الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية – القانون رقم 6 لسنة 1967

قانون رقم 6 لسنة 1967
قانون انشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية

المادة 1 ديباجة
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


المادة 1
تنشأ هيئة عامة لإدارة ميناء الإسكندرية تسمى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية يكون مركزها مدينة الإسكندرية ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية.
وللهيئة أن تنشئ الشركات المتخصصة التي تخدم أغراضها أو أن تشترك في ملكيتها.
وتسري فيما يتعلق بعلاقة الهيئة بتلك الشركات أحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.


المادة 2
يجوز لكل وزير أن يعهد بقرار منه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة ببعض اختصاصاته المتعلقة بالعمل في الميناء، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوي الشأن في كل ما يتعلق بشئون الميناء.


المادة 3
يخضع للإشراف الإداري للهيئة العاملون بأجهزة الدولة المختلفة التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الهيئة، ولكنها تباشر اختصاصا مرتبطاً ارتباطاً مباشرا بالعمل في الميناء، ويكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة بالنسبة لهؤلاء سلطة الوزير فيما يتعلق بتنفيذ لوائح وقرارات الهيئة، أو قراراته في المسائل التي يفوضه فيها المجلس.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة دعوة رؤساء الأجهزة العاملة في الميناء إلى اجتماعات دورية أو طارئة للنظر في المسائل التي تعترض سير العمل في الميناء.


المادة 4
ينقل العاملون في المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية سواء المعينون أصلا بها أو المنقولون إليها من جهات أخرى إلى الهيئة ويعتبرون موظفين عموميين منذ تاريخ التحاقهم بالمؤسسة، وعلى الهيئة إجراء التسويات اللازمة في هذا الشأن.


المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 20 أغسطس سنة 1966.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات