الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية – قانون رقم 133 لسنة 1961

قانون رقم 133 لسنة 1961
قانون تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية

المادة 1 ديباجة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل؛
وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:


المادة 1
استثناء من أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 المشار إليه لا يجوز للمؤسسات الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة المركزي تشغيل العامل تشغيلا فعلياً أكثر من 42 ساعة في الأسبوع.
ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.


المادة 1 مكرر
لا يترتب على تطبيق أحكام المادة السابقة تخفيض اجر العامل.
ويأخذ حكم الأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الإضافي الذي كان العامل يحصل عليه بصفة مستمرة.
ويعتبر الأجر الإضافي مستمرا في تطبيق أحكام هذه المادة إذا كان العامل حصل عليه في 90% على الأقل من أيام العمل خلال ستة الأشهر السابقة على يوم 28 يوليه سنة 1961.

اضافه باقانون رقم 175 لسنة 1961 – بشأن تعديل القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية.


المادة 2
لا يجوز للعامل أن يعمل في أكثر من مؤسسة واحدة. كما لا يجوز للمؤسسات المشار إليها أن تشغل العامل وقتا إضافيا أو توظف عمالا يعملون بمؤسسات أخرى بعض الوقت إلا بإذن من وزير الصناعة المركزي.


المادة 3
يحدد وزير الصناعة المركزي عدد العمال الذين قد تلتزم المؤسسات الصناعية المشار إليها بزيادتهم نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون.


المادة 4
تلتزم المؤسسات المشار إليها بتنفيذ هذا القانون في المدة التي يحددها وزير الصناعة بقرار منه.

معدله بموجب قانون رقم 90 لسنة 1962 – بشأن تعديل القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية.
النص الأصلي للمادة:
تلتزم المؤسسات المشار إليها بتنفيذ هذا القانون في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدوره.


المادة 5
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل عامل يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائتي قرش.
كما يعاقب كل مدير مؤسسة يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
وتضاعف العقوبة عند العود في الحالتين.
ولرجال الضبط القضائي حق منع استمرار المخالفة بالطريق الإداري.


المادة 6
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة 7
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1381 (17 يوليه سنة 1961 ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات