قرار وزير الداخلية باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية – القرار رقم 2579 لسنة 1997
قرار وزير الداخلية رقم 2579 لسنة 1997
قرار وزير الداخلية باشتراط الحصول على اذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية
المادة 1
يجب على كل شخص يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية يرغب في التعاقد للعمل أو يعمل لدى حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها خارج البلاد، أن يتقدم إلى الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية أو أحد فروعها بطلب للحصول على إذن بذلك، ويكون تقديم الطلب أو تجديده على أحد النماذج المجانية المعدة لذلك.
المادة 2
يفوض مدير الإدارة العامة لتصاريح العمل لدي الهيئات الأجنبية ومديرو الأمن في إصدار إذن العمل كل في حدود اختصاصه.
المادة 3
يصدر الإذن لمدة سنة على نموذج وثيقة إذن العمل المرفقة والمعدة لذلك، ويجوز طلب تجديده لمدة أقصاها أربع سنوات في المرة الواحدة، وفي هذه الحالة يصدر للطالب وثيقة إضافية جديدة.
وفي جميع الأحوال يتم إصدار الإذن أو تجديده بعد استيفاء شروط منحه، وبعد اداء الرسم المقرر بالقانون رقم 231 لسنة 1996 المشار إليه.
المادة 4
تتولى القنصليات المصرية في الخارج تلقي طلبات الحصول على إذن العمل للمرة الأولى وإرسالها إلى الإدارة العامة لتصاريح العمل لدي الهيئات الأجنبية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لإصدار الإذن وإرساله إلى ذات القنصلية لتسليمه للطالب، كما تتولى القنصليات المصرية تجديد إذن العمل مباشرة وإخطار الإدارة العامة لتصاريح العمل لدي الهيئات الأجنبية بالمستندات الخاصة بالتجديد.
المادة 5
تتولى الإدارة العامة لتصاريح العمل لدى الهيئات الأجنبية تلقى الإخطارات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 231 لسنة 1996 المشار إليه، وتقوم بإتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.
المادة 6
يلغى قرار وزير الداخلية رقم 126 لسنة 1966 المشار إليه.
المادة 7
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.