الاحكام المنفذة لقانون بشان بعض قواعد واجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة – قرار رقم 18 لسنة 2017
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | الاحكام المنفذة لقانون بشان بعض قواعد واجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة |
رقم التشريع : | 18 |
سنة الإصدار : | 2017 |
القانون المرتبط : | قانون بشان بعض قواعد واجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة – القانون رقم 144 لسنة 2017 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017
الاحكام المنفذة لقانون بشان بعض قواعد واجراءات التصرف في املاك الدولة الخاصة
المادة 1
مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء المشار إليه، يكون التصرف في الأراضي بالبيع أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مستقرا بحيزة ثابتا فيه وقائما حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور.
المادة 2
مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقمي 50 لسنة 1969 و143 لسنة 1981 المشار إليهما وغيرهما من القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، يكون التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة، قبل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، بذات طرق التصرف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، على أن يتوافر للأرض مصدر للري.
المادة 3
لا تسري أحكام هذا القرار على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار أو تلك التي تتعارض مع مقتضيات الدفاع أو الأمن القومي أو الطيران المدني، وبصفة عامة أي وضع يد لا يستند لمظهر جدي وحقيقي.
المادة 4
يكون التصرف المشار إليه بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار بطريق الاتفاق المباشر، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
ويتضمن الطلب اسم واضع اليد، ورقمه القومي، ومحل إقامته، ومحله المختار، وموقع العقار المطلوب التعامل عليه، ومساحته، وأسلوب التصرف المطلوب.
ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة السادسة من هذا القرار، وكافة الأوراق التي يراها لازمة لتأكيد وضع يده قبل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه.
المادة 5
يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالجهة الإدارية صاحبة الشأن لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام، وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة لا يقل مستواهم الوظيفي عن مدير عام أو ما يعادله، من بينهم ممثلين عن كل من (وزارة الموارد المائية والري – الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الهيئة المصرية العامة للمساحة – مصلحة الضرائب العقارية)، بالإضافة إلى عضو إدارة الفتوى المختصة أو مفوض المحافظة بحسب الأحوال.
وللجنة الاستعانة بمن تراه لازما لمعاونتها في المهام الموكولة إليها.
وتختص اللجنة بمباشرة إجراءات التصرف طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، ولها على الأخص في سبيل مباشرة اختصاصها ما يأتي:
أولا – فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد، ولها أن تستوفي من مقدمي الطلبات أو من الجهات المختصة ما تراه لازما من بيانات ومستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بهذا القرار، فإذا تبين للجنة استيفاء الطلب ظاهريا للشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه وهذا القرار، فلها أن تخطر مقدم الطلب على عنوانه المدون ببطاقة الرقم القومي المرفق صورة منها بالطلب أو على عنوانه المحدد بالطلب بضرورة سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة السادسة من هذا القرار خلال شهر من تاريخ الإخطار.
ثانيا- معاينة العقار على الطبيعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ سداد رسم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات التي يتطلبها القرار ، وتحرير محضر بالمعاينة وكروكي بموقع العقار وتفاصيله الهندسية ومساحته وحدوده . وللجنة في سبيل ذلك الاستعانة ببعض الجهات المتخصصة مثل إدارة المساحة العسكرية ، أقسام المساحة بكليات الهندسة بالجامعات ، الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، والمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين .
ثالثا – تحديد مقابل التصرف شاملا مقابل الانتفاع بمراعاة ما يأتي :
1 – طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه – إن وجد – .
2 – سعر المتر أو الفدان بالحالة التي عليها الأرض وقت التصرف بناء على سعر المثل بالمنطقة .
3 – موقع العقار ومدي اتصاله بالمرافق العامة .
4 – وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقرير المقابل ( درجة التميز – موقع الأرض داخل / خارج الزمام – مدي توافر المرافق والبنية الأساسية لها …….الخ ) .
رابعا – اعتماد تقرير شهري من مركز تحليل الصور الفضائية وتحديد المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لاعتماد وجود العقار قبل صدور القانون والفترة الزمنية المستحقة لمقابل الانتفاع.
خامسا – ملغاة .
سادسا – استيفاء موافقة وزارة الدفاع على التعامل والتصرف وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
وتعد اللجنة محضرا بنتائج أعمالها تبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة لقبول أو رفض الطلب المقدم إليها وترفعه إلى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال لاعتماده.
وتخطر اللجنة ذوي الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب، بعد اعتماده، بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول على العنوان المدون بالطلب أو على عنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومي المرفق صورتها بطلب تقنين وضع اليد.
ولذوي الشأن التظلم منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار إلى اللجنة ذاتها، والتي تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالجهة الإدارية صاحبة الشأن لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام، وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة لا يقل مستواهم الوظيفي عن مدير عام أو ما يعادله، من بينهم ممثلين عن كل من (وزارة الموارد المائية والري – الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الهيئة المصرية العامة للمساحة – مصلحة الضرائب العقارية)، بالإضافة إلى عضو إدارة الفتوى المختصة أو مفوض المحافظة بحسب الأحوال.
وللجنة الاستعانة بمن تراه لازما لمعاونتها في المهام الموكولة إليها.
وتختص اللجنة بمباشرة إجراءات التصرف طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، ولها على الأخص في سبيل مباشرة اختصاصها ما يأتي:
أولا – فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد، ولها أن تستوفي من مقدمي الطلبات أو من الجهات المختصة ما تراه لازما من بيانات ومستندات للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها بهذا القرار، فإذا تبين للجنة استيفاء الطلب ظاهريا للشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه وهذا القرار، فلها أن تخطر مقدم الطلب على عنوانه المدون ببطاقة الرقم القومي المرفق صورة منها بالطلب أو على عنوانه المحدد بالطلب بضرورة سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة السادسة من هذا القرار خلال شهر من تاريخ الإخطار.
ثانيا – معاينة العقار على الطبيعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ سداد رسم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد وتوافر الاشتراطات التي يتطلبها القرار، وتحرير محضر بالمعاينة وكروكي بموقع العقار وتفاصيله الهندسية ومساحته وحدوده.
ثالثا – تحديد مقابل التصرف، وبمراعاة ما يأتي:
1- طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه – إن وجد -.
2- سعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المثل بالمنطقة.
3- موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة.
4- وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل (درجة التميز – موقع الأرض داخل/ خارج الزمام – مدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها …… إلخ).
رابعا – اعتماد تقرير شهري من مركز تحليل الصور الفضائية وتحديد المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية لاعتماد وجود العقار قبل صدور القانون والفترة الزمنية المستحقة لمقابل الانتفاع.
خامسا – تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب وفقا لأحكام هذا القرار.
سادسا – استيفاء موافقة وزارة الدفاع على التعامل والتصرف وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
وتعد اللجنة محضرا بنتائج أعمالها تبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة لقبول أو رفض الطلب المقدم إليها وترفعه إلى الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال لاعتماده.
وتخطر اللجنة ذوي الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب، بعد اعتماده، بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول على العنوان المدون بالطلب أو على عنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومي المرفق صورتها بطلب تقنين وضع اليد.
ولذوي الشأن التظلم منه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار إلى اللجنة ذاتها، والتي تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
المادة 6
يكون رسم الفحص المسدد عند تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة الرابعة من هذا القرار وفقا للفئات الآتية:
3000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة.
4000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة حتى مائة فدان.
5000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن مائة فدان حتى ألف فدان.
7000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن ألف فدان حتى ثلاثين ألف فدان.
10000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن ثلاثين ألف فدان حتى خمسين ألف فدان.
15000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن خمسين ألف فدان.
30000 جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية الداخلة في كردونات المباني، على أن يتم حساب قيمة الرسم بقسمة فئته على 24 ومراعاة الحد الأدنى للرسم وقدره 1000 جنيه.
1000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء خارج كردون القرى سواء في زمامها أو بداخل زمام عزبة أو كفر أو بصورة عشوائية.
2000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون القرى.
5000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون المدن.
10000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات.
ويكون رسم معاينة العقار على الطبيعة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار على النحو الآتي:
1000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة بحد أقصى عشرة أفدنة.
100 جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة حتى مائتي فدان بحد أدنى 1100 جنيه.
90 جنيها عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن مائتي فدان حتى ألف فدان بحد أدنى 20000 جنيه.
80 جنيها عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن ألف فدان حتى خمسين ألف فدان بحد أدنى 90000 جنيه وبحد أقصى 120000 جنيه.
3 جنيهات عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن خمسين ألف فدان بحد أقصى 200000 جنيه.
1000 جنيه عل كل فدان من الأراضي الزراعية أو كسورها الداخلة في كردونات المباني.
جنيهان عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء خارج كردون القرى.
5 جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون القرى.
8 جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون المدن.
10 جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات.
وذلك كله بمراعاة الحد الأقصى لرسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة (5) من القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه.
وفي جميع الأحوال اذا كانت مساحة الأرض المقام عليها بناء داخل الكردونات المشار إليها 150 م 2 فيما أقل يخفض قيمة رسم الفحص إلي 1000 جنيه داخل كردونات القرى وإلي 2000 جنيه داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات.
*معدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2018 ، نص المادة قبل التعديل :
يكون رسم الفحص المسدد عند تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة الرابعة من هذا القرار وفقا للفئات الآتية:
3000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة.
4000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة حتى مائة فدان.
5000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن مائة فدان حتى ألف فدان.
7000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن ألف فدان حتى ثلاثين ألف فدان.
10000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن ثلاثين ألف فدان حتى خمسين ألف فدان.
15000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن خمسين ألف فدان.
30000 جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية الداخلة في كردونات المباني، على أن يتم حساب قيمة الرسم بقسمة فئته على 24 ومراعاة الحد الأدنى للرسم وقدره 1000 جنيه.
1000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء خارج كردون القرى سواء في زمامها أو بداخل زمام عزبة أو كفر أو بصورة عشوائية.
5000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون القرى.
10000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون المدن.
20000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات.
ويكون رسم معاينة العقار على الطبيعة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار على النحو الآتي:
1000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة بحد أقصى عشرة أفدنة.
100 جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن عشرة أفدنة حتى مائتي فدان بحد أدنى 1100 جنيه.
90 جنيها عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن مائتي فدان حتى ألف فدان بحد أدنى 20000 جنيه.
80 جنيها عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن ألف فدان حتى خمسين ألف فدان بحد أدنى 90000 جنيه وبحد أقصى 120000 جنيه.
3 جنيهات عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي تزيد مساحتها عن خمسين ألف فدان بحد أقصى 200000 جنيه.
1000 جنيه عل كل فدان من الأراضي الزراعية أو كسورها الداخلة في كردونات المباني.
جنيهان عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء خارج كردون القرى.
5 جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون القرى.
8 جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون المدن.
10 جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات.
وذلك كله بمراعاة الحد الأقصى لرسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة (5) من القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه.
المادة 7
في الحالات التي يكون التصرف في العقارات بالبيع، يتم سداد (25%) من قيمة العقار، والمعتمدة من الجهة الإدارية المختصة طبقا للمادة الخامسة من هذا القرار، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار المتصرف إليه بسداد هذه القيمة بخطاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومي المرفق صورتها بطلبه أو العنوان الذي يختاره ويحدده في الطلب، وتسدد باقي القيمة نقدا عند تحرير عقد البيع.
ويجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال سداد باقي الثمن على دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ سداد نسبة الـ (25%) المشار إليها بالفقرة الأولى، وذلك بواقع (25%) سنويا ، وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل (7%) عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
كما يجوز في حالات الضرورة بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال ، تخفيض نسبة مقدم الثمن عن ( 25% ) وسداد باقي الثمن خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة ، مع استحقاق العائد المشار إليه بالفقرة السابقة .
وفي جميع الأحوال لا تنقل ملكية العقار إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية للجهة الإدارية المختصة.
*معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
في الحالات التي يكون التصرف في العقارات بالبيع، يتم سداد (25%) من قيمة العقار، والمعتمدة من الجهة الإدارية المختصة طبقا للمادة الخامسة من هذا القرار، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار المتصرف إليه بسداد هذه القيمة بخطاب موصي عليه بعلم الوصول
على عنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومي المرفق صورتها بطلبه أو العنوان الذي يختاره ويحدده في الطلب، وتسدد باقي القيمة نقدا عند تحرير عقد البيع.
ويجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال سداد باقي الثمن على دفعات خلال سنة من تاريخ سداد نسبة الـ (25%) المشار إليها بالفقرة الأولى، وذلك بواقع (25%) كل أربعة أشهر، وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل (7%) عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
وفي جميع الأحوال لا تنقل ملكية العقار إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية للجهة الإدارية المختصة.
** ثم عدلت الفقرة الثانية بقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2018 ليصبح نصها كالتالي :
في الحالات التي يكون التصرف في العقارات بالبيع، يتم سداد (25%) من قيمة العقار، والمعتمدة من الجهة الإدارية المختصة طبقا للمادة الخامسة من هذا القرار، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطار المتصرف إليه بسداد هذه القيمة بخطاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه الثابت ببطاقة الرقم القومي المرفق صورتها بطلبه أو العنوان الذي يختاره ويحدده في الطلب، وتسدد باقي القيمة نقدا عند تحرير عقد البيع.
ويجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال سداد باقي الثمن على دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ سداد نسبة الـ (25%) المشار إليها بالفقرة الأولى، وذلك بواقع (25%) سنويا ، وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل (7%) عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
وفي جميع الأحوال لا تنقل ملكية العقار إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية للجهة الإدارية المختصة.
المادة 8
في الحالات التي يكون التصرف في العقارات بالإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، يتم سداد مقابل التصرف المعتمد من الجهة الإدارية المختصة طبقا للمادة الخامسة من هذا القرار، ووفقا للشروط التي ترد في العقد المبرم بين الجهة الإدارية المختصة والمتصرف إليه.
المادة 9
ملغاة
*ملغاة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019، نص المادة قبل الإلغاء:
وفي جميع الأحوال يلتزم واضع اليد بسداد مقابل الانتفاع عن مدة وضع اليد السابقة من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ اعتماد قرار اللجنة، ويسري على سداد هذا المقابل ذات القواعد المقررة في شأن التصرف بالبيع المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذا القرار.
المادة 10
تتولى وزارة المالية إعداد نماذج استرشادية للعقود التي تحرر طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه وأحكام هذا القرار.
المادة 11
تنشأ بكل جهة إدارية قاعدة بيانات لكافة العقارات المملوكة لها وما تم التصرف فيه طبقا لأحكام هذا القرار، وأسلوب التصرف، وقيمته، والبيانات الكافية عن المتصرف إليهم.
وتخطر كل من الهيئة العامة للخدمات الحكومية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بصفة دورية بكافة ما يتم إثباته من بيانات بتلك الجهات لإثباتها بقاعدة البيانات المنشأة لدى كل منهما.
المادة 12
تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة (20%) من المبالغ المحصلة طبقا لحكم المادة (9) من القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها بموجب التفويض المشار إليه بالمادة الرابعة من القانون المذكور، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة، ويصدر بقواعد الصرف منها، وإجراءاته، وحدوده، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون التنمية المحلية وعرض وزير المالية.
المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.