الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الاهلي المصري – القانون رقم 8 لسنة 1965

القانون رقم 8 لسنة 1965
قانون شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الاهلي المصري

المادة 1 ديباجة
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


المادة 1
يجوز للحكومة أن تعهد إلى البنك الأهلي المصري إصدار شهادات استثمار مختلفة للمساهمة في دعم الوعي الادخاري, وتمويل خطة التنمية وتحدد الشروط والأوضاع الخاصة بكل إصدار بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.


المادة 2
تعفى شهادات الاستثمار المنصوص عليها في المادة السابقة وما تغله من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة الضرائب ورسوم الدمغة, فيما عدا الضريبة على التركات ورسم الأيلولة.


المادة 3
لا يجوز الحجز على قيمة شهادات الاستثمار سالفة الذكر وما تغله من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها إلا فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه، سواء كان توقيع الحجز في حياة مالك الشهادة أو كان بعد وفاته.
ويجوز أداء رسم الأيلولة وضريبة التركات بشهادات الاستثمار المذكورة وتقبل هذه الشهادات بقيمة استردادها في اليوم الذي تسلم فيه إلى مصلحة الضرائب، وذلك بغير إخلال بالإعفاء المنصوص عليه في القانون رقم 22 لسنة 1965 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية.

مضافه قانون رقم 62 لسنة 1967 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1965 في شأن شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلى المصري.
النص الأصلي للمادة:
لا يجوز الحجز على قيمة شهادات الاستثمار سالفة الذكر وما تغله من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها إلا فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه، سواء كان توقيع الحجز في حياة مالك الشهادة أو كان بعد وفاته.


المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى القعدة سنة 1384 ( 31 مارس سنة 1965 ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات