قانون المحميات الطبيعية – القانون رقم 102 لسنة 1983
القانون رقم 102 لسنة 1983
قانون المحميات الطبيعية
المادة 1
يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أي مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء.
المادة 2
يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية.
ويحظر على وجه الخصوص ما يلي:
صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.
صيد أو أخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأي غرض من الأغراض.
إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية.
إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية، أو المناطق التي تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.
إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية.
تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأي شكل من الأشكال.
كما يحظر إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 3
لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة.
المادة 4
يعهد إلى الجهة الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف المحافظة على المحميات وحمايتها، وللجهة المذكورة أن تنشئ فروعا لها بالمحافظات التي توجد بها المحميات، وتختص بما يأتي:
إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية.
رصد الظواهر البيئية، وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية في منطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل محمية.
إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية.
إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية.
تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية في هذا المجال.
إدارة أموال الصندوق المشار إليه في المادة السادسة.
المادة 5
يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية.
المادة 6
ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التي تقرر للمحميات ورسوم زيارتها إن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتخصص جميع هذه الأموال للأغراض التالية:
تدعيم ميزانية الجهات التي تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون.
المساهمة في تحسين بيئة المحميات.
إجراء الدراسات والبحوث الضرورية في هذا المجال.
صرف مكافآت لمرشدي ولضابطي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون.
المادة 7
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم، فضلا عن ذلك بتحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التي تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.
المادة 8
تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطريق الإداري وبصفة فورية.
المادة 9
يكون لموظفي الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 10
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.