قانون المتوطنين وتجنيدهم – القانون رقم 150 لسنة 1960
قانون رقم 150 لسنة 1960
قانون المتوطنين وتجنيدهم
المادة 1 ديباجه
بعد الاطلاع على المرسوم التشريعي رقم 115 الصادر في 5 أكتوبر سنة 1953 المتضمن قانون خدمة العلم,
وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 376 لسنة 1957 الخاص بنظام تسجيل الأحوال المدنية المعمول به في الإقليم السوري,
وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر في 7 من يونيو سنة 1958, بتعريف التوطن ونظام إعداد كشوف التجنيد,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة 1
(أولا) يعتبر متوطنا بالإقليم المصري:
كل مواطن يكون مقيدا بدفاتر مواليد القسم أو البندر أو المركز أو البلدة أو تكون إقامته …… بتلك الجهة ولو لم يكن مقيدا فيها بدفاتر المواليد أو يكون قد حل بها بنية الإقامة المستقرة ولو لم يكن مولودا في الإقليم المصري.
(ثانيا) يعتبر متوطنا بالإقليم السوري:
كل مواطن يثبت إقامته العادية بالإقليم السوري ولو لم يكن مولودا فيه ويكون قد حل بإحدى جهاته بنية الإقامة المستقرة.
المادة 2
يعامل المتوطن بإحدى الإقليمين وأصله من الإقليم الآخر بمقتضى أحكام قانون التجنيد (خدمة العلم) المعمول به في الإقليم المتوطن فيه.
المادة 3
يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 4
يلغى قرار رئيس الجمهورية الصادر في 7 من يونيه سنة 1958 المشار إليه.
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1379 ( 10 مايو سنة 1960 ) .