الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انشاء صندوق موازنة اسعار الاسمدة – قانون رقم 164 لسنة 1960

قانون رقم 164 لسنة 1960
قانون انشاء صندوق موازنة اسعار الاسمدة

المادة 1 ديباجة
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:


المادة 1
تنشأ مؤسسة عامة تسمى صندوق موازنة أسعار الأسمدة ويلحق بوزارة التموين ويكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مركزه مدينة القاهرة.


المادة 2
يقوم الصندوق بتحقيق الأغراض الآتية:
(أ‌) موازنة أسعار الأسمدة المنتجة محليا والمستوردة بكافة أنواعها.
(ب‌) العمل على توفير الأسمدة المنتجة محليا والمستوردة بكافة أنواعها للمستهلكين بالأسعار المناسبة والحد من ارتفاع أسعارها بسبب ما قد يطرأ على تكاليف الإنتاج المحلي أو على تكاليف الاستيراد من ارتفاع.
وللصندوق اتخاذ ما يراه من الوسائل كفيلا بتحقيق الأغراض سالفة الذكر بما في ذلك تحديد استيراد الأسمدة والجهات التي تتولى توزيعها ومنح إعانات لتعويض ما يتعرض له المستوردون أو المصانع المنتجة للأسمدة من خسائر تقتضيها عمليات الموازنة أو خفض الأسعار.
وللصندوق أن يستخدم فائض أرباحه في إنشاء أو تمويل الصناعات التي يكون من شأنها العمل على تنمية الإنتاج الزراعي كصناعة الأسمدة وصناعة المبيدات الحشرية وله في سبيل ذلك أن يتعاون مع الهيئات
الزراعية والجمعيات التعاونية وغيرها وأن يبرم معها الاتفاقات التي تحقق ذلك التعاون.


المادة 2 مكرر
يؤدى الصندوق من فائض أرباحه لبنك التسليف الزراعي والتعاوني المبالغ اللازمة لمقابلة قيمة الأعباء المترتبة على إلغاء احتساب الفوائد على السلفيات التي يقدمها للزراع والجمعيات التعاونية.
وتحدد هذه الأعباء بالاتفاق بين وزير الاقتصاد التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة التعاونية الزراعية.

مكرر باقانون رقم 138 لسنة 1961 – بشأن تعديل القانون رقم 164 لسنة 1960 بإنشاء صندوق موازنة أسعار الأسمدة.


المادة 3
يتولى إدارة الصندوق وتصريف أموره مجلس إدارة يشكل على النحو الأتى :
وزير التموين …………………………………………….. رئيساً
وزير الزراعة التنفيذى ……………………………
وزير الاقتصاد التنفيذى ……………………….. أعضاء
وزير الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذى ………………
وزير الاصلاح الزراعى التنفيذى ………………………

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه حسب مقتضيات الأحوال ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل .
وتصدر القرارات بأغلبية أراء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وتدون محاضر اجتماعات المجلس فى سجل خاص يوقعه كل من رئيس المجلس والموظف القائم بأعمال السكرتارية .
وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد صدورها .


المادة 4
يضع مجلس الإدارة النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في النواحي المالية والإدارية والتنمية ونظام موظفيه وذلك دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية, وإلى أن يتم له ذلك تسري في شأن الصندوق هذه النظم واللوائح.


المادة 5
لرئيس مجلس الإدارة بقرارات يصدرها حق شغل جميع الوظائف اللازمة لإدارة الصندوق وتصريف شئونه بمن يراه من موظفي الدولة أو الهيئات العامة وذلك بطريق التعيين أو الإعارة أو بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية, وتكون له في شأن موظفي الصندوق السلطات المخولة للوزير بمقتضى أحكام قانون نظام موظفي الدولة.


المادة 6
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
(‌أ) حصيلة رسم الاستيراد عن الأسمدة المستوردة.
(‌ب) الفرق الذي تحققه الجهات الموزعة بين الأسعار المحددة لبيع الأسمدة المستوردة وبين تكاليف استيرادها الفعلية مضافا إليها عمولة التوزيع المقررة وذلك مع مراعاة خصم نسبة التخفيض المقررة قانونا للجمعيات التعاونية في حالة البيع إليها.
(‌ج) الفرق بين السعر المحدد للبيع من المصنع إلى الجهات الموزعة التي تبيع بتخفيض تعاوني وبين السعر المحدد للبيع من المصنع إلى التجار, على أن يقوم المصنع بتوريد هذا الفرق لحساب الصندوق فور التعاقد مع التجار.
(‌د) الإعانات التي تمنحها الدولة للصندوق.


المادة 7
يكون للصندوق ميزانية خاصة به تتبع في شأنها القواعد والنظم التي تتبع في شأن ميزانية الدولة.
على أن تبدأ السنة الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر يونيو سنة 1961, ويعد الصندوق ميزانيته وحسابه الختامي ويعرضهما على مجلس الإدارة لإقرارهما تمهيدا لاعتمادهما.


المادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليم مصر اعتبارا من يوم 5 مايو سنة 1960.
صدر برياسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1379 (28 مايو سنة 1960 ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات