تنفيذ احكام القانون رقم 15 سنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها – القرار رقم 26 لسنة 1965
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها |
رقم التشريع : | 26 |
سنة الإصدار : | 1965 |
القانون المرتبط : | قانون بشان حظر تملك الأجانب للاراضي الزراعية وما في حكمها – القانون رقم 15 لسنة 1963 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 26 لسنة 1965
تنفيذ احكام القانون رقم 15 سنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها
المادة 1
تتبع في تنفيذ القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963
المادة 2
تتبع في إدارة الأراضي التي تتسلمها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه، وفي توزيعها على صغار الفلاحين، وفي تقدير ثمن بيعها إليهم وتحصيله، وإنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية لهم ذات القواعد والإجراءات والأحكام المتبعة في هذا الشأن بالنسبة إلى الأراضي المستولى عليها وفقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه وكذلك أحكام القانون رقم 138 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،