الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون بتنظيم شئون اعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة – القانون رقم 14 لسنة 2014

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون بتنظيم شئون اعضاء المهن الطبية
رقم القانون :14
سنة الإصدار :2014
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم شئون اعضاء المهن الطبية – القرار رقم 236 لسنة 2014
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

القانون رقم 14 لسنة 2014
قانون بتنظيم شئون اعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان
من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة

المادة 1 ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية؛
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب؛
وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي؛
وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1984 في شأن قيد بعض ممارسي صناعة الأسنان في سجل صانعي الأسنان بوزارة الصحة؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2007، وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، وتعديل أحكام بعض القوانين؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2011 وبتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
القانون الآتي نصه:


المادة 1 إصدار
يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام.


المادة 2 إصدار
يصدر وزير الصحة والسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.


المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص) ، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين ، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي :
ديوان عام وزارة الصحة والسكان .
مستشفيات الصحة النفسية .
المراكز الطبية المتخصصة .
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها .
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها .
مرافق الإسعاف التى لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية .

  • معدلة بموجب قانون رقم 173 لسنة 2025، النص قبل التعديل:
    تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:
    ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
    مستشفيات الصحة النفسية.
    المراكز الطبية المتخصصة.
    مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
    الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
    الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
    الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.
    مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.
    وذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

المادة 2
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978


المادة 3
تكون وظائف أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- الوظائف التخصصية.
2- الوظائف الفنية.
3- الوظائف الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها.


المادة 4
يتم قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون سنوياً، وبما يتفق وطبيعة نشاط وأهداف الوحدات التابعين لها.
ويكون تقييم الأداء بمرتبة كفء للحاصل على أعلى من (90%)، وبمرتبة فوق المتوسط للحاصل على أعلى من (80%) حتى أقل من (90%) وبمرتبة متوسط للحاصل على أعلى من (70%) حتى أقل من (80%)، وبمرتبة دون المتوسط للحاصل على (60%) حتى أقل من (70%)، وبمرتبة ضعيف للحاصل على ما دون (60%).
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ومعايير التقييم والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير دون المتوسط أو ضعيف.
وتُشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون لجنة تضم عناصر قانونية وفنية وإدارية وممثلاً عن اتحاد نقابات المهن الطبية، لتلقي وفحص التظلمات من تقارير تقييم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه في شأنها.


المادة 5
يشترط للترقية من مستوى ودرجة وظيفية لمستوى ودرجة وظيفية أعلى، توفر الشروط الآتية:
1- استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها.
2- قضاء المدة البينية في الوظيفة أو المستوى الأدنى مباشرة.
3- الحصول على تقرير تقييم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لإجراء الترقية.


المادة 6
تحسب للحاصل على الماجستير أو الزمالة المصرية التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات في أحد التخصصات الطبية أقدمية مدتها سنة، كما تحسب للحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان، ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة بحد أقصى أربع علاوات.
ويصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا في أقدمية الدرجة الوظيفية والزيادة في الأجر وفقا لها قرار من السلطة المختصة.


المادة 7
تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل ، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات و الرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك .

*معدلة بموجب قانون رقم 137 لسنة 2014 نص المادة قبل التعديل : تتولى وزارة الصحة والسكان وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى أو من مستوى لآخر، وتتحمل الوزارة في حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.


المادة 8
تلتزم الجهات التي يسري عليها هذا القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعادة توزيع العمالة على الوحدات الطبية الداخلة في نطاق اختصاصها، وذلك بما يتناسب مع كثافة وحجم وطبيعة العمل بتلك الوحدات وبما يكفل حُسن سير وانتظام العمل بها، وتبين اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لذلك.


المادة 9
يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً لطبيعة المؤهلات العلمية على النحو المبين بالجدول رقم (۱) المرافق لهذا القانون.
وتُصرف هذه الحوافز بنسبة (75%) اعتباراً من 1/1/2014 مع المرتب الشهري، وتزاد بالفرق عن النسبة المقررة بالجدول المذكور والتي تعادل (25%) اعتباراً من 1/7/2015 وإلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حاليا من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفي حالة قصور تلك الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء في ضوء ما تُسفر عنها الدراسة آنذاك.

  • الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 173 لسنة 2025، النص قبل التعديل:
    يُمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً للمؤهلات العلمية والسنوات الدراسية على النحو المبين بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

المادة 10
يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوفر معايير تقييم الأداء والتي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل، والجهود المبذولة في أدائه، ويستحق صرفها بنسبة (100%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة (90%) على الأقل، وبنسبة (85%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (70%) حتى أقل من (85%) وبنسبة (50%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (50%) حتى أقل من (70%)، ولا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من (50%).


المادة 11
يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والاخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والحاصلين على مؤهلات عملية ، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قواة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقاً للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالنسب الآتية :
400% من المرتب الأساسى لتخصص الطوارئ ، 300% من المرتب الأساسى للحاصلين على مؤهلات عملية ( ماجستير ، دبلومة ، زمالة ) العاملين بتلك الأقسام ، 200% من المرتب الأساسى لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية ، 100% من المرتب الأساسى للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة .
ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيى الإسعاف بنسبة 50%من المرتب الأساسى لعاملين بمرافق الإسعاف التى لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية ، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة رقم (10 ) من هذا القانون .

*تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة (11) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، كما تضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ، بموجب قانون رقم 18 لسنة 2023.
*معدلة بموجب قانون رقم 137 لسنة 2014 نص المادة قبل التعديل : يُصرف حافز طوارئ بنسبة (300%) من المرتب الأساسي للأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية، ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة (50%) من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10%) من هذا القانون.


المادة 12
يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (۲۰۰٪) إلى (٦٠٠٪) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين ، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وقنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادى الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
ويُصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط صرف هذا الحافز، وكذلك ضوابط الاغتراب بين المحافظات.
ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهؤلاء العاملين، من موازنة المحافظة للغرض ذاته في تاريخ العمل بهذا القانون.

  • الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 173 لسنة 2025، النص قبل التعديل:
    يُصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200%) إلى (600%) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفنيى التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
  • أستبدل بعبارة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وفنيى التمريض والفنيين الصحيين الواردة بالفقرة الأولى من المادة (12) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، عبارة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفنيى التمريض والفنيين الصحيين، بموجب قانون رقم 14 لسنة 2024.
    *حكمت المحكمة في الدعوى 126 لسنة 38 ق :
    أولا: بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014، فيما تضمناه من قصر صرف حافز مناطق نائية على المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولى من قــــرار رئيس الجمهوريـــــــة بالقانـــــــون المشــــــــــــــار إليه دون الأطبـــــــاء البيطريين وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين. ثانيًا: بعدم دستورية قرار وزير الصحة والسكان رقم 575 لسنة 2014 بشأن صرف حافز مناطق نائية للمخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه. ثالثًا: بسقوط نص المادة (15) من قرار وزارة الصحة والسكان رقم 236 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية فى مجال تطبيق نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه. رابعًا: بإلزام الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه.

المادة 13
لا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون، بصرف حافز التميز العلمي للحاصلين على الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية أو الدكتوراة طبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 734 لسنة 2005 و1190 لسنة 2009.


المادة 14
يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين ، والصيادلة ، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية ، على النحو المبين بالجدول رقم (۲) المرافق لهذا القانون.
ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.

  • الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 173 لسنة 2025، النص قبل التعديل:
    يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
  • الفقرة الثانية مضافة بموجب قانون رقم 184 لسنة 2020.

المادة 15
تستحق فئات نوبتجيات السهر والمبيت نظير التواجد الفعلي في الفترة من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءً والفترة من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحا على التوالي.
ويُراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (٢٥٪) للأطباء البشريين ، (۱۰٪) للصيادلة ، (۲۰٪) لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، (٤٠٪) للفئات الفنية للتمريض ، (۲۰٪) للفنيين الصحيين ، وعدد (۲) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهما طبيب ، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (٥٠٪) من النسبة المقررة أو العدد ، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى.

  • الفقرة الثانية معدلة بموجب قانون رقم 173 لسنة 2025، النص قبل التعديل:
    ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى.

المادة 16
تُمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون.
ويزاد حافز الإشراف لمديري المستشفيات المتفرغين ليكون على النحو التالي:
بنسبة (50%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى حتى عدد (مائة) سرير.
بنسبة (100%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى التي يزيد عدد الأسرة بها على مائة سرير.


المادة 17
يُمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً بدل مخاطر مهن طبية ، وفقاً للفئات التالية ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاة كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر :
۲۰۰۰ جنيه للأطباء البشريين .
١٦٠٠ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى .
١٥٠٠ جنيه لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
١٥٠٠ جنيه لأخصائيي التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين .
1350 جنيهاً لفنيى التمريض والفنيين الصحيين الحاصلين على دبلومات فنية .

  • معدلة بموجب قانون رقم 173 لسنة 2025، النص قبل التعديل:
    يُمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهريًا بدل مخاطر مهن طبية ، وفقًا للفئات التالية ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى وفى أى تشريع آخر :
    2000 جنيه للأطباء البشريين .
    1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيى العلاج الطبيعى .
    1500 جنيه لإخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين .
    1350 جنيهًا للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين .
  • معدلة بموجب قانون رقم 14 لسنة 2024، نص المادة قبل التعديل:
    بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى فى أى تشريع آخر ، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم شهريًا بدل مخاطر مهن طبية ، وفقًا للفئات الآتية :
    (۱۷۰۰ ) جنيه للأطباء البشريين .
    (۱۳۰۰) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيي
    العلاج الطبيعى .
    (۱۲۰۰ ) جنيه لإخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين .
    (۱۱۰۰ ) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض
    والفنيين الصحيين .
    *معدلة بموجب قانون رقم 18 لسنة 2023، نص المادة قبل التعديل:
    بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في اي تشريع آخر ، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم شهرياً بدل مخاطر مهن طبية، وفقاً للفئات الآتية :
    (1225) جنيه للأطباء البشريين .
    (875) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيي العلاج الطبيعي .
    (790) جليه لإخصائي التمريض العالي و الكيميائيين والفيزيقيين .
    (700) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين .
    *معدلة بموجب قانون رقم 184 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
    يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون بدل مهن طبية ، بفئات تتراوح بين 400 جنيه – 700 جنيه شهرياً وفقاً لما يأتى :
    700 جنيه للاطباء البشريين ، 500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين و إخصائيى العلاج الطبيعى ، 450 جنيها لاخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين ، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين .
    على أن يصرف هذا البدل على مراحل وفقاً لما يأتى :
    بواقع 120 جنيها شهرياً اعتبارا من 2014/1/1 لجميع الفئات تزاد اعتباراً من 1/7/2014 لتصرف بنسبة 65% من الفئات المقررة لكل منهم ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتباراً من 1/7/2015 .
    *معدلة بموجب قانون رقم 137 لسنة 2014 نص المادة قبل التعديل : يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون بدل مهن طبية يصرف على مراحل بواقع 120 جنيهاً شهريا اعتباراً من 1/1/2014، ويزاد تدريجياً ليكون 200 جنيه شهرياً في 1/7/2016 وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 18
يستمر صرف البدلات المقررة لأعضاء المهن الطبية قبل العمل بهذا القانون، وتزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان الممنوح للصيادلة وأخصائيي التمريض العالي، ليكون على النحو الآتي:
الدرجة الممتازة/ العالية/ المدير العام/ الأولى ……………….. 80 جنيهاً شهرياً
الدرجة الثانية: …………………………………….. 60 جنيهاً شهرياً
الدرجة الثالثة: …………………………………….. 30 جنيهاً شهرياً
كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيهاً شهرياً لكافة الدرجات الوظيفية.


المادة 19
تُلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيرهم.


المادة 20
يُمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حالياً في الجهات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون والمزايا المالية التي يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون.


المادة 21
تُصرف كافة الحوافز والمزايا المالية المقررة بهذا القانون وفقا لمراحل تنفيذها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات