قانون شهادات استثمار وتنمية قناة السويس – القانون رقم 19 لسنة 2015
القانون رقم 19 لسنة 2015
قانون شهادات استثمار وتنمية قناة السويس
( المادة الاولى )
تعهد هيئة قناة السويس – بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء – إلي كل من البنك الأهلي المصري ، بنك مصر ، بنك القاهرة ، بنك قناة السويس ، بإصدار شهادات إستثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس .
وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالإتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مجتمعة .
وتودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها في حساب الهيئة لدي البنك المركزي المصري ، ويتم الخصم علي هذا الحساب في حالات الإسترداد وصرف العائد والإستحقاق .
وتعفي شهادات الإستثمار المشار إليها ، وما تغله من عائد وكذلك قيمة إستردادها أو إستحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من الثاني من سبتمبر عام 2014 .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الآخرة سنة 1436 ه .
( الموافق 22 مارس سنة 2015 م ) .
عبد الفتاح السيسي