الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انشاء مجلس الامن القومي – القانون رقم 19 لسنة 2014

قانون رقم 19 لسنة 2014
قانون انشاء مجلس الامن القومي

المادة 1 ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
القانون الآتي نصه:


المادة 1
يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس النواب.
وزير الدفاع.
وزير الداخلية.
وزير الخارجية.
وزير المالية.
وزير العدل.
وزير الصحة.
وزير الاتصالات.
وزير التعليم.
رئيس المخابرات العامة.
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب


المادة 2
يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة.
وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.


المادة 3
يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود.


المادة 4
يختص مجلس الأمن القومي بالمسائل التالية:
1- إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.
2- إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة.
3- إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة.
4- اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.
5- استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.
6- مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.
7- توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري.
8- أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.


المادة 4 مكرر
في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع المجلس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيليه للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناءً على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك.
ويدعي لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين. ويكون لهم حق التصويت.
وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل المشار إليه سرية، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها، وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.

*مضافة بموجب قانون رقم 166 لسنة 2020 .


المادة 4 مكرر (أ)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، تشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيليه للتحقيق في ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية:
1- ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري، أو الإخلال بالديمقراطية، أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.
2- إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي.
3- التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة.
ويصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر في توقيع إحدى العقوبات الآتية:
1- الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات.
2- الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد على (25%) فيها.
3- إسقاط العضوية.
4- الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار.
5- الحرمان من تولى الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار.

*مضافة بموجب قانون رقم 166 لسنة 2020 .


المادة 5
تُنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية.
ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.


المادة 6
يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.


المادة 7
توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وتُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.


المادة 8
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ربيع الأخر سنة 1435 هـ
الموافق (24 فبراير سنة 2014 م) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات