قانون العلم والنشيد والسلام الوطنيين – القانون رقم 41 لسنة 2014
القانون رقم 41 لسنة 2014
قانون العلم والنشيد والسلام الوطنيين
المادة 0 ديباجه
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناءً على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
المادة 1
العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة ، يجب إحترامها والتعامل معها بتوقير علي النحو المبين بهذا القانون ، ويشار فيما بعد للعلم الوطني لجمهورية مصر العربية بكلمة العلم .
المادة 2
يتكون العلم من ثلاثة ألوان الأحمر والأبيض والأسود ، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي .
ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من : ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود.
ويتوسط النسر المستطيل الأبيض ، وذلك وفقاً للنموذج المرافق لهذا القانون .
المادة 3
يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.
وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط إستعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم.
ويؤدي العسكريون التحية العسكرية ، أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله ، وأثناء الإستعراضات العسكرية ، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية.
المادة 4
مع مراعاة الأعراف الدولية ، يُرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية ، والمجالس النيابية ، ودور المحاكم ، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج ، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية ، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية ، وعلى أي وسيلة إنتقال يستقلها ، أثناء مباشرته أعمال وظيفته .
المادة 5
يُرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة ، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي ، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم .
المادة 6
يُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفاً أو مستهلكاً أو باهت الألوان أو بأية طريقة أخرى غير لائقة ، كما يُحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه ، ويُحظر إستخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية .
المادة 7
مع عدم الإخلال بالإتفاقيات والأعراف الدولية لا يجوز رفع أو إستعمال غير العلم الوطني .
وفي الأحوال التي يجوز فيها قانوناً رفع علم آخر يُحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم الوطني أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه .
المادة 8
يُحظر تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني ، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك.
ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة .
المادة 9
السلام الوطني تعبير فني عن الإنتماء الوطني يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد أوضاع وأحوال عزفه ، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية .
المادة 10
يجب الوقوف إحتراماً عند عزف السلام الوطني ، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية.
وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني .
المادة 11
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، وغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من إرتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة (171) من قانون العقوبات ، أي من الأفعال الآتية:
1 – إهانة العلم.
2 – مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
المادة 12
يُلغى القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام الدول الأجنبية ، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري ، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
المادة 13
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 30 رجب 1435 هـ
( الموافق 29 مايو سنة 2014م ) .
عدلي منصور