قرار انشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية – القرار رقم 1688 لسنة 2025
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | قرار انشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية |
رقم التشريع : | 1688 |
سنة الإصدار : | 2025 |
القانون المرتبط : | – |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2025
بانشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية
القرار PDF
نص القرار
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 1688 لسنـة 2025
رئيس مجلس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022؛
وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2813 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة عليا للسياحة العلاجية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء مجلس وطنى يسمى «المجلس الوطنى للسياحة الصحية» يهدف إلى تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها بما يؤدى إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى جمهورية مصر العربية بغرض تلقى الخدمات الصحية، ويشار إليه فيما يلى بـ «المجلس» .
(المادة الثانية)
يشكل المجلس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعضوية كل من :
1 – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
2 – وزيرة البيئة .
3 – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
4- وزير الشباب والرياضة .
5 – وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
6- وزير السياحة والآثار ( وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه) .
7 – وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج .
8 – وزير الطيران المدني .
9 – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية .
10 – رئيس الهيئة العامة للاستعلامات .
11 – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية .
12- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يرشحه المجلس الخاص للشئون الإدارية .
13 – ممثل عن البنك المركزى المصرى يرشحه محافظ البنك المركزى المصري .
14 – ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية .
15 – ممثل عن هيئة الأمن القومى يرشحه رئيسها .
16 – ممثل عن إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة يرشحه وزير الدفاع .
17 – ممثل عن قطاع الموازنة المختصة بوزارة المالية يرشحه وزير المالية .
18 – رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية .
19 – رئيس غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من الجهات الحكومية أو ذوى الخبرة والمتخصصين دون أن يكون له صوت معدود .
(المادة الثالثة)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويجوز انعقاده أو المشاركة فى اجتماعاته بأية وسيلة من وسائل
أو تقنيات الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بأغلبية
أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من ينوب عنه .
وتكون رئاسة المجلس لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره .
(المادة الرابعة)
دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لجهات الأمن القومى والسياسة الخارجية للدولة يكون للمجلس ممارسة الاختصاصات وإصدار القرارات الملزمة التى تمكنه من تحقيق أهدافه ، وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يلي :
1 – وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، والإشراف على تنفيذها، ومتابعتها ،
وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الدولية فى هذا المجال .
2 – وضع برامج وآليات التوعية بأهمية السياحة الصحية، والترويج لها ، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى هذا المجال .
3 – وضع معايير تقديم خدمات السياحة الصحية وفقًا للمعايير العالمية .
4 – إعداد إحصائيات وطنية تحدد أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية ، بما يعكس مركز مصر فى المؤشرات العالمية فى هذا المجال .
5 – وضع السياسات التسويقية للإعلان عن خدمات السياحة الصحية بمنهج وطني موحد .
6 – إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تشمل كافة البيانات المتعلقة بالسياحة الصحية، والإشراف على خدماتها.
7 – العمل على ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى إتاحة تقديم خدمات السياحة الصحية .
8 – تسهيل حصول المستفيدين من خدمات السياحة الصحية، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم .
9 – وضع آلية تلقى وبحث وحل شكاوى المستفيدين بخدمات السياحة الصحية .
(المادة الخامسة)
يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس المجلس .
وتتولى الأمانة الفنية الإعداد لاجتماعات المجلس وتسجيل محاضره، ومتابعة تنفيذ قراراته ونتائج أعماله، وأية أعمال أخرى يكلفها بها المجلس .
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس المجلس .
(المادة السادسة)
يعرض رئيس المجلس على رئيس مجلس الوزراء تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال المجلس، يتضمن ما تم إنجازه من مهام تدخل فى اختصاصاته والجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المهام الجارى تنفيذها، والصعوبات التى تواجه عمله وآليات تذليلها .
(المادة السابعة)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2813 لسنة 2017 المشار إليه .
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى القعدة سنة 1446 هـ
( الموافق 18 مايـــو سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى