الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها – القانون رقم 51 لسنة 2014

القانون رقم 51 لسنة 2014
قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها

المادة 0 ديباجة
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الإطلاع علي الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 ؛
وعلي قانون العقوبات ؛
وعلي القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها في الإقليم الجنوبي ؛
وعلي القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء علي ما إرتآه مجلس الدولة ؛


المادة 1
تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون .


المادة 2
لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها .
ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال .
ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه في ذلك .


المادة 3
لا يجوز لغير خريجي الأزهر الشريف ، والعاملين في المجال العلمي أو الدعوي به ، وطلابه في التعليم الجامعي وقبل الجامعي ، والعاملين بوزارة الأوقاف في مجال الدعوة ، والعاملين بدار الإفتاء في المجال العلمي والدعوي ، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف ، إرتداء الزي الأزهري .
ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزي قرار من شيخ الأزهر بناء علي عرض وزير الأوقاف .


المادة 4
يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الأوقاف ، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون .


المادة 5
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس ، مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من إرتدي الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمدا بإهانة هذا الزي أو إزدرائه أو الإستهزاء به .


المادة 6
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 7 شعبان سنة 1435 هـ
( الموافق 5 يونية سنة 2014 م )

عدلي منصور

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات