قانون انشاء صندوق التمويل الاهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة – القانون رقم 5 لسنة 1981
القانون رقم 5 لسنة 1981
قانون انشاء صندوق التمويل الاهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة
المادة 1
ينشأ صندوق يسمى صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة يتولى تمويل ما يحتاجه النشء والشباب والرياضة وفق ما يراه المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطبقاً للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالاً عامة، ويتبع وزير الشباب.
معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1999 – بشأن تنظيم وزارة الشباب.
النص قبل التعديل : ينشأ صندوق يسمى صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة يتولى تمويل ما يحتاجه النشء والشباب والرياضة وفق ما يراه المجلس الأعلى للشباب والرياضة وطبقاً للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالاً عامة، ويتبع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
المادة 2
يتولى إدارة الصندوق مجلس يشكل من:
- وزير الشباب ……………… رئيساً
- رئيس جهاز الشباب بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة …………
- رئيس جهاز الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة …………
- ممثل وزارة المالية بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها …………
- ممثل لوزارة التعليم بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها …………
- ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها
- ممثل لوزارة التخطيط بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها …………
- ثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم مجلس إدارة الصندوق ………… أعضاء
- ممثل للجنة الأولمبية ………… ………… ………… …………
- ممثل للاتحاد العام لمراكز شباب المدن ………… ………… …………
- ممثل للاتحاد العام لمراكز شباب القرى ………… ………… …………
- اثنين من الخبراء في مجال رعاية النشء والشباب والرياضة يصدر بتعيينهما قرار من وزير الشباب لمدة عامين…………
ويكون رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة أميناً عاماً للمجلس.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التي يسير عليها المجلس في أعماله، ويمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء ولدي الغير.
معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1999 – بشأن تنظيم وزارة الشباب.
النص قبل التعديل : يتولى إدارة الصندوق مجلس يشكل من:
- رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة …………… رئيساً
- رئيس جهاز الشباب بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة …………
- رئيس جهاز الرياضة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة …………
- ممثل وزارة المالية بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها …………
- ممثل لوزارة التعليم بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها …………
- ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها
- ممثل لوزارة التخطيط بدرجة وكيل وزارة يختاره وزيرها ………… أعضاء
- ثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم مجلس إدارة الصندوق …………
- ممثل للجنة الأولمبية …………
- ممثل للاتحاد العام لمراكز شباب المدن …………
- ممثل للاتحاد العام لمراكز شباب القرى …………
- اثنين من الخبراء في مجال رعاية النشء والشباب والرياضة يصدر بتعيينهما قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لمدة عامين ……….
ويكون رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة أميناً عاماً للمجلس.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد التي يسير عليها المجلس في أعماله، ويمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
المادة 3
تتكون موارد الصندوق من:
1- خمسة قروش من كل تذكرة في المباريات الرياضية الرسمية (محلية أو دولية) من أندية الدرجة الأولى ويجوز زيادتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
2- رسوم نشاط رياضي بجميع مراحل التعليم بواقع 50 مليماً للطالب في الابتدائي 100 مليم للطالب في الإعدادي، 350 مليماً للطالب في الثانوي وما في مستواه، 500 مليم للطالب في الجامعات والمعاهد العليا، ويجوز زيادتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة وزير التعليم.
3- القروض.
4- نصف جنيه من رسم المغادرة بالمطار.
5- الإعانات المدرجة في موازنة المجلس الأعلى للشباب في سندات الشباب والرياضة.
6- حصيلة الاكتتاب في سندات الشباب والرياضة المنصوص عليها في هذا القانون.
7- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
8- الاعتمادات التي تخصص للصندوق من موازنة الدولة.
9- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا.
10- 4/1 حصيلة مخالفات السيارات.
11- ما يخص المجلس الأعلى للشباب والرياضة من حصيلة المراهنات.
12- أية موارد أخرى.
المادة 4
يؤذن لوزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق أن يصدر على دفعات سندات على الخزانة العامة تسمى سندات الشباب والرياضة وتحدد فائدتها بالسعر السائد وقت الإصدار، وتعفى فوائدها من كافة الضرائب عدا ضريبة التركات ورسم الأيلولة، وتحدد فئاتها وشروط إصدارها بقرار من وزير المالية.
المادة 5
تلتزم الجهات المختصة بإيداع حصيلة المبالغ المشار إليها بالمادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون في حساب خاص للصندوق بأحد البنوك التجارية التي يحددها مجلس إدارة الصندوق، وتخصص تلك الحصيلة للإنفاق على أغراض الصندوق المبينة بالمادة الأولى من هذا القانون.
وترحل أرصدة الصندوق للسنوات المالية التالية.
المادة 6
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلى الأخص ما يلي:
(أ) وضع السياسة العامة التي تكفل تحقق أغراض الصندوق.
(ب) الموافقة على مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي.
(ج) قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا.
(د) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
(هـ) وضع اللوائح المالية والإدارة المنظمة لعمل الصندوق وعلى أن يصدر بها قرار من وزير الشباب.
معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1999 – بشأن تنظيم وزارة الشباب.
النص قبل التعديل : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلى الأخص ما يلي:
(أ) وضع السياسة العامة التي تكفل تحقق أغراض الصندوق.
(ب) الموافقة على مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامي.
(ج) قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا.
(د) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
(هـ) وضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل الصندوق وعلى أن يصدر بها قرار من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
المادة 7
تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له.
المادة 8
يصدر وزير الشباب اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 1999 – بشأن تنظيم وزارة الشباب.
النص قبل التعديل : يصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 9
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1401 (أول فبراير سنة 1981) .