الضوابط التنظيمية لقانون تنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية – القرار رقم 15 لسنة 2014
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | الضوابط التنظيمية لقانون تنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية |
رقم التشريع : | 15 |
سنة الإصدار : | 2014 |
القانون المرتبط : | قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية – القانون رقم 107 لسنة 2013 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار وزير الداخلية رقم 15 لسنة 2014
الضوابط التنظيمية لقانون تنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية –
المادة 1 ديباجة
بعد الاطلاع على قانون العقوبات؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية؛
وعلى الكتاب الدوري الصادر برسم مساعد وزير الداخلية – مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لتحديد مسئولية مديري الأمن في إصدار كافة أوامر التعامل لتشكيلات ومجموعات الأمن المركزي التي يتم الدفع بها لنطاق الاختصاص بناءً على طلبهم؛
وعلى ما انتهت إليه أعمال اللجنة المشكلة لدراسة الضوابط التنظيمية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه بجلستيها المنعقدتين بتاريخي 10، 19 ديسمبر 2013؛
وعلى موافقة قطاع الأمن بتاريخ 26 ديسمبر 2013؛
قرر:
المادة 1
تُشكل بكل محافظة لجنة دائمة برئاسة مدير الأمن المختص تضم في عضويتها مديرو الإدارات المعنية بالمديرية، وممثلو القطاعات النوعية، وهم:
نائب مدير الأمن …………………………………………….. نائباً
مدير إدارة عامة/ إدارة المباحث الجنائية ………………………….. عضواً
مدير إدارة عامة/ إدارة المرور ………………………………….. عضواً
مدير إدارة عامة/ إدارة قوات الأمن …………………………….. عضواً
مدير إدارة عامة/ إدارة شرطة المرافق ……………………………. عضواً
مدير إدارة عامة/ إدارة الحماية المدنية …………………………… عضواً
مدير إدارة عامة/ إدارة شرطة النجدة ……………………………. عضواً
ممثل عن قطاع الأمن المركزي …………………………………… عضواً
ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام ………………………………. عضواً
ممثل عن قطاع الأمن الوطني …………………………………… عضواً
ممثل عن قطاع التفتيش والرقابة (مفتش داخلية) …………………… عضواً
مدير إدارة شئون الخدمة ………………………………………. مقرراً
ويحل نائب الرئيس محله في حالة غيابه أو قيام مانع عن مباشرة أعماله.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز اختصاصاتها؛ وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو من يحل محله.
المادة 2
تختص اللجنة المبينة في المادة السابقة بوضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المخطر عنها وتحديد طرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية.
ويكون لها في سبيل ذلك أن تحدد أعداد القوات المشاركة في التأمين والطرق البديلة التي يسلكها المتظاهرون في حالة إنذارهم بالتفرق ووضع خطط التأمين اللازمة للحفاظ على سلامة المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية وتأمين الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
المادة 3
يتولى مدير الأمن في نطاق اختصاصه، مداومة التنسيق مع مفتشي قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن الوطني للمديرية، للوقوف على المعلومات والدلائل الجدية والمؤشرات الأمنية قبل موعد الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة.
وفي حالة وجود ما يهدد الأمن أو السلم الاجتماعي، يُصدر مدير الأمن قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، أو تغيير مسارها.
ويُبلغ مُقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل، مبيناً به أسباب المنع في كل حالة على حدة.
المادة 4
في حالة طلب مدير الأمن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية قبل فض الاجتماع العام، أو الموكب أو التظاهرة، فإنه يلزم إثبات هذا الإجراء في محضر رسمي، يقيد بدفتر أحوال قيد القضايا بقسم أو مركز الشرطة المختص وذلك قبل الفض أو التفريق، ويُراعى في تلك الحالة الحفاظ على الأدلة والقرائن واتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة بشأنها.
المادة 5
يُقصد بالقائد الميداني في تنفيذ أحكام القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه مدير الأمن أو من ينيبه في نطاق اختصاصه الجغرافي.
المادة 6
يصدر أمر فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة والقبض على المتهمين بارتكاب أي فعل يُشكل جريمة يعاقب عليها القانون من القائد الميداني المختص، ويراعى إثبات صدور الأمر في المحضر الذي يُحرر لهذا الغرض.
المادة 7
يُفوض مديرو الأمن في اختصاص وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظين لتحديد الحرم الآمن أمام المواقع الحيوية المبينة في المادة (14) من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه.
المادة 8
يتولى مدير الأمن المختص اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظين المختصين طبقاً لنص المادة (15) من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه وتعيين الخدمات اللازمة لتأمين المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وحماية الأرواح.
المادة 9
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُلغى ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.