الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الاشتراك في نظام المكافأة – القانون رقم 110 لسنة 1985

القانون رقم 110 لسنة 1985
قانون الاشتراك في نظام المكافأة

المادة 1
تكون نسبة الاشتراك التي يلتزم بأدائها كل من المؤمن عليه وفقا لنص البند (9) من المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمنتفع وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بواقع 3%.


المادة 2
يتحمل صاحب العمل المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 2% من الأجر الأساسي للمؤمن عليه وتضاف هذه النسبة إلى نسبة الاشتراك المشار إليها في المادة السابقة.


المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أبريل سنة 1984.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات