قانون انشاء صندوق التأمينات والاعانات للفنانين والادباء – القانون رقم 126 لسنة 1964
القانون رقم 126 لسنة 1964
قانون إنشاء صندوق التأمينات والإعانات للفنانين والأدباء
المادة 1 ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة 1
ينشأ صندوق يسمى صندوق التأمينات والإعانات للفنانين والأدباء تكون له الشخصية الاعتبارية ويلحق بوزارة الثقافة والإرشاد القومي, ويكون مركزه مدينة القاهرة.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على أرباب المهن غير التجارية المشتغلين بالفن من مطربين وعازفين وملحنين وممثلين والمشتغلين بالإخراج والتصوير السينمائي والتليفزيوني وتأليف المصنفات الفنية وغيرهم ممن تحددهم اللائحة.
المادة 3
أغراض الصندوق هي:
(1) التأمين الصحي.
(2) التأمين ضد البطالة.
(3) التأمين في حالة الوفاة والعجز الكلي والجزئي.
(4) ترتيب معاشات تقاعد.
وغير ذلك مما تحدده اللائحة.
المادة 4
تتكون موارد هذا الصندوق من:
(1) الإعانات التي تخصصها الدولة.
(2) التبرعات والهبات التي يقبلها الصندوق.
(3) ناتج استثمار أموال الصندوق.
(4) الموارد الأخرى التي تحددها اللائحة.
المادة 5
تسري أحكام الأموال العامة على أموال الصندوق ويكون له الحق في مباشرة إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري.
المادة 6
تصدر لائحة الصندوق بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي وتتضمن بوجه خاص كيفية تشكيل مجلس إدارته واختصاصاته, والقواعد التي تتبع في شأن تقرير وصرف المعاشات والتأمينات والإعانات تطبيقاً لأحكام هذا القانون وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.