قانون نظيم منشات تصدير القطن في الاقليم المصري – القانون رقم 71 لسنة 1961
القانون رقم 71 لسنة 1961
قانون نظيم منشات تصدير القطن في الاقليم المصري
المادة 1
كل منشأة تزاول تجارة تصدير القطن في الإقليم الجنوبي يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة عربية لا يقل رأسمالها عن 200.000ج (مائتي ألف جنيه) وأن تكون إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي مساهمة فيها بحصة لا تقل عن 50% من رأس المال.
معدلة بقانون رقم 120 لسنة 1961 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1961 في شأن تنظيم منشآت تصدير القطن في الإقليم الجنوبي.
النص قبل التعديل : كل منشأة تزاول تجارة تصدير القطن في الإقليم المصري يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة عربية لا يقل رأس مالها عن 200.000 (مائتي ألف جنيه) وأن تكون إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي مساهمة فيها بحصة لا تقل عن 35% من رأس المال.
المادة 2
منشآت تصدير القطن المقيدة بإتحاد مصدري الأقطان في الإقليم الجنوبي أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القانون في مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.
معدلة بقانون رقم 120 لسنة 1961 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1961 في شأن تنظيم منشآت تصدير القطن في الإقليم الجنوبي.
النص قبل التعديل : على منشآت تصدير القطن المقيدة باتحاد مصدري الأقطان في الإقليم المصري أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القانون في مهلة أقصاها سنة من تاريخ العمل به.
المادة 3
يجوز لوزير الاقتصاد في الإقليم المصري بالنسبة للمنشآت المشار إليها أن يعفى العضو المنتدب أو رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم أو مدير المنشأة وتعيين مجلس مؤقت أو عضو مجلس إدارة منتدب أو مندوب له سلطات مجلس الإدارة أو مدير, وذلك لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد.
معدلة بقانون رقم 120 لسنة 1961 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1961 في شأن تنظيم منشآت تصدير القطن في الإقليم الجنوبي.
النص قبل التعديل : إلى أن توفق المنشآت المشار إليها في المادة الأولى أوضاعها مع أحكام هذا القانون يعين وزير الاقتصاد للإقليم المصري ممثلا للحكومة لدى كل منشأة أو أكثر وعددا من المعاونين بحسب الأحوال.
ويكون لممثلي الحكومة حق الاطلاع والاعتراض على أي إجراء تتخذه المنشأة إذا رءوا أنه لا يتفق والصالح العام.
ولمجلس إدارة المنشأة أو مديرها بحسب الأحوال أن يطلب إلى وزير الاقتصاد خلال أسبوعين من تاريخ الاعتراض إعادة النظر فيما أوقف من إجراء، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا.
المادة 3 مكرر
تتولى تقويم الحصة التي تساهم بها الحكومة في رأس مال المنشآت المشار إليها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذي، على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن.
مضافة بقانون رقم 120 لسنة 1961 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1961 في شأن تنظيم منشآت تصدير القطن في الإقليم الجنوبي.
المادة 3 مكرر أ
تؤدي الحكومة قيمة الحصة التي تساهم بها في رأس المال بموجب سندات اسمية على الدولة بفائدة 4% سنويا لمدة خمس عشرة سنة, وتكون السندات قابلة للتداول بالبورصة, ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك السندات كليا أو جزئيا بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين.
ولا يعتد بأي إجراء أو اتفاق تم على خلاف ذلك.
مضافة بقانون رقم 120 لسنة 1961 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1961 في شأن تنظيم منشآت تصدير القطن في الإقليم الجنوبي.
المادة 4
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير أو المديرين المسئولين عن الإدارة في الشركات وغيرها مسئولين عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 5
يستبدل بنص المادة 3 من اللائحة العامة لاتحاد مصدري الأقطان في الإقليم المصري الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1959، النص الآتي:
مادة 3: يشترط فيمن يطلب قيده عضوا بالاتحاد:
(أ) أن يكون من الشركات المساهمة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة والتي يتوفر فيها الشروط الآتية:
1- ألا يقل رأس مالها عن 200.000 (مائتي ألف جنيه).
2- أن تكون إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي مساهمة فيها بحصة لا تقل عن 35% من رأس المال.
3- أن تكون أسهمها اسمية.
(ب) أن يكون له مكتب يمارس فيه تجارته بمدينة الإسكندرية.
المادة 6
يلغى نص المادتين 33 و34 من اللائحة العامة لاتحاد مصدري الأقطان في الإقليم المصري المشار إليها.
المادة 7
تضاف مادة جديدة إلى اللائحة العامة لاتحاد مصدري الأقطان في الإقليم المصري الصادرة بالقانون رقم 202 لسنة 1959، برقم 33 (حكم وقتي) يكون نصها الآتي:
مادة 33 حكم وقتي.
استثناء من حكم المادة 3 من هذه اللائحة يجوز لبيوت التصدير المقيدة في الاتحاد الاستمرار في مزاولة أعمالها لمدة أقصاها 21/6/1962 تشطب بعدها من عضوية الاتحاد إذا لم توفق أوضاعها مع أحكام المادة 3 المشار إليها.
المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.