروعه واختصاصات كل منها ، وغير ذلك من القواعد والأمور التنظيمية .
المادة 21
تخضع فرق الكشافة والمرشدات بالجامعات والمعاهد العليا والمدارس ومراكز الشباب والأندية والمؤسسات والشركات وغيرها من الجهات للمبادئ والقواعد والأسس التى يضعها الاتحاد العام للكشافة والمرشدات فيما يتعلق بنظام الإشراف والتسجيل ومنح الإجازات والشارات الكشفية وغيرها .
ولا يجوز أن يجمع أى كشاف بين عضوية أكثر من جمعية من جمعيات الكشافة والمرشدات .
ولا يجوز لفرق الكشافة والمرشدات الأجنبية مزاولة نشاطها الكشفى أو الإرشادى قبل الحصول على الترخيص اللازم من المفوضين الدوليين للكشافة والمرشدات .
وتخضع فرق الكشافة والمرشدات الأجنبية للنظام الذى يصدر به قرار من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات ، ولا تزاول نشاطها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية .
المادة 22
للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحاداً لرعاية المعسكرات والرحلات والأسفار ويكون هو المسئول فنياً عن شئون الاتحاد .
وللاتحاد أو أى من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة المعسكرات بأنواعها ومستوياتها كافة ، وتنظيم الرحلات المختلفة ، سواء داخل الجمهورية أو خارجها ، طبقاً للتنظيمات و الأوضاع والشروط والمواصفات التى تضعها الجهة الإدارية المركزية .
ويكون لهذا الاتحاد مجلس إدارة تشغل عضويته بالتعيين ، وتكون له سلطات واختصاصات الجمعية العمومية .
ويصدر بالنظام الاساسى للاتحاد قرار من الوزير المختص يتضمن تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وطريقة إدارته وفروعه ، والشروط الواجب توافرها فى المعسكر ، وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى .
المادة 23
للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحاداً لرعاية الخدمة العامة التطوعية للشباب ، ويكون هو المسئول فنياً عن شئون الاتحاد .
ويكون لهذا الاتحاد مجلس إدارة ، تشغل عضويته بالتعيين ، وتكون له سلطات و اختصاصات الجمعية العمومية .
ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من الوزير المختص يتضمن تكوينه واختصاصاته وتنظيمة وطريقة إدارته وفروعه ، وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى .
المادة 24
الاتحاد النوعى هيئة شبابية ، تتكون من الهيئات الشبابية التى تتماثل فى بعض أنشطتها أو أغراضها أو كلها ، بقصد تنظيم وتنسيق أوجه النشاط بينها ، وتبادل الاستفادة بمنشآتها ، وبتنظيم مصادر تمويلها .
المادة 25
ينشأ الاتحاد النوعى بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتشغل عضوية مجلس إدارته بالتعيين وتكون للمجلس سلطات واختصاصات الجمعية العمومية .
ويصدر بالنظام الأساسى للاتحادات النوعية قرار من الوزير المختص يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وطريقة إدارتها واختصاصاتها ، والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها ، وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لممارسة نشاطها .
ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد لذات الغرض .
المادة 26
للوزير المختص إنشاء هيئات شبابية أخرى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، تتخذ صوراً مختلفة حسب البيئة التى تنشأ بها ونوع الخدمة التى تؤديها وطبيعة المستفيدين منها وعددهم ، وتشغل عضوية مجلس إدارتها بالتعيين ، ويكون للمجلس سلطات واختصاصات الجمعية العمومية ، ويخضع كل نوع من هذه الهيئات فى تنظيمه و إدارته وغير ذلك من الأحكام للائحة خاصة ، تعتمد من الوزير المختص .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية، ويصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها.
*الفقرة الثانية مضافة بموجب قانون رقم 7 لسنة 2020 .
المادة 27
تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، وتتمتع بالامتيازات و الإعفاءات الآتية :
1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة ، وللمحافظ المختص إزالة أى تعد عليها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف .
2- اعتبار أموالها أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
3- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات و المنقولات وغيرها من مستندات .
4- الإعفاء من رسوم التسجيل التى يقع عليها عبء أدائها فى عقود الملكية وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حالياً أو التى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات و الأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها .
5- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها ، والتى تلزم لممارسة نشاطها ، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المركزية ، كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم الأدوات والمهمات التى تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب ، وبحظر التصرف فيما يتم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقاً للتعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد .
6- الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التى تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أى نوع من أنواع الملاهى .
7- الإعفاء من (75%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل، وفى جميع الأحوال تسرى عليها التعريفة المقررة للمنازل.
8- تخفيض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (50% ) من الأجور المقررة .
9- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فرداً بنسبة (50% ) ، ويكون التخفيض بنسبة (66.6% ) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التى ينتمى إليها هؤلاء الأفراد فى جميع الأحوال .
10- الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية.
*البند 10 مضاف بموجب قانون رقم 7 لسنة 2020 .
*بند7 معدل بموجب قانون رقم 7 لسنة 2020، نص البند قبل التعديل :
7- الإعفاء من (75 %) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل ، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل .
المادة 28
مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، يجوز نقل أو ندب بعض العاملين فى الدولة من ذوى الخبرة للعمل بالهيئات الشبابية المنصوص عليها فى هذا القانون .
المادة 29
تتكون موارد الهيئة الشبابية من :
1- اشتركات وتبرعات الأعضاء ، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة .
2- إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة بكافة أنواعها .
3- حصيلة إيجار الملاعب والمحلات والقاعات و أى من منشآتها الأخرى .
4- مقابل انتقال و إعارة اللاعبين .
5- تسويق اسم و شعار الهيئة ، و الزى الخاص بها .
6- التبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة من أشخاص طبيعين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة .
7- عائد استثمار أموال الهيئة الشبابية .
8- الإيرادات الاخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة .
المادة 30
يكون لكل هيئة شبابية ميزانية عن سنة مالية ، تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام ، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها خمسين ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركزى المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعاً بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل .
وعلى الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذى أشهرت به لدى أحد البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزى مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك ، وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير البنك خلال ثلاثين يوماً من حدوث التغيير .
المادة 31
لا يجوز للهيئة الشبابية الدخول فى مراهنات أو مضاربات مالية ، ولا يجوز لها السماح بالتدخين أو بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة أو الإعلان عنها فيها أو فى المنشآت التابعة لها .
المادة 32
فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة ، لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تتلقى أموالاً تحت أى مسمى أو أن تقوم بتحويل شئ من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية .
المادة 33
يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال منح الإعانات للهيئات الشبابية ، ويجوز لها أيضاً الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها .
المادة 34
لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الانشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية و اعتماد الجهة الإدارية المركزية .
و إذا لم تخطر الهيئة الشبابية برد الجهة الإدارية المركزية خلال ستين يوماً من تاريخ طلب الاعتماد اعتبر ذلك موافقة منها .
وتوفر الدولة العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء و إقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية أو فى غيرها من الجهات أياً كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها .
المادة 35
تباشر الهيئة الشبابية أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ونظامها الأساسى ، وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة فى حدود اختصاصها . ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ كافة الوسائل والسبل التى تراها لتحقيق أهدافها بما فى ذلك تنفيذ برامج تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها .
المادة 36
يجب أن يذكر اسم الهيئة الشبابية ورقم شهرها و دائرة نشاطها فى جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها .
ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الشبابية على أى إصدارات أو نشرات مكتوبة أو إلكترونية أو محال أو أعمال أو بضاعة ، كما لا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها . ولا يجوز لأى شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس وبين هيئة شبابية أخرى.
المادة 37
فيما عدا الهيئات الشبابية المنتسبة أو المكونة لهيئات دولية قبل العمل بأحكام هذا القانون ، لا يجوز لأى هيئة أن تنتسب إلى هيئة أو جمعية أو اتحاد مقره خارج الجمهورية أو أن تشترك فيه أو أن تنضم إليه إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة و اعتماد الجهة الإدارية المركزية .
كما لا يجوز للهيئة اتخاذ أى إجراء لعقد اتفاق مع أفراد أو هيئات أجنبية فى الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية وفقاً للقواعد التى تصدر فى هذا الشأن .
المادة 38
يجوز للهيئة الشبابية أن تنشئ فروعاً لها وذلك طبقاً لنظامها الأساسى ، ويحدد النظام الأساسى حقوق وواجبات أعضاء الفروع .
المادة 39
لا يجوز للهيئة الشبابية أن تشترك فى أى مباريات أو مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات فى الخارج إلا بترخيص من الجهة الإدارية المركزية وذلك طبقاً لما تقرره اللائحة المعتمدة من الوزير المختص فى شأن قواعد و إجراءات السفر للخارج .
المادة 40
تخضع الهيئة الشبابية لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية ، ولهما فى سبيل تحقيق ذلك ، التثبت من عدم مخالفة الهيئة لسياسة أى منهما فى مجال النشاط والخدمات وذلك من خلال الاطلاع على كافة دفاتر الهيئة ومستنداتها ومتابعة أنشطتها المختلفة وغيرها من أوجه الرقابة .
وتضع الجهة الإدارية المختصة تقريراً دورياً عن كل هيئة من الهيئات الواقعة فى دائرة اختصاصها مرة كل عام على الأقل ، وعليها أن تخطر الهيئة بملاحظتها عن أى مخالفات لإزالة أسبابها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بذلك .
المادة 41
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (3 ) من هذا القانون ، لرئيس الجهة الإدارية المختصة إبطال أى قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها .
ولكل ذى شأن التظلم للوزير المختص من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به .
ولكل ذى شأن الطعن فى قرار الوزير أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوماً من تاريخ إخطارهم برفض التظلم أو من تاريخ انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لتقديم التظلم دون البت فيه .
المادة 42
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة (3) من هذا القانون ، للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها ، يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها ، وذلك فى الأحوال الآتية :
1- مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسى للهيئة أو أى لائحة من لوائحها أو القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة .
2- عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاث أشهر من تاريخ إصدارها ما لم يكن لديه مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة ، وتوافق عليها الجهة الإدارية المركزية .
3- عدم عقد مجلس الإدارة اجتماعاته لمدة ثلاثة أشهر متتالية .
4- غلق الهيئة أو عدم تنفيذ أى أنشطة بها .
5- رفض أو عدم اعتماد الميزانية والحساب الختامى بالجمعية العمومية للهيئة .
ويكون ذلك كله وفقاً للشروط والضوابط التى تنظمها لائحة النظام الأساسى للهيئة .
ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه حق الطعن على قرار الحل أمام محكمة القضاء الإدارى ، وذلك خلال المواعيد وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (41 ) من هذا القانون .
المادة 43
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها .
المادة 44
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من :
1- مارس نشاطاً منظماً فى مجال رعاية الشباب عن غير طريق هيئة مشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون .
2- مارس نشاطاً لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذى أنشئت من أجله ، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض ، أو تسبب بإهماله فى خسارة مادية للهيئة .
3- استمر فى مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك .
4- قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر مما هو مقرر وفقاً للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .
5- صفى أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية .
6- جمع تبرعات أو أقام حفلات من أى نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
7- حرر أو أمسك أو قدم محرراً أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه أو إمساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع عمله بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته أو امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة .
8- امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة .
9- خالف أحكام المادة (31 ) من هذا القانون .
المادة 45
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام قبل المباريات أو الإنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية أو أثنائها أو بعدها ، بأى من الأفعال الآتية :
1- الإخلال بالأمن أو حسن الآداب ، أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو قام بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة .
2- تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية ، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم ، أو المدربين أو الإداريين ، أو منفذى الأنشطة الشبابية ، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن .
3- إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية .
المادة 46
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر متى ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة بأى صورة من صور المساهمة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .
المادة 47
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الشبابية لمدة خمس سنوات .
ولا يحول توقيع هذه العقوبات من توقيع الهيئات الشبابية للجزاءات والتدابير الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات .