قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر – القانون رقم 57 لسنة 1978
القانون رقم 57 لسنة 1978
قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالبركة أو المستنقع كل أرض تنخفض عما جاورها من الأراضي وتركد المياه فيها في أي وقت من السنة بحيث تشكل بيئة ضارة بالصحة العامة.
المادة 2
لا يجوز إحداث حفر أو توسيعها أو تعميقها مما يترتب عليه تكوين بركة أو مستنقع، واستثناء من ذلك يجوز ـ بموافقة الوحدة المحلية المختصة ـ إنشاء المصارف المعدة لتجفيف الأراضي الزراعية والمعروفة بالمصارف العمياء، بشرط أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية بما لا يقل عن كيلو متر واحد، فإذا كانت المسافة أقل من ذلك وجب تجفيفها صناعيا بصفة مستمرة.
كما يجوز لمن يباشر أعمالاً أن يحدث الحفر التي يتطلبها تنفيذ هذه الأعمال على أن يقوم بردمها فور إنهاء الأعمال التي استلزمت إحداثها، فإذا لم يقم بذلك خلال المدة التي تحددها له الوحدة المحلية المختصة، كان للوحدة أن تقوم بإجراء الردم على نفقتها، وتحصيل النفقات بطريق الحجز الإداري.
المادة 3
يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد موافقة وزير الصحة قراراً بتحديد وسائل التخلص من البرك والمستنقعات، والاشتراطات الواجب توافرها في كل وسيلة منها.
*تستبدل عبارة ( وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ) بعبارة ( وزير الإسكان ) أينما وردت فى القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر بموجب قانون رقم 2 لسنة 2019 .
المادة 4
على ملاك الأراضي التي تقع بها برك أو مستنقعات وواضعي اليد عليها أن يخطروا الوحدة المحلية المختصة بمواقعها وحدودها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وعلى العمد والمشايخ في الجهات التي تقع في زمامها برك أو مستنقعات أن يقدموا إلى الوحدة المحلية المختصة جميع البيانات عنها، خلال الميعاد المبين في الفقرة السابقة.
وتقوم الوحدة المحلية بحصر البرك والمستنقعات الواقعة في نطاق اختصاصها، وجمع البيانات الكافية عنها وعن ملاكها وواضعي اليد عليها، ويكون لمندوبي الوحدة في سبيل ذلك حق الدخول في مواقع البرك أو المستنقعات.
المادة 5
لوحدة الإدارة المحلية المختصة التخلص من البرك والمستنقعات التى لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التى يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقاً لنص المادة (3) من هذا القانون.
وعلى وحدة الإدارة المحلية المختصة فى هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول بعزمها على التخلص منها ، فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم ، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بوحدة الإدارة المحلية المختصة وفى مقر عمدة القرية أو فى مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين .
ولملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها أن يتقدموا بتعهد كتابى خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال ، بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع مبيناً به وسيلة التخلص ، والمدة التى يستغرقها إتمامه .
فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات ، أو قدموها ورفضتها وحدة الإدارة المحلية المختصة بقرار مسبب ، أو تبين لوحدة الإدارة المحلية المختصة بعد إنقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة ، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك ، كان لوحدة الإدارة المحلية المختصة القيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات على نفقتها وإخطار الملاك أو واضعى اليد بقيمة مصروفات التخلص المشار إليه ، وتكليفهم بسدادها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم تحصيلها بطريق الحجز الإدارى . ويحق لهؤلاء الملاك أو واضعى اليد الاعتراض على هذه القيمة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك .
- معدلة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل : للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعات التي لم يقم ملاكها أو واضعوا اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التي يحددها قرار وزير الإسكان طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون.
وعلى الوحدة المحلية في هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بالطريق الإداري، بعزمها على التخلص منها، فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية المختصة وفي مقر عمدة الناحية أو في مقر نقطة الشرطة.
ولملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها أن يتقدموا خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال، بتعهد كتابي بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع وبيان وسيلة التخلص والمدة التي يتم فيها ذلك، فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات أو قدموها ولم تقبلها الوحدة المحلية بقرار مسبب، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك أو تبين للوحدة بعد انقضاء نصف هذه المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة، كان للمحافظ بناء على طلب الوحدة المحلية المختصة أن يصدر قرارا بالاستيلاء المؤقت على الأرض التي بها البركة أو المستنقع للقيام بأعمال التخلص منها ويتضمن هذا القرار بيان موقع الأرض وحدودها ومساحتها ويرفق به رسم تخطيطي يوضح ذلك.
المادة 6
ملغاة
- ألغيت بموجب قانون رقم 2 لسنة 2019 ، نص المادة قبل الإلغاء : يظل قرار الاستيلاء نافذا إلى أن يؤدي ملاك الأرض المشار إليها جميع مستحقات الوحدة المحلية المختصة المترتبة على قيامها بأعمال التخلص، أو ينقضي الميعاد المقرر لذلك طبقا لنص المادة (8) من هذا القانون.
وعلى الوحدة المحلية المختصة أن تبدأ في أعمال التخلص من البركة أو المستنقع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الاستيلاء، وإلا اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.
المادة 7
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة تتولى النظر فى الاعتراضات التى تقدم من ملاك الأراضى التى تقع بها البرك والمستنقعات أو من واضعى اليد على هذه الأراضى على قيمة المصروفات التى تكبدتها وحدة الإدارة المحلية المختصة فى أعمال التخلص من البرك والمستنقعات.
وتتكون هذه اللجنة من ممثلى مديريات الإسكان ، والزراعة ، والصحة ، والمديرية المالية بالمحافظة ، وممثل عن الجهة المعنية بشئون البيئة ، وممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة ، وممثل عن وحدة الإدارة المحلية التى تقع فى دائرتها البركة أو المستنقع ، وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره وحدة الإدارة المحلية ذاتها .
وتختص هذه اللجنة بمراجعة المصروفات الفعلية التى تكبدتها وحدة الإدارة المحلية المختصة لأعمال التخلص المشار إليه ، وتصدر توصية مكتوبة ومسببة فى شأن هذه المراجعة ، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض ، وتخطر اللجنة المعترض بهذه التوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت لديها ، ويكون هذا الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور التوصية ، ويصدر بتحديد الضوابط الفنية والإجرائية لعمل اللجنة قرار من المحافظ المختص .
ولا تقبل الدعوى القضائية للمنازعة فى قيمة تكاليف ومصروفات التخلص قبل إصدار اللجنة لتوصيتها ، أو انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار هذه التوصية .
- معدلة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل : تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو أكثر تتألف كل منها من ممثل عن كل من مديريات الإسكان والتعمير والزراعة والمالية والهيئة العامة للمساحة وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره الوحدة المذكورة، ويضم لهذه اللجنة ممثل عن الوحدة المحلية التي يقع في دائرتها البركة أو المستنقع.
وتتولى هذه اللجان تقدير قيمة أرض البرك والمستنقعات قبل البدء في أعمال التخلص منها كما تتولى تقدير قيمتها بعد إتمام أعمال التخلص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء تلك الأعمال، ويكون التقدير نهائيا باعتماد من المحافظ المختص.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذا التقدير أمام المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها أرض البركة أو المستنقع، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بإتمام أعمال التخلص ولا يترتب على الطعن الإخلال بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
المادة 8
ملغاة
- ألغيت بموجب قانون رقم 2 لسنة 2019 ، نص المادة قبل الإلغاء : تخطر الوحدة المختصة ملاك البرك والمستنقعات التي تم الاستيلاء عليها بإتمام أعمال التخلص منها، على أن يتضمن الإخطار قيمة البركة أو المستنقع قبل التخلص منها ومصاريف أعمال التخلص وكذلك قيمتها بعد إتمام تلك الأعمال، ويتم الإخطار خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ اعتماد المحافظ لتقدير اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون الإخطار وفقا لنص المادة (5) من هذا القانون.
ويؤدي الملاك خلال سنة من تاريخ إخطارهم جميع مصاريف التخلص المشار إليها وملحقاتها أو الزيادة في القيمة بعد إتمام التخلص أيهما أقل ويجوز لهم خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار أن يعرضوا على الوحدة المحلية المختصة رغبتهم في أداء مقابل كل أو بعض مستحقات الوحدة عينا من أرض البركة أو المستنقع وعلى الوحدة أن تبت في هذا العرض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مرفوضا.
فإذا لم يقم الملاك بأداء مستحقات الوحدة المحلية المختصة نقدا أو عينا وفقا لما تقدم آلت إلى الوحدة المحلية ملكية أرض البركة أو المستنقع من تاريخ صدور قرار الاستيلاء عليها، وذلك مقابل قيمتها قبل البدء في أعمال التخلص وتؤدي الوحدة هذه القيمة خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 9
تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
*حكمت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 39 لسنة 41ق :
بعدم دستورية المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
المادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (3) من هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه ملاك الأراضى التى تقع بها برك ومستنقعات وواضعو اليد عليها إذا لم يقوموا بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون .
كما يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه العمدة أو الشيخ الذى لم يقدم البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون .
- معدلة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (3) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها ملاك الأراضي التي تقع بها برك أو مستنقعات وواضعو اليد عليها، إذا لم يقوموا بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات العمدة أو الشيخ الذي لم يقدم البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون.
المادة 11
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون بواسطة أحد العاملين به إذا تمت باسم الشخص الاعتبارى ولحسابه . وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بها ، أو كان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .
- معدلة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2019 ، نص المادة قبل التعديل : يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخالفة لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالغرامات المقررة عن هذه المخالفة كما يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التي يحكم بها على ممثله أو المعهود إليه بإدارته أو أحد العاملين فيه.
المادة 12
تستمر لجان التقدير ولجان الفصل في طلبات الاسترداد ولجان الفصل في التظلمات بتشكيلها المنصوص عليه في القانون رقم 177 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 1964 في مباشرة أعمالها على أن تنتهي من الحالات المعروضة عليها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون في موعد لا يجاوز ستة أشهر من التاريخ المذكور ويكون الطعن في قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار.
وبالنسبة إلى القرارات الصادرة من لجان الفصل في التظلمات التي لم يقض حتى تاريخ العمل بهذا القانون ميعاد الطعن فيها طبقاً للمادة 8 من القانون رقم 177 لسنة 1960 المشار إليه يكون ميعاد الطعن فيها ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 13
ملغاة
- ألغيت بموجب قانون رقم 2 لسنة 2019 ، نص المادة قبل الإلغاء : يكون لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقا للقوانين السابقة, ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عنها أصحابها, وانقضت مواعيد استردادها وفقا لأحكام تلك القوانين حق شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها مضافا إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ انقضاء مواعيد الاسترداد طبقا لأحكام تلك القوانين وحتى تاريخ العمل بهذا القانون, وذلك إذا لم تكن هذه الأراضي قد تم التصرف فيها، أو خصصت لأحد الأغراض التي تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.
ويقدم طلب الشراء إلى الوحدة المحلية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, على أن يقوم المالك بأداء الثمن مخصوما منه ما قد يكون مستحقا له من تعويض خلال ستة أشهر من تاريخ مطالبته بذلك.
ويسقط حق المالك في الشراء طبقا لأحكام هذه المادة إذا لم يقدم طلب الشراء أو لم يؤد الثمن خلال المدة المحددة لذلك.
المادة 14
يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
تستبدل عبارة ( وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ) بعبارة ( وزير الإسكان ) أينما وردت فى القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر بموجب قانون رقم 2 لسنة 2019 .
المادة 15
يلغى القانون رقم 108 لسنة 1945 فيما تضمنه من استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات وغيرها من بيئات توالد البعوض، والقانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، والقانون رقم 177 لسنة 1960 في شأن البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 1946 المشار إليه ـ كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.