قانون تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه – القانون رقم 2 لسنة 2000
القانون رقم 2 لسنة 2000
قانون تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه
المادة 1
يكون تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية وتحديد معاملته المالية وإعفاؤه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالسن المقررة للتقاعد.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.