الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون اعفاء سفن اعالي البحار من الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات – القانون رقم 94 لسنة 1996

القانون رقم 94 لسنة 1996
قانون اعفاء سفن اعالي البحار من الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات

المادة 1
تعفى سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبينة فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1994 من الضريبة الجمركية والضريبة العامة على المبيعات:
مسلسل بند التعريفة
1 89 01 10 10
2 89 01 20 10
3 89 01 30 10
4 89 01 90 10
5 89 02 00 30


المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1417 هـ
(الموافق 30 يونيه سنة 1996 م) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات