قانون انشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية – القانون رقم 36 لسنة 1975
القانون رقم 36 لسنة 1975
قانون انشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية
المادة 1
ينشأ بوزارة العدل صندوق، تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
(1) القضاء والنيابة العامة.
(2) مجلس الدولة.
(3) هيئة قضايا الدولة.
(4) النيابة الإدارية.
وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات.
ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في موازنة الصندوق.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الاتفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
معدلة بقانون رقم 10 لسنة 1986 – بشأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963.
النص قبل التعديل : ينشأ بوزارة العدل صندوق، تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
(1) القضاء والنيابة العامة.
(2) مجلس الدولة.
(3) إدارة قضايا الحكومة.
(4) النيابة الإدارية.
وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات.
ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في موازنة الصندوق.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الاتفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
المادة 1 مكرر
يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها, وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم.
مضافة بقانون رقم 7 لسنة 1985 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.