الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة اليا او لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها – قانون رقم 216 لسنة 2017

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة اليا او لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها
رقم القانون :216
سنة الإصدار :2017
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة اليا او لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها – قرار رقم 931 لسنة 2018
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 216 لسنة 2017
قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة اليا او لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها

المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً : أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار دون اتصال الغير به باستخدام أىً من أنواع التقنيات ، و أياً كان شكله أو حجمه ، ويمكن تحميله بأحمال إضافية ، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومى للبلاد ، ويتم تشغيله أو, التحكم فيه عن بعد .
2- الجهة المختصة : وزارة الدفاع .
3- الوزير المختص : وزير الدفاع .


المادة 2
يحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح و أجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين ، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة ألياً أو لاسلكياً ، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة ، وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 .


المادة 3
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة ألياً أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المجرمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لغرض إرهابى .
وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص .
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة .


المادة 4
يكون لأعضاء الضبط القضائى العسكرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .


المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .


المادة 6
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1439 هـ
( الموافق 24 ديسمبر سنة 2017 م ) .
عبد الفتاح السيسى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات