قانون صندوق التكافل الزراعي – القانون رقم 126 لسنة 2014
القانون رقم 126 لسنة 2014
قانون صندوق التكافل الزراعي
المادة 1 ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء علي ما إرتآه مجلس الدولة ؛
قرر
القانون الآتي نصه :
المادة 1
ينشأ بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي صندوق يسمي صندوق التكافل الإجتماعي تكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة ، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبري ، ويجوز له أن ينشيء فروعاً له في المحافظات .
المادة 2
يهدف الصندوق إلي تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ، والمحافظة علي مستوي الدخل الزراعي للمستفيدين في كافة المناطق والمجتمعات الزراعية ، وله في سبيل ذلك :
1 – إبرام عقود التأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة .
2 – إعداد التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال .
3 – نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي .
4 – تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية .
5 – تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم علي الإئتمان اللازم .
6 – إتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق .
المادة 3
يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أو من ينيبه ، وعضوية كل من :
1 – رئيس مركز البحوث الزراعية .
2 – رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والإئتمان الزراعي .
3 – رئيس الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي .
4 – ممثل لوزارة المالية .
5 – مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس .
6 – ثلاثة من ذوي الخبرة والإختصاص في المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق يرشحهم وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي .
ولرئيس مجلس الإدارة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والإختصاص لحضور إجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود .
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ، ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويحضر مدير الصندوق جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود .
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير .
المادة 4
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر ، ولا يكون إجتماعه صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء علي الأقل من بينهم الرئيس .
وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة 5
يتولي مجلس إدارة الصندوق تصريف شئونه وتنمية موارده لتحقيق الأغراض التي أنشيء من أجلها وله علي الأخص :
1 – وضع النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في النواحي المالية والإدارية والفنية .
2 – تحديد نطاق الـتأمين والحد الأقصي للتعويض من الصندوق بما لا يجاوز ( 70%) من رصيده في السنة المالية الواحدة .
3 – تحديد المخاطر التي يغطيها الصندوق وشروط وأسعار عمليات التأمين .
4 – تحديد أوجه ونسب إستثمار أموال الصندوق لتحقيق الأغراض التي أنشيء من أجلها .
5 – وضع الهيكل التنظيمي للصندوق .
6 – وضع وإعتماد الموازنة السنوية للصندوق وإقرار الحساب الختامي له .
7 – تعيين مدير الصندوق وتحديد معاملته المالية ومدة شغله لمهام منصبه .
8 – مراجعة وإعتماد التقارير السنوية لنشاط الصندوق .
9 – قبول الهبات والوصايا والمنح والتبرعات .
المادة 6
يكون للصندوق مدير يختص بالآتي :
1 – تنفذ قرارات مجلس إدارة الصندوق .
2 – الإشراف علي النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق .
3 – الإشراف علي أداء مبالغ التأمين للمستفيدين .
4 – إتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ علي أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير ، وإخطار مجلس الإدارة أولاَ بأول بها .
5 – إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وميزانيته في نهاية كل سنة مالية وعرضها علي مجلس الإدارة .
6 – إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الصندوق لعرضها علي مجلس إدارة الصندوق .
7 – ما يري مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من إختصاصات .
ويكون مدير الصندوق مسئولاً مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به .
المادة 7
تتكون موارد الصندوق من :
1 – المبالغ التي تخصها الدولة في الموازنة العامة سنوياً .
2 – أقساط التأمين المحصلة من العقود التي يبرمها الصندوق .
3 – نسبة ( 5%) من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي .
4 – الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
5 – عائد إستئثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه .
المادة 8
يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة ، ويفتح حساب خاص في أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذي أنشيء من أجله ، ويستخدم كامل الرصيد الفائض من الصندوق في تكوين إحتياطي نقدي يرحل من سنة لأخري ، ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي نهايتها ، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
المادة 9
يسجل الصندوق في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية .
المادة 10
يسري أحكام صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة علي الـتأمين في مصر المشار إليه ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
المادة 11
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 ذي القعدة سنة 1435 هـ
( الموافق 17 سبتمبر سنة 2014 م ) .
عبد الفتاح السيسي