الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحه التنفيذيه لقانون انشاء الهيئه القوميه لضمان جودة التعليم والاعتماد – القرار رقم 25 لسنة 2007

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحه التنفيذيه لقانون انشاء الهيئه القوميه لضمان جودة التعليم والاعتماد – القرار رقم 25 لسنة 2007
رقم التشريع :25
سنة الإصدار :2007
القانون المرتبط :قانون انشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد – القانون رقم 82 لسنة 2006
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القرار رقم 25 لسنة 2007
اللائحه التنفيذيه لقانون انشاء الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المرفقة، ويلغى كل ما يخالف ما ورد بها من أحكام.


المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 5 المحرم سنة 1428هـ.
(الموافق 24 يناير سنة 2007م).


المادة 1
يجب أن تتضمن المعايير القياسية المنصوص عليها في القانون رقم 82 لسنة 2006 المشار إليه، معايير الجودة والاعتماد للمؤسسة التعليمية، ومعايير الجودة والاعتماد للبرامج التعليمية.
وتضع المعايير القياسية لجان متخصصة، تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، من عدد فردي من الأعضاء، لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضوا من بين المخصصين وذوي الخبرة في دراسة وضع هذه المعايير، ويجب أن تضم اللجنة ممثلين للجهة أو الوزارة المعنية وأصحاب المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية، ويعتبر من أصحاب المصلحة والمستفيدين النقابات والاتحادات المهنية، والطلبة والخريجين، وأولياء الأمور، ومؤسسات الإنتاج والخدمات المعنية.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة نظام العمل بها ومكافأة أعضائها.
وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في أداء عملها، ولها أن تشكل لجان فرعية من بين أعضائها أو الغير للقيام بأعمال محددة.


المادة 2
يكون اعتماد المعايير القياسية التي تضعها اللجان المتخصصة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة من مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.


المادة 3
تتم مراجعة المعايير القياسية كل خمس سنوات على الأكثر، أو إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو بناء على طلب الجهات أو الوزارات المعنية أو المستفيدين، ويجرى ذلك من خلال اللجان المتخصصة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة.


المادة 4
على المؤسسة التعليمية أن تحدد لنفسها مستوى معين من المعايير المؤسسية والأكاديمية بما يتفق ورسالتها المعلنة، وتتولى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اعتماد هذه المعايير، شريطة ألا يقل مستوى هذه المعايير عن المعايير القياسية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة.


المادة 5
يشترط في المؤسسة التعليمية التي ترغب في الحصول على شهادة الاعتماد أن تكون قد منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة، وأن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، ونظم وتقارير تقويم ذاتي سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها.


المادة 6
تتبع الإجراءات والقواعد التالية لحصول المؤسسة التعليمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 المشار إليه على شهادة الاعتماد:
(أ) أن تتقدم المؤسسة التعليمية إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أو فرعها المختص بطلب تعلن فيه عن رغبتها في الاعتماد واستعدادها لذلك، ويجب أن يرفق بهذا الطلب ما يفيد توافر الشرطين المنصوص عليهما في المادة (5) من هذه اللائحة في المؤسسة، وما يفيد موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة على هذا الطلب.
(ب) إذا تبين للهيئة استيفاء طلب المؤسسة التعليمية للشرطين والموافقة المنصوص عليهما في البند (أ)، تخطر المؤسسة كتابة خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، بما لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه، أيهما لاحق، وذلك للسير في استكمال باقي الإجراءات خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة.
(ج) تؤدي المؤسسة التعليمية، بعد إخطارها رسوم الاعتماد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وعلى الهيئة أن تقدم للمؤسسة النماذج والبيانات اللازم استيفاؤها للسير في عملية التقويم والاعتماد، والدليل الذي يساعد المؤسسة على ملء هذه النماذج وإعداد البيانات المطلوبة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ أداء الرسوم.
(د) على المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن تتقدم بالبيانات والدراسات التي تثبت استيفائها للمعايير المقررة للاعتماد، وبصفة خاصة ما يأتي:
1- رؤية ورسالة المؤسسة.
2- دراسة التقويم الذاتي التي قامت بها المؤسسة.
3- خطة تحسين المؤسسة، ونتائج تنفيذها.
4- نظم التقويم وضبط الجودة بالمؤسسة.
5- أية بيانات أو دراسات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
(هـ) تعلن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عما إذا كانت ستتولى التقويم والاعتماد بنفسها، أم أن التقويم سيتم بمعرفة أحد الأفراد أو منظمات المجتمع المدني أو غيرها من بين المرخص لهم بممارسة أعمال التقويم، وفي الحالة الأخيرة تحدد الهيئة القائم بعملية التقويم.
(و) على القائم بعملية تقويم المؤسسة التعليمية، سواء أكانت الهيئة أو أحد المرخص لهم بذلك، إخطار المؤسسة التعليمية بالإجراءات التي سيتم إتباعها لإتمام عملية التقويم، ومواعيد الزيارات التي سيقوم فيها المختصون لديه بزيارة المؤسسة.
(ز) إذا تمت عملية التقويم بمعرفة أحد المرخص لهم بممارسة أعمال التقويم فإن على المختصين لديه إعداد تقرير بنتائج عملية التقويم التي تم إنجازها، طبقا لما تحدده هذه اللائحة وتسليمه للهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من أعمال التقويم.
(ح) تخطر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المؤسسة التعليمية محل التقويم بنتائج عملية التقويم خلال ستين يوما من انتهائها وذلك بكاتب موصى عليه بعمل الوصول، وفقا لما يأتي:
1- إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة للمعايير المقررة تمنح المؤسسة التعليمية شهادة الاعتماد، وعلى الهيئة الإعلان عن هذا القرار بالطرق التي تحدده، وإخطار الوزارات والجهات المعنية بنسخة منه، مع إتاحة الإطلاع عليه للكافة.
2- إذا لم تستوف المؤسسة التعليمية كل معايير الجودة تحدد المدة التي تراها لازمة لاستيفاء جوانب القصور بما لا يجاوز المدة المنصوص عليها في القانون، التحسين للوصول إلى مستوى الجودة المطلوب.
3- إذا لم تحصل المؤسسة على شهادة الاعتماد لعدم قدرتها على استيفاء المعايير المقررة وذلك من واقع تقارير لجان التقويم، يحال أمر المؤسسة إلى الوزير المختص لإعمال شئونه على أن يتضمن قرار الإحالة ما يلي:

  • درجة العجز في استيفاء المعايير (عجز متوسط/ شديد).
  • المعايير التي لم تطبقها المؤسسة.
  • ما يجب على المؤسسة القيام به حتى يتسنى لها الحصول على شهادة الاعتماد.
    (ط) لا يجوز للمؤسسة التعليمية التي لم تستوف معايير الاعتماد طبقا للبند ح/
    أن تتقدم للحصول على الشهادة مرة أخرى إلا بعد موافقة الجهة التابعة لها مباشرة، وعلى هذه الجهة تقديم العون للمؤسسة للحصول على شهادة الاعتماد بعد استيفاء ما يلزم.
  • ويصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دليل عمل بالإجراءات التنفيذية للتقويم والاعتماد.

المادة 7
تسري صلاحية شهادة الاعتماد التي تمنحها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمؤسسة التعليمية لمدة خمس سنوات، ويتم تجديدها بذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة، بناء على طلب يقدم للهيئة خلال الشهر الأول من السنة الأخيرة من مدة سريان شهادة الاعتماد، ويجب أن يرفق بهذا الطلب آخر تقرير للجان الاعتماد عن المؤسسة.


المادة 8
تستمر المؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة اعتماد خاضعة طوال فترة صلاحية الشهادة للمتابعة والمراجعة الدورية من خلال التقارير الذاتية السنوية التي تقدمها المؤسسة وما تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أو من ترخص له من زيارات في هذا الشأن، للتأكد من استمرار استيفاء نشاط ونظام العمل بالمؤسسة وبرامجها التعليمية لمعايير التقويم والاعتماد السابق استيفاؤها، وتتم أعمال المتابعة والمراجعة طبقا للنظام الذي تقرره الهيئة.
وللوزارة أو الجهة المعنية أو المستفيدين أن يطلبوا إلى الهيئة إعادة النظر في صلاحية شهادة الاعتماد في حالة مخالفة المؤسسة التعليمية للمعايير المقررة.


المادة 9
إذا تبين من أعمال المتابعة أو المراجعة أو الفحص للمؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة اعتماد فقد المؤسسة أحد الشروط المقررة للاعتماد أو ارتكاب المؤسسة أية مخالفات أو إجرائها أية تعديلات في نشاطها أو نظام العمل أو البرامج التعليمية التي تقدمها، بما يجعلها غير مستوفية لمعايير التقويم والاعتماد المقررة، كان لمجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بقرار مسبب منه وقه شهادة الاعتماد للمدة التي يحددها أو إلغاء الشهادة، بحسب جسامة المخالفة.
ويجب على مجلس إدارة الهيئة إلغاء شهادة الاعتماد في حالة تغيير المؤسسة التعليمية لغرضها تغييرا جوهريا، أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات التي قدمتها المؤسسة للحصول على شهادة الاعتماد غير صحيحة، أو أن المؤسسة حصلت على شهادة الاعتماد بطريق الغش أو التدليس.


المادة 10
على الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إخطار المؤسسة التعليمية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرار إيقاف شهادة الاعتماد أو إلغائها، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار، ويجب أن يتضمن هذا الإخطار أسباب القرار، كما يجب على الهيئة الإعلان عن هذا القرار بذات طريقة الإعلان عن قرار إصدار شهادة اعتماد المؤسسة.


المادة 11
على مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلغاء قرار إيقاف شهادة الاعتماد إذا ثبت له قيام المؤسسة التعليمية بإزالة الأسباب التي قام عليها هذا القرار.
ويكون إصدار شهادة اعتماد للمؤسسة التعليمية التي سبق إلغاء شهادة الاعتماد الصادرة لها بعد إتباع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة.


المادة 12
للمؤسسة التعليمية أن تتظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من قرار رفض منحها شهادة الاعتماد أو رفض تجديدها أو قرار وقف الشهادة الصادرة للمؤسسة أو إلغائها، شريطة سداد رسوم التظلم التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويجب تقديم هذا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المؤسسة بالقرار.


المادة 13
يتولى نظر التظلمات المنصوص عليها في المادة (12) من هذه اللائحة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة، وعضوية ثلاثة يختارهم مجلس إدارة الهيئة ممن لم يسبق لهم المشاركة في أعمال تقويم المؤسسة التعليمية المتظلمة وعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل.
وتكون مدة عضوية هذه اللجنة أربع سنوات، قابلة للتجديد.


المادة 14
يجب أن تجتمع لجنة التظلمات بكامل تشكيلها، وتصدر توصيتها في التظلم بأغلبية آراء أعضائها، وذلك خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها، وعلى اللجنة رفع تقريرها في شأن التظلم للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا، ويجب أن يكون مسببا ويتعين إخطار المؤسسة بالقرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره بكتابة موصى عليه بعلم الوصول، ويجب في حالة قبول تظلم المؤسسة التعليمية رد رسوم التظلم إليها.


المادة 15
يحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بعلاقة عمل أو وكالة أو استشارة أو مشاركة في رأس مال المؤسسة أو بصلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع الإدارة العليا للمؤسسة أو المالكين لها أن يتولى أي من أعمال التقويم والاعتماد الخاصة بها، ويسري هذا الحظر على أعضاء مجلس الأمناء أو مجلس إدارة المؤسسة أو المديرين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك كل من كان طرفا في منازعة أو خصومة مع المؤسسة.


المادة 16
يلتزم الفريق المكلف بمباشرة أعمال التقويم بالإفصاح عن كل الوقائع والظروف التي يكون من طبيعتها التأثير على حيدته واستقلاله، أو التي تخلق شكوكا لها ما يبررها في حيدته.


المادة 17
يجب أن يقتصر تداول أية بيانات أو معلومات تتعلق بالمؤسسة التعليمية تكون لازمة لعملية التقويم على المعينين بعملية التقويم والاعتماد دون غيرهم، كما يجب أن يجرى هذا التداول وأن يتم حفظ هذه البيانات والمعلومات بالطريقة التي تكفل المحافظة على سريتها، والحيلولة دون وصولها إلى غير ذوي الشأن، وذلك طبقا للنظام الذي يضعه مجلس إدارة الهيئة.


المادة 18
يحظر على المختصين بالهيئة أو المرخص لهم مباشرة أعمال التقويم إطلاع غير المعنيين بعملية تقويم المؤسسات التعليمية على البيانات والمعلومات السرية المتعلقة بهذه المؤسسات إلا بموجب تصريح كتابي من الممثل القانوني للمؤسسة.


المادة 19
يجوز للمؤسسة التعليمية العاملة في مصر التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 المشار إليه وللمؤسسة التعليمية العربية والأجنبية غير العاملة في مصر أن تطلب إلى الهيئة القيا من بأعمال التقويم والاعتماد لها، وتسري في هذه الحالة جميع الإجراءات والقواعد الواردة بهذه اللائحة بما لا يتعارض مع طبيعة هذه المؤسسات واعتبارها غير خاضعة لأية جهة إشرافية في مصر.


المادة 20
يكون الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، بما في ذلك الجامعات (الكليات المتخصصة) والجمعيات الأهلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية، وذلك ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.


المادة 21
على الراغبين من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها الراغبين في مزاولة أعمال تقويم المؤسسات التعليمية التقدم بطلب للهيئة يفيد ذلك يرفق به المستندات والأوراق التي تفيد توافر الشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وعلى الهيئة دراسة هذا الطلب وعرض الأمر على مجلس الإدارة.
وفي حالة رفض طلب الترخيص، يجب أن يكون قرار الرفض مسببا ويخطر به طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، ويتم الفصل في هذا التظلم بمعرفة مجلس الإدارة.


المادة 22
يجب قيد أفراد أو منظمات المجتمع المدني وغيرها المرخص لهم بتقويم المؤسسات التعليمية في سجل خاص يعد لذلك بالهيئة.


المادة 23
يلغى قيد الأفراد أو منظمات المجتمع المدني أو غيرها من المرخص لهم مزاولة أعمال التقويم في حالة فقده أحد الشروط المقررة للترخيص.


المادة 24
يسري الترخيص بمزاولة أعمال التقويم لمدة خمس سنوات، يجوز تجديده بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل.


المادة 25
تتولى كل إدارة من الإدارات المنصوص عليها في المادة (19) من القانون رقم 82 لسنة 2006 المشار إليه مباشرة الاختصاصات المبينة قرين كل منها:
(أ) إدارة التطوير والمتابعة:
وتختص بالآتي:
1- اقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم واقتراح الخطة السنوية والخطط التنفيذية لتحقيق الخطة الاستراتيجية للهيئة.
2-إعداد خطط المتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها في ضوء المتغيرات.
3- إعداد التقارير حول نتائج عمليات المتابعة وتقييم المؤسسات التعليمية وتقديمها إلى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المختص.
4- تنظيم مؤتمرات محلية لشرح الدروس المستفادة من عمليات التقييم والمتابعة يحضرها المعنيون بالمؤسسة التعليمية بهدف تحسين وتطوير الأداء للاتقاء بالجودة.
5- تقييم أداء عمل الهيئة ويشمل ذلك تقييم عمل الإدارات المختلفة والعاملين.
6- إجراء الدراسات والأبحاث لتطوير أداء الهيئة.
(ب) إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة:
وتختص بالآتي:
1- تحديد معايير الجودة للمؤسسات التعليمية بما لا يقل عن المعايير القياسية وعرضها على مجلس الإدارة.
2- تحديد مقاييس لمؤشرات الجودة والاعتماد المؤسسي.
3- مراجعة وتطوير مقاييس الجودة طبقا للبيئات التعليمية المختلفة.
(ج) إدارة الاعتماد:
وتختص بالآتي:
1- تلقي طلبات الاعتماد ومراجعة كافة المستندات اللازمة واستيفائها.
2- تحديد قواعد اختيار أفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها للمشاركة في عملية التقويم.
3- ترشيح أفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها تمهيدا للترخيص لهم للقيام بأعمال التقويم للمؤسسة التعليمية وإمساك السجل الخاص بقيدهم.
4- تقديم إرشادات وخطوات محددة للقائمين على عملية التقويم، وتقديم المشورة الفنية والإدارية والمعاونة للمؤسسات التعليمية الراغبة في الحصول على شهادة الاعتماد، والعمل على نشر ثقافة الجودة بمشاركة كافة مؤسسات المجتمع المدني.
5- اقتراح آليات تقويم المؤسسات التعليمية في سياق معايير الجودة لجميع جوانب المنظومة وهي الإدارة، التحصيل الدراسي (نتائج الامتحانات)، الفعالية الكلية للمؤسسة في تحقيق المهام المنوطة بها وعلاقتها بالمستويات التابعة لها ومؤسسات المجتمع المدني والخدمات والأنشطة الطلابية، الموارد، المعامل، المستحدثات التكنولوجية، التجهيزات والأدوات، العلاقات الاجتماعية، المناخ المؤسسي الحافز للإنجاز العلمي.
6- إعداد شهادات الاعتماد ومشروعات قرارات تجديدها أو إلغائها وفقا لما يقرره مجلس إدارة الهيئة وعرضها على رئيس مجلس الإدارة لإصدارها.
(د) إدارة المعلومات:
وتختص بالآتي:
1- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن كافة المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
2- تحليل البيانات والمعلومات ومعالجتها إحصائيا وعرضها على قطاع الاعتماد بالهيئة للمعاونة في اتخاذ القرارات الخاصة بعملية التقويم وإصدار شهادات الاعتماد.
3- نشر التقارير عبر الموقع الإلكتروني للهيئة بحيث يمكن لكافة المؤسسات التعليمية الإفادة منها.
4- نشر كل ما يستجد عالميا في مجال تحديث معايير ومؤشرات الجودة.
(هـ) إدارة الشئون المالية والإدارية:
وتختص بالآتي:
1- حصر الاحتياجات الإدارية والمالية للهيئة واتخاذ إجراءات تدبيرها.
2-إعداد الموازنات التقديرية السنوية للهيئة والحساب الختامي لها.
3- إعداد العقود للعاملين والمنتدبين للعمل بهيئة الاعتماد واقتراح المستحقات المالية لهم.
4- تحصيل رسوم الاعتماد والتجديد والتظلم من قرارات الهيئة ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة.
5- إعداد لائحة شئون العاملين ولائحة الشئون المالية للهيئة.
(و) إدارة التظلمات:
وتختص بالآتي:
1- إعداد السجلات اللازمة لقيد التظلمات الواردة إلى الهيئة.
2- دراسة التظلمات المقدمة من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها بشأن طلبات ترشيحهم للقيام بأعمال التقويم وعرض نتيجة الدراسة على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها.
3- إخطار المؤسسات التعليمية بنتائج فحص التظلمات.
4- إخطار المؤسسات التعليمية بأية بيانات أو مراسلات في ضوء أعمال فحص التظلمات.
(ز) إدارة التدريب:
وتختص بالآتي:
1- تحديد الاحتياجات التدريبية لجميع الكوادر العاملة بمجال التقويم.
2- وضع وتنفيذ البرامج التي تلبي كافة الاحتياجات التدريبية.
3- إعداد برامج تنشيطية طبقا للمستجدات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات