الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون منح علاوه خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية – قانون رقم 16 لسنة 2017 

قانون رقم 16 لسنة 2017 
قانون منح علاوه خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

المادة 1
يمنح جميع العاملين بالدوله من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، إعتبار من اول يوليو سنة 2016 ،علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسي ، لكل منهم في30/6/2016 ، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، بحد أدني 65جنيها وبحد أقصي 120 جنيهاُ ، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه أعتبارا من أول يوليو سنه 2016 .


المادة 2
يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون ، والمؤقتون بمكافات شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربيه ، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه ، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .


المادة 3
لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة ، بما لا يجاوز (10%) من الأجر الاساسي في30/6/2016 ، وذلك اعتباراً من أول يوليو سنة 2016 ، مع مراعاة الحدين الأدني و الأقصي المنصوص عليهما في الماده الأولي من هذا القانون علي أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.


المادة 4
لايجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والزياده المقرره اعتبارا من اول يوليو سنه 2016 ،في المعاش المستحق للعامل عن نفسه،وذالك مع مراعاة ما يأتي:
1-اذا كانت سن العامل اقل من السن المقررة لانتهاء الخدمه استحق العلاوة الخاصه،فاذا كانت هذه العلاوة اقل من الزياده في المعاش زيد المعاش الفرق بينهما.
2ـ اذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمه استحق الزياده في المعاش،فاذا كانت الزياده في المعاش اقل من العلاوة ادي اليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها .


المادة 5
يستمر العاملون بالدوله من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه بحكم الماده الاولي من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافأت والجهود غير العادية والاعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقديه والعينيه وغيرها- بخلاف المزايا التأمينيه ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل باحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئويه مرتبطه بالأجر الاساسي إلي فئات ماليه مقطوعة،علي ألا يقل في جميع الاحوال اجمالي الاجر المستحق للعامل بعد العمل بهذا القانون عن الأجر المستحق له في تاريخ اصدار هذا القانون.


المادة 6
يصدر وزير الماليه القرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا القانون.


المادة 7
يلغي كل ما يخالف هذا القانون او يتعارض مع احكامة.


المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريده الرسميه،ويعمل به اعتبارا من اول يوليو سنة 2016 يبصم هذا القانون بخاتم الدوله،وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسه الجمهوريه في 17 شعبان سنة 1438 هـ .
(الموافق 14 مايو سنه 2017 م ) .

عبد الفتاح السيسى .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات