الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء – القانون رقم 13 لسنة 1976

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون انشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
رقم القانون :13
سنة الإصدار :1976
اللائحة التنفيذية :
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون رقم 13 لسنة 1976
قانون انشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

المادة 1
تنشأ هيئة عامة اقتصادية ، ذات طبيعة خاصة ، تسمى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ، ويشار إليه فى هذا القانون بالوزير المختص .
ويكون المركز الرئيس للهيئة مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية ، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء ويكون مركزها مدينة القاهرة.
وتخضع هذه الهيئة للأحكام الواردة في هذا القانون.


المادة 2
تختص الهيئة دون غيرها بالقيام بالاختصاصات الآتية :

( أ ) اقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء و إزالة ملوحة المياه فى إطار الخطة العامة للدولة .
(ب) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية .
(ج) وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية ، وتهيئتها للتنفيذ .
(د) تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية ومحطات تحلية المياه بالطاقة النووية والمشروعات المرتبطة بهما أو المترتبة عليهما أو المتفرعة عنهما وتملكها وتشغيلها وإدارتها طبقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية والبيئية سواء كان التشغيل والإدارة بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك .
(هـ ) القيام بأعمال الخبرة ، وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة فى الداخل أو فى الخارج و التى تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التى تتوفر لديها أو بواسطتها .
(و ) عقد الاتفاقيات فى مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى والقوانين المنظمة لذلك .
(ز ) إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية .
(ح) إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل و إدارة محطات القوى النووية .
(ط) تأسيس شركات مساهمة بمفردها ، أو مع شركاء أخرين ، أو المساهمة فى شركات قائمة ، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة .
وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الأجهزة المعنية بالأمر .

*البند (د) معدل بموجب قانون رقم 162 لسنة 2023، نص البند قبل التعديل:
(د) تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها وتشغيلها و إدارتها طبقاً لأحداث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية ، سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك .
*مستبدلة بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : تختص الهيئة دون غيرها بما يأتي:
(أ‌) اقتراح إنشاء واستخدامات محطات القوى النووية في توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة.
(ب‌) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية.
(ج) وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ.
(د) تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها والإشراف على إدارتها بإتباع أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية.
(هـ) القيام بأعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة في الداخل أو في الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التي تتوفر لديها أو بواسطتها.
وتباشر الهيئة اختصاصاتها بالتعاون مع هيئات قطاع الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية، وغيرها من الهيئات المختصة.


المادة 3
تتكون موارد الهيئة من :
1-الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة .
2-حصيلة نشاط الهيئة من بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تشغيل محطات القوى النووية ، ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير فى الداخل أو الخارج .
3-المنح والقروض التى تعقد لصالح الهيئة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
4-التسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الهيئة .
5-الهبات والإعانات والتبرعات وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
6-عائد استثمار أموال الهيئة .
7-أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارتها .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : تتكون موارد الهيئة:
(1) المبالغ التي تخصصها لها الدولة.
(2) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير في الداخل أو الخارج.
(3) ما توفره الدولة للهيئة من قروض.
(4) التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة.
(5) الهبات والإعانات.


المادة 4
يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة، كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها.
ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.


المادة 5
للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف، والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.


المادة 6
للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبي.


المادة 7
يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات و الأجهزة و المواد اللازمة لمشروعات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، كما تعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، وذلك كله بشرط المعاينة ، وبناءً على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ، ولازمة لتنفيذ مشروعاتها ، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء .
وتعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى تعقدها الهيئة .
ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة .
ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح ، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية ، وذلك فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقًا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية ، كما يتم إعفاؤهم والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، مع التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين المصريين لديه وفقًا لأحكام القانون المشار إليه ، وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه .
كما تعفى مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم .

*الفقرتان الثالثة والرابعة معدلة بموجب قانون رقم 162 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات و الأجهزة و المواد اللازمة لمشروعات من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، كما تعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ، وذلك كله بشرط المعاينة ، وبناءً على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ، ولازمة لتنفيذ مشروعاتها ، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء .
وتعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى تعقدها الهيئة .
ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقاً للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة .
ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح ، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية ، وذلك فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقاً لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية .
كما تعفى مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم .
*مستبدلة بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك كله بشرط المعاينة وبناء على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.
وتعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي تعقدها الهيئة.
ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.
كما يعفى الأجانب العاملون في مشروعات الهيئة من كافة الضرائب على المرتبات والأجور والمكافآت والمهن الحرة، ومن الضريبة العامة على الإيراد وذلك عن الأوعية الناتجة عن عملهم في تنفيذ مشروعات الهيئة.


المادة 8
يكون للهيئة مجلس إدارة بشكل على الوجه الآتى :
1-رئيس مجلس الإدارة ، رئيساً .
2-عشرة أعضاء يمثلون الوزارات والهيئات المعنية من الدرجة العالية على الأقل .
3-أربعة أعضاء من المتخصصين فى مجال عمل الهيئة .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص ، قراراً بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، كما تحدد مكافآتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويحضر رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالهيئة الاجتماعات التى تناقش موضوعات تخص العاملين .
ويستمر مجلس إدارة الهيئة فى مباشرة عمله لحين إنهاء إجراءات استصدار قرار بالتجديد أو تشكيل مجلس إدارة جديد .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:
1- وزير الكهرباء والطاقة، رئيسا.
2- الرئيس التنفيذي للهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية.
3- ثلاثة عشر عضوا يصدر باختيارهم كل سنتين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الكهرباء والطاقة بحيث يكون من بينهم خمسة أعضاء من المتخصصين في أعمال الهيئة وخمسة أعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرات المتخصصة.
ويحضر رئيس مجلس النقابة العامة الاجتماعات التي يكون فيها موضوعات تخص العاملين.
معدلة بقانون رقم 18 لسنة 1984 – بشأن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
النص قبل التعديل : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:
(1) وزير الكهرباء، رئيسا.
(2) رئيس تنفيذي للهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار من رئيس الجمهورية.
(3) رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر.
(4) مدير هيئة الطاقة الذرية.
(5) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستصلاح واستزراع الأراضي.
(6) وكيل أول وزارة الكهرباء.
(7) مدير مركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية.
(8) أحد وكلاء وزارة المالية يختاره الوزير المختص.
(9) أحد وكلاء وزارة التخطيط يختاره الوزير المختص.
(10) المستشار القانوني للهيئة.
(11) رئيس قسم المفاعلات بهيئة الطاقة الذرية.
(12) ثلاثة من المتخصصين في المسائل المتعلقة بأغراض الهيئة يصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الكهرباء وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد.


المادة 9
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ، وله وضع السياسة العامة التى تسير عليها ، و أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات و الإجراءات والتدابير لتحقيق الأهداف التى أنشئت الهيئة من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ، وله على الأخص :
1- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وإصداره وفقاً للضوابط المقررة باللائحة الداخلية .
2- تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمالة اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم .
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى .
4- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر فى نطاق الباب الواحد .
5- متابعة تطبيق نظم الأمن والأمان النووى والرقابة الإشعاعية التى تكفل حماية الإنسان والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .
6- وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة .
7- وضع لوائح نظام العاملين بالهيئة لتنظيم شئون تعيينهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وبدلاتهم وحوافزهم والتأمين عليهم ومصاريف الانتقال وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية ، بما يتفق والطبيعة الخاصة لعمل الهيئة ، ويحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء .
8- وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقاً للمعايير الاقتصادية .
9- اقتراح عقد القروض .
10- دراسة وبحث المسائل المتعلقة بالمسئولية المدنية عن الأخطار الناشئة عن نشاط الهيئة قبل الطرف الثالث وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية ، أو قبل الغير و اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .
11- قبول الهبات والإعانات والتبرعات التى تقدم للهيئة ، ولا تتعارض مع أغراضها أو القوانين المنظمة فى هذا الشأن .
12- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى .
13- احتجاز الاحتياطى اللازم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات فى حدود ( 10% ) من صافى الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة أو مساهمتها فى الشركات الأخرى .
14- الموافقة على فتح حساب أو أكثر فى البنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات التى تبرمها الدولة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
15- الموافقة على عقد الاتفاقيات وتوقيع العقود التى تساعد فى تحقيق أهداف الهيئة وفى حدود اختصاصاتها بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى .
16- إدارة أموال الهيئة ، ووضع قواعد استخدام صافى الفائض الناتج عن نشاطها .
17- الموافقة على تأسيس الهيئة لشركات مساهمة بمفردها ، أو بمشاركة آخرين ، أو المساهمة فى شركات قائمة ، بما لا يتعارض و أغراض الهيئة بعد موافقة الوزير المختص .
18- النظر فيما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل داخلة فى اختصاصه .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة أو أحد المديرين بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى اختصاص أو مهمة محددة .
وعلى الوزير المختص عرض التوصيات والاقتراحات التى تدخل فى اختصاص سلطة أعلى على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله، وله على الأخص:
(1) إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
(2) تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة وإدارتها.
(3) إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
(4) نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر في نطاق الباب الواحد.
(5) وضع نظم الأمن والرقابة الإشعاعية التي تكفل حماية الإنسان والبيئة.
(6) وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
(7) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة والتأمين عليهم وبدل السفر ومصاريف الانتقال الخاص بهؤلاء العاملين.
(8) وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.
(9) اقتراح عقد القروض.
(10) دراسة وبحث المسائل المتعلقة بالمسئولية المدنية عن الأخطار الناشئة عن نشاط الهيئة قبل الطرف الثالث وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية أو قبل الغير واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
(11) قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.
(12) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
(13) النظر فيما يرى وزير الكهرباء أو الرئيس التنفيذي للهيئة عرضه على المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر تعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى الرئيس التنفيذي للهيئة أو أحد المديرين بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته. وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في اختصاص أو مهمة محددة.


المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يحل الرئيس التنفيذي للهيئة محله، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.


المادة 11
يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى الوزير المختص كتابة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها لاعتمادها ، ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص ، أو عدم اعتراضه عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصولها إليه .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يبلغ الرئيس التنفيذي للهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يعترض الوزير عليها كتابة لمجلس إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه.


المادة 12
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمسائل الآتية :
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2- إدارة الهيئة ، وتصريف شئونها ، وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها .
3- موافاة الوزير المختص و أجهزة الدولة المعنية بما تطلبة من معلومات وبيانات أو وثائق .
4- الاتصال مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتذليل العقبات التى تعوق تحقيق أهداف الهيئة .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديراً أو أكثر فى بعض اختصاصاته .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يختص الرئيس التنفيذي للهيئة بالمسائل الآتية:
(1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(2) إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها.
(3) موافاة وزير الكهرباء وأجهزة الدولة بما تطلبه من معلومات أو بيانات أو وثائق.
ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته.


المادة 13
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، ويكون له الحق فى توقيع التعاقدات والمكاتبات والمراسلات مع الجهات والوزراء والسلطات الأخرى باسم الهيئة .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يمثل الهيئة رئيسها التنفيذي أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.


المادة 14
يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس الجمهورية ، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح من الوزير المختص ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، وتحدد معاملته المالية بقرار منه بذات الإجراءات ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تعيين نائب أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة .
ويندب مجلس الإدارة من يحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الهيئة فى حالة غيابه أو خلو منصبه وعدم وجود نائب له .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يندب وزير الكهرباء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذي للهيئة في حالة غيابه أو خلو منصبه.


المادة 15
لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التي تبرم لصالحها أو عن نشاطها ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير أو الهبات والإعانات التي تحصل عليها وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.

  • تستبدل عبارة الوزير المختص بعبارة وزير الكهرباء بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 .

المادة 16
لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين ، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة ، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وطبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية ، مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ ناشئة عن ذلك .
ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج .
كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرات العلمية الخاصة طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل حصة لا تجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج.
كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوي المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.


المادة 17
يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من الوزير المختص وتتبع في ذلك أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.

  • تستبدل عبارة الوزير المختص بعبارة وزير الكهرباء بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 .

المادة 18
للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون الخاص بالحجز الإداري.


المادة 19
يصدر مجلس إدارة الهيئة بعد العرض على الوزير المختص ، و بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الجهاز الإدارى للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات وفئاتهم ، ويحدد هذا القرار المعاملة المالية لهم دون أن تقل هذه المعاملة عما كانوا يتقاضونه فى جهات عملهم الأصلية .
ويجوز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، أو الشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وذلك وفقًا لما تقرره لائحة نظام العاملين بالهيئة ، مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية .

*الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قانون رقم 162 لسنة 2023.
*مستبدلة بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير الكهرباء بالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم. ويحتفظ هؤلاء العاملون بمرتباتهم التي يتقاضونها وكذلك بالبدلات والمكافآت المقررة لهم. وتستهلك قيمة هذه البدلات والمكافآت من البدلات والمكافآت التي تقرر للعاملين في الهيئة وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة الداخلية.


المادة 20
تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية و الفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة ، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من الوزير المختص بمراعاة ما تقضيه الطبيعة الخاصة لعمل الهيئة أو متطلبات الأمن القومى ، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة بما فى ذلك الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويجب أن تراعى في أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:
(أولا) ربط الأجر بمعدلات الأداء.
(ثانيا) الحدود القصوى لجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك بالنسبة للعاملين بالوظائف الدائمة بالهيئة.
(ثالثا) عدم تجاوز المكافآت الأصلية التي تمنح للعاملين المؤقتين ذوي الخبرات الخاصة خمسة أضعاف الحدود القصوى للمرتبات المحددة في الجدول الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1971 المشار إليه، وعدم تجاوز مدة التعاقد مع هؤلاء العاملين خمس سنوات قابلة للتجديد.
(رابعا) عدم تجاوز المكافآت الإضافية والتشجيعية والبدلات التي تقرر للعاملين في الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل.
(خامسا) المبادئ الأساسية لنظام التأمين الاجتماعي الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
(سادسا) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين في الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية، التكاليف الفعلية التي يتحملونها.
(سابعا) إتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد.
(ثامنا) عدم إسناد العمليات بالأمر المباشر إلا للجهات الأجنبية المحتكرة أو ذات الخبرة العالمية المتخصصة أو في حالات الضرورة المستعجلة وبعد موافقة وزير الكهرباء.
(تاسعا) إتباع أحدث القواعد المخزنية المطبقة في المشروعات المماثلة في دول العالم المتقدمة.


المادة 21
بمراعاة أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ، وقانون الجهاز التنفيذية للإشراف على مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، وبمراعاة العقود المبرمة ، تسرى أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له على الهيئة و أطراف الاتفاقيات والتعاقدات التى تعقدها مع الشركات أو الهيئات أو الجهات أو المقاولين المصريين أو الأجانب لتنفيذ مشروعاتها أو إدارتها أو أى أعمال متعلقة أو مرتبطة بها دون غيرها من القوانين أو اللوائح أو القرارات الأخرى ، وعلى الأخص قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة ، وقانون الوظائف القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ، وقانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ، وقانون الخدمة المدنية ، وقانون القيمة المضافة .

*مستبدلة بموجب قانون رقم 210 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يصدر وزير الكهرباء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.


المادة 22
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 4 صفر سنة 1396 ( 4 يناير سنة 1976)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات