قانون حظر دخول الدوائر الجمركية بالمواني والمطارات – القانون رقم 354 لسنة 1956
القانون رقم 354 لسنة 1956
قانون حظر دخول الدوائر الجمركية بالمواني والمطارات
المادة 1
يحظر دخول الدوائر الجمركية في جميع المواني والمطارات بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه.
ويسري هذا الحظر على موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة والهيئات الأخرى الذين يعملون داخل الدوائر الجمركية.
معدلة بقانون رقم 23 لسنة 1969 – بشأن تعديل عبارة في القانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالمواني والمطارات.
النص قبل التعديل : يحظر دخول الدوائر الجمركية في جميع المواني والمطارات بغير ترخيص من وزير الحربية أو من ينيبه.
ويسري هذا الحظر على موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة والهيئات الأخرى الذين يعملون داخل الدوائر الجمركية.
*تستبدل بعبارة (وزير الحربية) عبارة (وزير الداخلية) بموجب القانون رقم 23 لسنة 1969 .
المادة 2
استثناءً من أحكام المادة الأولى يؤذن للمسافرين في دخول الدائرة الجمركية بموجب جوازات سفرهم متى كانت مستوفاة.
كما يجوز لمدير حرس الجمارك أو من يقوم مقامه أن يأذن في دخول الدائرة الجمركية لقضاء مأمورية مؤقتة ليوم أو بعض يوم وذلك بعد التحقق من شخصية الطالب والتأكد من جدية الطلب.
المادة 3
لا يجوز الترخيص للأشخاص الآتي ذكرهم بدخول الدوائر الجمركية في جميع المواني والمطارات في غير حالات السفر.
(أولاً) المحكوم عليهم في قضايا المخدرات أو التهريب الجمركي.
(ثانياً) المحكوم عليهم في جرائم الاشتباه والتشرد بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
المادة 4
كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور، وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
معدلة بقانون رقم 22 لسنة 1973 – بشأن تعديل المادة 4 من القرار بقانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالمواني والمطارات.
النص قبل التعديل : كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 5
يصدُر قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه ببيان الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الترخيص المنوه عنه في المادة الأولى.
معدلة بقانون رقم 23 لسنة 1969 – بشأن تعديل عبارة في القانون رقم 354 لسنة 1956 بشأن حظر دخول الدوائر الجمركية بالمواني والمطارات.
النص قبل التعديل : يصدُر قرار من وزير الحربية أو من ينيبه ببيان الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على الترخيص المنوه عنه في المادة الأولى.
*تستبدل بعبارة (وزير الحربية) عبارة (وزير الداخلية) بموجب القانون رقم 23 لسنة 1969 .
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ولوزير الحربية أو من ينيبه أن يُصدِر القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1376 (14 أكتوبر سنة 1956) .