الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انشاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة – القانون رقم 20 لسنة 2014

قانون رقم 20 لسنة 2014
قانون انشاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة

المادة 1
يشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
قائد القوات البحرية.
قائد القوات الجوية.
قائد قوات الدفاع الجوي.
مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري.
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.
رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.
رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
رئيس هيئة القضاء العسكري.
قائد الجيش الثاني الميداني.
قائد الجيش الثالث الميداني.
قائد المنطقة المركزية العسكرية.
قائد المنطقة الشمالية العسكرية.
قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.
قائد المنطقة الغربية العسكرية.
قائد القوات الخاصة. مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة.

*معدلة بموجب قانون رقم 167 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
يُشكل مجلس أعلى القوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
قائد القوات البحرية.
قائد القوات الجوية.
قائد قوات الدفاع الجوي.
مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة.
أمين عام وزارة الدفاع.
قائد قوات حرس الحدود.
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.
رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة.
رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة.
رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.
رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
رئيس هيئة القضاء العسكري.
قائد الجيش الثاني الميداني.
قائد الجيش الثالث الميداني.
قائد المنطقة المركزية العسكرية.
قائد المنطقة الشمالية العسكرية.
قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.
قائد المنطقة الغربية العسكرية.
مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة.
ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.
ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة.


المادة 2
يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة قيام خطر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة.
ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك.
ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره.


المادة 3
لوزير الدفاع دعوة أي من قيادات القوات المسلحة أو من يرى من المختصين أو الخبراء من خارج القوات المسلحة لحضور اجتماع المجلس إذا تطلبت دراسة الموضوعات المعروضة ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.


المادة 4
يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة كافة المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة، وإعدادها للحرب، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يكفل قيامها بمهامها الدستورية، ويحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة.
2- تحديد شكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمي والتطور المستقبلي.
3- الاستعداد القتالي للقوات المسلحة.
4- إعداد سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها.
5- وضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكري والروح المعنوية.
6- إقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة.
7- إقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية.
8- إعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.
9- إقرار سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة.
10- استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة.
11- دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.
12- إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري.
13- إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة.
14- إعداد وثيقة السياسة العسكرية.
15- إعداد الدولة للحرب أو الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي.
16- التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشان المشروعات القومية التي تمس أمن البلاد وسلامتها داخلياً وخارجياً.
17- الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية.
18- إبداء الرأي في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إذا كان مجلس النواب غير قائم.
19- أي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.

*البنود 1، 16، 17 معدلة بموجب قانون رقم 167 لسنة 2020، نص البنود قبل التعديل :
1- تحديد الأهداف والمهام الإستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة.
16- التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطاً بدور القوات المسلحة في هذا الشأن.
17- الموافقة على تعيين وزير الدفاع ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور.


المادة 5
تصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.


المادة 6
تُوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة للتنفيذ.


المادة 7
تُلغى المادة رقم (10) من القانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.


المادة 8
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة 9
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برياسة الجمهورية فى 25 ربيع الأخر سنة 1435 هـ
(الموافق 25 فبراير سنة 2014 م ) .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات