الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون مكتبة الإسكندرية – القانون رقم 1 لسنة 2001

القانون رقم 1 لسنة 2001
قانون مكتبة الإسكندرية

المادة 1
مكتبة الإسكندرية شخص اعتباري عام مقره مدينة الإسكندرية يتبع رئيس الجمهورية, وهي مركز إشعاع حضاري مصري, ومنارة للفكر والثقافة والعلوم, وتضم ما أنتجه العقل البشري في الحضارات القديمة والحديثة بجميع اللغات.


المادة 2
تتكون مكتبة الإسكندرية من المكتبة والقبة السماوية, ومركز المؤتمرات, وتنشأ بها المراكز الثقافية والعلمية الآتية:
1- معهد دولي للدراسات المعلوماتية.
2- مركز للتوثيق والبحوث.
3- متحف للعلوم.
4- معهد للخطوط.
5- متحف للمخطوطات.
6- مركز للحفاظ على الكتب والوثائق النادرة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء أو إضافة مراكز ثقافية وعلمية أخرى.
ويحدد رئيس الجمهورية بقرار منه النظام القانوني للمراكز المشار إليها في هذه المادة.


المادة 3
تباشر المكتبة جميع الأعمال والتصرفات المحققة لرسالتها, وتتخذ ما يتصل بذلك من إجراءات ومنها:
1- الحصول على الدراسات والكتب والدوريات والمخطوطات والبرديات وغيرها, مما له صلة بالحضارة المصرية في مختلف عصورها, وبالتراث العلمي والفكري والثقافي لدول العالم.
2- جمع أصول أو صور المخطوطات المعبرة عن الإنجازات الفكرية للعالم العربي والإسلامي باللغات القديمة والحديثة.
3- جمع ما يتصل بالسير الذاتية وبإنجازات أهل الفكر والعلم والسياسة والدين في التاريخ الإنساني.
4- إجراء الدراسات المتصلة بالأصول التاريخية والجغرافية والثقافية والدينية لمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط ولمصر ولمدينة الإسكندرية بصفة خاصة.


المادة 4
يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على المكتبة وإدارتها وتصريف شئونها المالية والإدارية وذلك على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط المكتبة ويمكنها من تحقيق رسالتها, ودون التقيد بنظم الإدارة المنصوص عليها في أي قانون آخر.


المادة 5
تتكون مصادر تمويل المكتبة ومواردها من:
1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
2- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والإسهامات المالية الداخلية والخارجية.
3- القروض التي تعقد لصالح المكتبة.
4- مقابل الخدمات التي تؤديها المكتبة وعائد استثمار أموالها.
5- الموارد الأخرى التي تتقرر للمكتبة طبقاً للقانون.


المادة 6
تكون للمكتبة موازنة مستقلة, وتبدأ السنة المالية للمكتبة ببداية السنة المالية للموازنة العامة للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويكون للمكتبة حساب خاص في البنك المركزي المصري أو في أحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية تودع فيه حصيلة مواردها, ويرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى.


المادة 7
تعفى المكتبة وأجهزتها في حدود أغراضها, من الضرائب العامة على فوائضها وإيرادات نشاطها الجاري, ومن رسوم الشهر والتوثيق, كما يعفى ما تستورده المكتبة من المستلزمات العلمية من الضرائب الجمركية.


المادة 8
يستمر العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور قرار رئيس الجمهورية المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
وتؤول إلى المكتبة أصول وحقوق والتزامات الهيئة الملغاة.


المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات