الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الاشراف على المساكن الشعبية – القانون رقم 80 لسنة 1957

القانون رقم 80 لسنة 1957
قانون الاشراف على المساكن الشعبية

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مساكن شعبية المساكن التي تنشأ بقصد تمليكها أو تأجيرها لفئات من المنتفعين يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية أو من الجهة المنشئة لها أو ينص عليها نظام تلك الجهة ويمنح منشئوها أو المنتفعون بها إعانة مباشرة أو غير مباشرة من الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو غيرها من الهيئات التي يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بقصد تخفيض قسط الاستهلاك أو مقابل الانتفاع.


المادة 2
لا يجوز للمنتفع بالمسكن الشعبي أن يحدث فيه أي تعديل أو يقيم في أبنيته أية منشئات إلا بعد موافقة الجهة المنشئة للمسكن أو التي يكون لها الإشراف عليه.


المادة 3
لا يجوز لمن تملك مسكنا شعبيا أن يؤجره أو يتصرف فيه إلا بعد موافقة الجهة المنشئة للمسكن أو التي يكون لها الإشراف عليه وتضع تلك الجهة شروط التأجير والتصرف ويصدر باعتمادها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.


المادة 4
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على ألف قرش وفي حالة مخالفة المادة 2 يجب الحكم فضلا عن الغرامة بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.


المادة 5
يكون لمهندسي وزارتي الشئون البلدية والقروية والأوقاف, ومهندسي المجالس المحلية ومجالس المحافظات في حالة اتخاذ إجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام المادة 2, وقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإداري.

معدلة بقانون رقم 50 لسنة 1961 – بشأن تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1957 بشأن الإشراف على المساكن الشعبية في الإقليم المصري.
النص قبل التعديل : يكون لمهندسي وزارة الشئون البلدية والقروية ومهندسي المجالس البلدية ومجالس المديريات في حالة اتخاذ إجراءات جنائية عن مخالفة لأحكام المادة 2 وقف الأعمال موضوع المخالفة بالطريق الإداري.


المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات