الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي – القانون رقم 66 لسنة 1971

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون انشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي
رقم القانون :66
سنة الإصدار :1971
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الإجتماعي – القرار رقم 146 لسنة 2011
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون رقم 66 لسنة 1971
قانون انشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي

المادة 1
تنشأ هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي) يكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير الخزانة.


المادة 2
غرض الهيئة المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين ولها في سبيل ذلك.
(1) تقرير نظام للمعاشات وللتأمين وعلى الأخص التأمين التعاوني وذلك لغير المنتفعين بنظم المعاشات والتأمينات الاجتماعية ويتم ذلك تدريجيا.
(2) منح قروض للمواطنين.
(3) قبول الودائع وعلى الأخص الودائع الادخارية و تنظيم استثمارها.
(4) استثمار أموال الهيئة في المشروعات العامة والمشروعات الخاصة.
(5) منح إعانات و مساعدات للمستحقين لها من المواطنين.
ويكون ذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة 3
لا يجوز للهيئة أن تتعامل مع الغير بنظام الفائدة أخذا أو عطاء.


المادة 4
للهيئة أن تستعين في تحقيق أغراضها بالأجهزة التابعة للحكومة والإدارة المحلية والقطاع العام.

معدلة بقانون رقم 145 لسنة 1988 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي.
النص قبل التعديل : للهيئة أن تستعين في تحقيق أغراضها بالأجهزة التابعة للحكومة والحكم المحلي والقطاع العام.


المادة 5
يتكون رأس مال الهيئة من:
(أ) المبالغ التي تخصص بقرار من رئيس الجمهورية من موارد خارج موازنة الدولة لهذا الغرض.
(ب) الأموال التي تخصص لهذا الغرض في موازنات الدولة و الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية.


| الأحكام الدستورية |

المادة 6
تتكون موارد الهيئة من:
(1) ملغي.
(2) اشتراكات المنتفعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التي يتم تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
(3) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.
(4) الاعتمادات المدرجة في ميزانية الجهات العامة التي تباشر نشاطا مماثلا ويتقرر نقلها إلى ميزانية الهيئة.
(5) المبالغ التي تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من إيرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية.
(6) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.
(7) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التي تؤديها للغير والعمولات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

**إلغاء جزئي بقانون رقم 203 لسنة 1991 – بشأن إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام.
**معدلة بقانون رقم 21 لسنة 1978 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي).
**معدلة بقانون رقم 115 لسنة 1975 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي.
النص قبل التعديل : تتكون موارد الهيئة من:
(1) نسبة من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التوزيع تحدد بقرار من رئيس الجمهورية.
(2) اشتراكات المنتفعين بأحكام نظم التأمين والمعاشات التي يتم تقريرها طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
(3) ما تخصصه الدولة لها سنويا من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.
(4) الاعتمادات المدرجة في ميزانية الجهات العامة التي تباشر نشاطا مماثلا ويتقرر نقلها إلى ميزانية الهيئة.
(5) المبالغ التي تخصصها وزارة الأوقاف للهيئة من إيرادات الأوقاف الخيرية لاستخدامها للقروض والمساعدات الاجتماعية.
(6) أموال الزكاة والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة بما لا يتعارض وأغراض الهيئة.
(7) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة والأعمال والخدمات التي تؤديها للغير والعمولات التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المادة 7
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وأعضائه وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.


المادة 8
يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله والإشراف على تنفيذها وله على الأخص.
(1) إدارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحها وتكوين الاحتياطيات اللازمة لها.
(2) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
(3) وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية، وكذلك إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج وذلك بمراعاة النظم المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.
(4) النظر في كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاصه.

معدلة بقانون رقم 56 لسنة 1979 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي.
النص قبل التعديل : يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله والإشراف على تنفيذها وله على الأخص.
(1) إدارة واستثمار أموال الهيئة وأرباحها وتكوين الاحتياطيات اللازمة لها.
(2) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
(3) وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(4) النظر في كل ما يرى وزير الخزانة أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاصه.


المادة 9
يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الخزانة خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليه.


المادة 10
يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى.

معدلة بقانون رقم 92 لسنة 2000 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي).
النص قبل التعديل : تكون للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.


المادة 11
تعفى الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والشهر، وكذلك الرسوم الجمركية وملحقاتها، كما تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي تستحق على ما تؤديه الهيئة من معاشات وإعانات وقروض، وعلى الطلبات والشهادات والعقود المتعلقة بالهيئة.
كما تعفى جميع التوزيعات التي تجريها الهيئة لأصحاب الودائع من الضرائب والرسوم، وكذلك تعفى الشيكات والأعمال المصرفية التي تجريها الهيئة من رسوم الدمغة.

معدلة بقانون رقم 60 لسنة 1975 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بإسمبنك ناصر الإجتماعي.
النص قبل التعديل : تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم أموال الهيئة وإيراداتها وما تؤديه من معاشات وإعانات وقروض، كما تعفى الطلبات والشهادات المتعلقة بها من جميع أنواع الرسوم.


المادة 11 مكرر
لا يجوز الحجز على الودائع الادخارية المودوعة بالهيئة من اى شخص طبيعى حال حياة المودع او بعد وفاته.

مضافة بقانون رقم 60 لسنة 1975 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بإسمبنك ناصر الإجتماعي.


المادة 12
يكون للأموال المستحقة للهيئة لدى الغير بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على جميع أموال المدين و تستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية وللهيئة تحصيل أموالها بطريق الحجز الإداري.


المادة 13
ملغاة

ملغاه بقانون رقم 142 لسنة 1981 – بشأن تسوية الأوضاع بين البنوك العاملة في مصر.
النص قبل الإلغاء : تباشر الهيئة نشاطها دون التقيد بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 بإصدار قانون البنوك والائتمان.


المادة 14
ملغاة

ملغاة بقانون رقم 56 لسنة 1979 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي.
النص قبل الإلغاء : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى يسري على العاملين بالبنك قانون نظام العاملين بالقطاع العام.


المادة 15
يلغى القانون رقم 56 لسنة 1968 بإنشاء وتنظيم صندوق مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وتحل الهيئة محل الصندوق في حقوقه و التزاماته و يؤول إليها صافى أصوله وخصوصه وينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالصندوق بذات درجاتهم ومرتباتهم. ويجوز بقرار من وزير الخزانة استمرار العمل بالأحكام والقواعد المعمول بها في الصندوق في شأن مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد العليا وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية.


المادة 16
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على ما يقترحه مجلس إدارة الهيئة.


المادة 17
يكون لوزير الخزانة سلطات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة ورئيسها حتى يتم تشكيله.


المادة 18
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، و يعمل به من تاريخ نشره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات