الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انشاء وحدات المقاومة الشعبية – القانون رقم 21 لسنة 1974

القانون رقم 21 لسنة 1974
قانون انشاء وحدات المقاومة الشعبية

المادة 1
تنشأ في المحافظات وحدات للمقاومة الشعبية، واجبها المعاونة في الدفاع عن البلاد والإسهام في تأمين سلامتها ضد أي عدوان وتنفيذ ما تكلف به من مهام لتحقيق ذلك طبقا للخطة التي توضع لهذا الغرض.


المادة 2
تسري على وحدات المقاومة الشعبية من حيث تشكيلها والإشراف عليها وتسجيل أفرادها وتدريبهم ومعاملتهم واستحقاقهم للمعاش، أحكام القرار بقانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي.


المادة 3
تسري أحكام المواد 14 و15 و16 و17 و18 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1968 المشار إليه على الأفراد الذين استشهدوا أو فقدوا أو توفوا أو أصيبوا بسبب تأدية واجبهم الوطني في المقاومة الشعبية، سواء أثناء التدريب أو الاشتراك في العمليات الحربية.


المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره عدا المادة الثالثة منه فيعمل بها اعتبارا من 28 أبريل سنة 1973.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات