الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تأسيس شركة انابيب البترول – القانون رقم 74 لسنة 1968

القانون رقم 74 لسنة 1968
قانون تأسيس شركة انابيب البترول

المادة 1 ديباجة
بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة للبترول؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1962 في شأن تنظيم المؤسسات الصناعية؛
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسات المصرية العامة للبترول منعقدا على هيئة جمعية عمومية في 8 من أكتوبر سنة 1962 بالموافقة على إنشاء الشركة العامة لنقل البترول بالأنابيب؛
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول منعقدا على هيئة جمعية عمومية في 3 من أكتوبر سنة 1963 بزيادة رأس مال (الشركة العامة لنقل البترول بالأنابيب إلى ثمانية ملايين جنيه)؛
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول منعقدا على هيئة جمعية عمومية في أول يوليو سنة 1964 بتغيير اسم الشركة إلى شركة أنابيب البترول؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:


المادة 1
رخص في تأسيس شركة مساهمة عربية باسم شركة أنابيب البترول اعتباراً من 9 أكتوبر سنة 1962 تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول وتسري في شأنها أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشركات القطاع العام.


المادة 2
يكون غرض هذه الشركة مد أنابيب وملحقاتها وصيانتها وتشغيلها والقيام بجميع أعمال شراء المواد البترولية ومشتقاتها وبيعها ونقلها وتخزينها وفصلها عن بعضها ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتصلة بهذا الغرض.


المادة 3
حدد رأس مال هذه الشركة بمبلغ خمسة ملايين جنيه، زيد إلى ثمانية ملايين جنيه اعتباراً من 3 أكتوبر سنة 1963 موزع على أربعة ملايين سهم قيمة كل سهم جنيهان مملوك جميعه للمؤسسة المصرية العامة للبترول.


المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من 9 أكتوبر سنة 1962.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1388 ( 10ديسمبر سنة 1968 ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات