قانون انشاء صندوق التأمينات والاعانات لباعة الصحف – القانون رقم 127 لسنة 1964
قانون إنشاء صندوق التأمينات والإعانات لباعة الصحف
قانون رقم 127 لسنة 1964
المادة 1 ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري بتنظيم سلطات الدولة العليا الصادر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة 1
ينشأ صندوق يسمى صندوق التأمينات والإعانات لباعة الصحف تكون له الشخصية الاعتبارية ويلحق بوزارة الثقافة والإرشاد القومي ويكون مركزه بمدينة القاهرة.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على باعة الصحف.
المادة 3
أغراض الصندوق هي:
(1) التأمين الصحي.
(2) التأمين ضد البطالة.
(3) التأمين في حالة الوفاة والعجز الكلي والجزئي.
(4) ترتيب معاشات تقاعد.
وغير ذلك مما تحدده اللائحة.
المادة 4
تتكون موارد هذا الصندوق من:
(1) ما تخصصه الدولة من إعانات.
(2) التبرعات والهبات التي يقبلها الصندوق.
(3) ناتج استثمار أموال الصندوق.
(4) المبالغ التي تخصص للصندوق من المؤسسات الصحفية بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق.
الموارد الأخرى التي تحددها اللائحة.
المادة 5
تسري أحكام الأموال العامة على أموال الصندوق ويكون له الحق في مباشرة إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري.
المادة 6
تصدر لائحة الصندوق بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي وتتضمن بوجه خاص كيفية تشكيل مجلس إدارته واختصاصاته والقواعد التي تتبع في شأن تقرير وصرف المعاشات والتأمينات والإعانات تطبيقاً لأحكام هذا القانون وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1383 هـ ( 21 مارس سنة 1964 م ) .