الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة – قرار رقم 525 لسنة 2006

قرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006
اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة

المادة 1 إصدار
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة المشار إليه المرفقة.


المادة 2 إصدار
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص في اللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التي يصدرها وزير المالية دون غيره.


المادة 3 إصدار
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 لسنة 1980، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامها.


المادة 4 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدرت في 10/9/2006


المادة 1
تتحدد المأمورية المختصة في تطبيق أحكام قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، على النحو الآتي:
(أ) بالنسبة لاشتراك التليفون والتلكس في كافة المحافظات مركز كبار الممولين.
(ب) بالنسبة لتوريد المياه والكهرباء والغاز والبوتاجاز واستهلاكها: المأمورية التي يقع في دائرة اختصاصها الجغرافي مركز الجهة الملتزمة بالإخطار بتوريد المياه والكهرباء والغاز أو التي تنتج الكهرباء أو الغاز أو البوتاجاز.
(ج) بالنسبة للتصاريح و الرخص الإدارية: المأمورية التي يقع في دائرة اختصاصها الجغرافي الإدارة الحسابية للجهة التي تصدر التصريح أو الرخصة، كأقسام المرور ووحدات الترخيص بمجالس المدن والأحياء.
(د) بالنسبة لمكاتب الشهر العقاري: المأمورية التي يقع مكتب الشهر العقاري في دائرة اختصاصها الجغرافي.
(هـ) بالنسبة لممولي ضريبة الدخل: المأمورية التي يتعامل معها المركز الرئيسي للممول و يقدم إليها إقراره الضريبي عن نشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني، وكذلك مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز
وفي حالة وجود فرع أو أكثر للممول تكون المأمورية المختصة مأمورية المركز الرئيسي.
(و) بالنسبة إلى مكاتب التمثيل و المكاتب العلمية و الإقليمية بأنواعها وأي من المنشآت التي لا تهدف إلى الربح: مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية التي يقع المكتب أو المنشأة في دائرة اختصاصها الجغرافي.
(ز) بالنسبة إلى الوزارات و المصالح الحكومية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة: مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة والإسكندرية التي تقع الوزارة أو المصلحة أو الشخص الاعتباري في دائرة اختصاصها الجغرافي.
(ح) شعب الدمغة بالمأموريات بالمحافظات عدا محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك بالنسبة إلى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات الأموال والأشخاص والمنشآت الفردية ودور النشر والإعلان و السينما والملاهي والمسارح والأندية الرياضية والاجتماعية وغيرها من الجهات الخاضعة لقانون ضريبة الدمغة، ولا تسري عليها أحكام البنود السابقة، والتي يقع مركزها الرئيسي في دائرة اختصاصها الجغرافي.

*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2010.


المادة 2
ملغاة

*ألغيت بموجب قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.


المادة 3
يكون فحص الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة ، وتلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على النموذج رقم (1 فحص ضريبة دمغة) بالتاريخ المحدد للفحص و المدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء الفحص.

*الفقرة الثانية ألغيت بموجب قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.


المادة 4
في جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة إعادة الاطلاع أو المعاينة عن ذات الفترة إلا إذا توافرت لها أسباب جدية أو تكشفت حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.


المادة 5
يكون طلب المأمورية الاطلاع على المحررات و المستندات والوثائق والدفاتر والسجلات أو إجراء المعاينة بموجب إخطار موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على النموذج رقم (2 فحص ضريبة دمغة).


المادة 6
ملغاة

*ألغيت بموجب قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.


المادة 7
ملغاة

*ألغيت بموجب قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.


المادة 8
ملغاة

*ألغيت بموجب قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.


المادة 9
ملغاة

*ألغيت بموجب قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.


المادة 10
يصدر رئيس المصلحة قراراً بتحديد النماذج المدموغة مقدماً التي تستخدم في أداء الضريبة، و يجب أن يتضمن هذا القرار بيانات كل نموذج و ثمنه، على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة و تكاليف إعداد النموذج.
وعلى رئيس المصلحة تحديد فئات طوابع الدمغة التي تستعمل في أداء الضريبة على الوجه الذي يغطى احتياجات الاستعمال.


المادة 11
يكون إلغاء طابع الدمغة بعد لصقه بكتابة اسم الملغي ومكان التحرير، وتاريخه بحبر ثابت أو بالكوبيا في سطرين يغطيان الطابع ويتعديانه من ناحيتيه إلى الورق الملصق عليه، كما يجـوز الإلغاء بوضع خاتـم تاريخي باسم الملغي مشرب بحبر زيتي (حبر الختامات) بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على الورق الملصق عليه الطابع.
وإذا تعددت الطوابع الملصقة وجب أن يتم الإلغاء بإحدى الصورتين سالفتي الذكر بالنسبة لكل طابع.


المادة 12
في تطبيق حكم البند (هـ) من المادة (15) من القانون، و مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يجوز أداء ضريبة الدمغة بالطرق التالية:
(أ) الإخطار:
يتم في صورة إقرار من نسختين تقدمه الجهة صاحبة الشأن إلى مأمورية الضرائب المختصة مبيناً به جميع الأوعية الخاضعة للضريبة والمدة المطلوب أداء الضريبة عنها مع جميع البيانـات والإيضاحـات التي تطلبها المأمورية، ويتم سداد الضريبة نقداً أو بشيكات، وتحتفظ المأمورية بنسخة من الإخطار مرفقاً بها صورة إيصال السداد، وتسلم النسخة الأخرى لصاحب الشأن مع أصل ذلك الإيصال.
(ب) التأشير:
يتم تقديم المحررات المطلوب أداء الضريبة عنها إلى مأمورية الضرائب المختصة لتحديد دين الضريبة المستحقة، و بعد أداء صاحب الشأن للضريبة تؤشر المأمورية على المحرر بقيمتها وبما يفيد أنها أديت بإيصال رقم ــــ بتاريخ ــــــــ ولا تؤدى الضريبة بهذه الطريقـة إلا إذا تجاوزت قيمتها خمسة جنيهات.
(ج) آلات التخليص:
ويكون أداء الضريبة بهذه الطريقة بترخيص من الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية، ويصدر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية قراراً بتحديد المأموريات التي يعهد إليها بعملية إضافة المبالغ إلى آلات التخليص.
وعلى راغب الأداء بآلة التخليص أن يقدم طلباً بذلك إلى المأمورية المختصة مبيناً به نوع الآلة التي يريد استعمالها.
وعلى المأمورية إحالة الطلب إلى الإدارة المركزية لشئون الدمغة ورسم التنمية مشفوعاً برأيها فيه. فإذا وافقت الإدارة على الطلب، يجب تقديم الآلة المراد استعمالها للتحقق من سلامتها ميكانيكياً.
فإذا تحققت المأمورية من سلامتها، يصدر الترخيص من ثلاث نسخ تسلم إحداها للجهة طالبة الترخيص وتودع النسخة الثانية بالملف المخصص لكل آلة بالإدارة، وترسل النسخة الثالثـة إلى مأمورية الضرائب المختصة لإيداعها بالملف المخصص لكل آلة بالمأمورية. ويضم ملف كـل آلــة تخليص بيانـات عن نوعها ورقمها واسم الجهـة المرخص لها باستعمالها، ونسخة من الترخيص الصادر باستعمالها وكافة المستندات المتعلقة باستعمالات الآلة.
وعلى المرخص له باستعمال الآلة ، كلما رغب فى إضافة مبلغ جديد ،أن يقدم إلى المأمورية المختصة طلباً بذلك وبعد تحقق المأمورية من سلامة خاتم الرصاص الضاغط السابق ختم الآلة به تقوم بإضافة المبلغ الجديـد، ثم تختم الآلة بالخاتـم ضاغط الرصاص ثم تسلمها إلى صاحب الشأن.
(د) التحويلات البنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك: و يراعى إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.
(هـ) الكـروت الذكـية: و تستخدم في إدراج مدفـوعـات الممول أو الجهة، على أن يتم تسليم القيمة لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.
(و) استخدام شـبكة بـنك أو بـنوك معـينة أو الهيئة القومية للبريد التي تتفق معها المصلحة عــلى السماح للممول بالسداد لدى منافذها: ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون. وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.
و يجب لاستخدام وسائل الأداء المنصوص عليها فى البنود (د) و (هـ) و (و) الاتفاق بين وزارة المالية و الجهات المشار إليها.


المادة 12 مكرر
يطبق حكم المادة (38) على كافة الجهات المكلفة قانوناً بتحصيل الضريبة وتوريدها في حالة السداد بعد المواعيد المحددة قانوناً وذلك بالنسبة للضريبة المستحقة الخصم والتوريد سواء عن نفسها أو عن الغير.

*مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2013.


المادة 13
العقود التي تخضع لضريبة دمغة معينة نوعية أو نسبية لا يحصل عنها إلا هذه الضريبة وحدها.


المادة 13 مكرر
تؤدى الضريبة على الشهادات الدراسية بكافة فئاتها المنصوص عليها فى المادة (39) من القانون سنويًا فى موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام دراسى، وذلك على النموذج رقم (21خ) دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد الشهادات الدراسية لكل فئة من الفئات والضريبة المستحقة عليها.

*مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 42 لسنة 2023.


المادة 13 مكرر 1
فى تطبيق أحكام المواد (44)، و(46)، و(49) من القانون تؤدى الضريبة على العقود وما فى حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية شهريًا فى موعد غايته العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالى لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة، وذلك على النموذج رقم (21خ) دمغة، على أن يتضمن هذا الإخطار عدد أوراق العقود أو الإشهاد، وعدد أوراق المحررات القضائية، وعدد عقود الزواج والطلاق.

*مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 42 لسنة 2023.


المادة 14
تؤدى الضريبة على أقساط و مقابل التأمين، المنصوص عليها في البنود أرقام (1) و(2) و(3) من المادة (50) من القانون شهريا في موعد غايته الخمسة عشر يوماً الأخيرة من الشهر التالي لتحصيلها، و ذلك على النمـوذج رقم ( 6 / خ/ دمغة).


المادة 15
تؤدى الضريبة على إجمالى أقساط و مقابل التأمين، المنصوص عليها في البند (4) من المادة ( 50) من القانون سنويا في موعـد غايته نهاية شهـر فبراير من كل سنة، وذلك على النموذج رقم ( 7 /خ/ دمغة).


المادة 16
في تطبيق حكم المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، تسري الضريبة على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك لكل عميل من الأشخاص الطبيعيين والمنشآت الفردية وشركات الأشخاص بما فيها شركات الواقع وشركات الأموال سواء كانت شركات قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع خاص والهيئات الاقتصادية والجمعيات التعاونية والهيئات والجهات والفروع الأجنبية والأشخاص الاعتبارية الأخرى.
وذلك كله عن جميع تعاملات البنك بداخل مصر وخارجها مع مراعاة أنه في حالة تعاملات البنك من خلال فروعه بالخارج مع أشخاص غير مقيمين، يتحمل البنك حصته فقط من الضريبة.
ويتحدد وعاء الضريبة بالنسبة للتسهيلات الائتمانية والقروض والسلف بكافة أنواعها على أساس أعلى رصيد مدين مستخدم خلال كل ربع سنة.

*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2013.
*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2013.


المادة 17
في تطبيق حكم المادة (57) من القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
(أ) التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف: هي جميع التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف بكافة أنواعها بما فيها السحب على المكشوف وكروت الائتمان، كما تشمل كافة أنواع التسهيلات الائتمانية المندرجة تحت نشاط الصيرفة الإسلامية بكافة البنوك ولكافة عملات التسهيلات.
(ب) يقصد بالمستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف الممنوحة من البنوك لأغراض الضريبة: أعلى رصيد مدين مستخدم من التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف خلال الفترة.

*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2010.
*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2013.
*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2013.


المادة 18
يشمل وعاء الضريبة ما يلي:
(أ) أوراقاً تجارية مخصومة ولا تشمل الأوراق التجارية التي يعاد خصمها لدى البنك المركزي أو البنوك الأخرى المحلية كالتزام عرضي.
(ب) مستندات خارجية مخصومة.
(ج) أوراقاً تجارية مخصومة حل ميعاد استحقاقها في نهاية كل ربع سنة.
(د) أرصدة جميع أنواع القروض والحسابات المدينة.
(هـ) السندات الإذنية المحررة لأمر البنك مباشرة.
(و) الأوراق التجارية التي استحقت في نهاية كل ربع سنة ولم تدفع.
(ز) الأرصدة المدينة بحسابات ودائع العملاء والعوائد أو الفوائد المجنية.
(ح) قروض البنوك، سواء اتخذت هذه القروض شكل اعتمادات بالحسابات الجارية أو كانت في صورة قروض ذات أجل ثابت أو في شكل سندات إذنية.
ويلتزم البنك بسداد الضريبة المستحقة كل ربع سنة خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل البنوك من نهاية كل ربع سنة إلى مأمورية الضرائب المختصة على النموذج رقم (8/ خ/ دمغة) المرفق.

*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2013.
*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2013.


المادة 19
إذا ظهرت بعض الحسابات الدائنة بين أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف فلا يجوز بأي حال خصمها، كما لا يجوز خصم مخصص القروض والعوائد المجنبة والخصم غير المكتسب للأوراق التجارية المخصومة من الوعاء الخاضع للضريبة.

*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2013.
*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2013.


المادة 20
لا تستحق ضريبة دمغة نسبية على الفوائد أو العوائد المهمشة التي لا يتم تعليتها على التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف للعملاء و البنوك.


المادة 21
تستحق ضريبة دمغة نسبية فقط على ما يتم استخدامه خصماً على الحسابات المدينة للمقترضين والمقيدة على حساباتهم دون المبالغ التي لم تستعمل من حدود الائتمان المقررة لبطاقات الائتمان (Credit Cards).


المادة 22
لا تستحق ضريبة دمغة على بطاقات الخصم(Debit Cards) والتي يتم استخدامها على الحسابات الدائنة للعملاء أو بطاقــات القيمـــة المــخزنة
Value Cards Stored مثل البطاقات الذكية Smart Cards.


المادة 23
لا تستحق ضريبة دمغة نسبية على الالتزامات العرضية و الارتباطات، وتشمل على الأخص:
(أ)ارتباطات غير قابلة للإلغاء عن قروض.
(ب)خطابات الضمان.
(ج)الاعتمادات المستندية (استيراد و تصدير).
(د) الأوراق المقبولة عن تسهيلات موردين.
(هـ) الكمبيالات المعاد خصمها.
(و) عقود الصرف الآجلة.
(ز) عقود مبادلة العملات.
(ح)عقود الخيارات.
(ط)عقود سعر العائد.
(ى)التزامات عرضية محتملة أخرى.


المادة 24
يقصد بأجر الإعلان في تطبيق حكم المادة (60) من القانون جميع المبالغ المدفوعة إلى وكالة الإعلان أو الجهة المعلنة بحسب الأحوال.
ويقصد بتكلفة الإعلان المبالغ التي يتكبدها صاحب الإعلان في تشغيل و إقامة و إعداد الإعلان داخلياً ثم نشره.


المادة 25
لا يدخل ضمن وعاء الضريبة على الإعلانات، ضريبة المبيعات السابق سدادها على أجر أو تكلفة الإعلان. كما لا يدخل في وعاء الضريبة ما يلي:
(أ) الاشتراكات في المعارض والمؤتمرات ما لم تتضمن إعلانات.
(ب) البحوث والاستشارات.
(ج) الهدايا العينية التي لا تحمل اسم الجهة.
(د) العينات المجانية للجهة والعروض التسويقية.
(هـ) عمولات وحوافز البيع.
(و) الخصم المسموح به.

*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2013.


المادة 26
في تطبيق المادة (60) من القانون تشمل تكلفة الإعلان ما يأتي:
(أ) أثمان خامات ومواد التغليف والأدوات المكتبية والكتب وأحبار الطباعة.
(ب) أجور العمالة المباشرة بما في ذلك أجور الفنانين والرياضيين وباقي الفئات الأخرى.
(ج) مقابل تأجير المعدات.
(د) تكاليف النقل ومصروفات الانتقال.
(هـ) مصروفات الطبع والبروفات والدعاية والاستقبال.
(و) مقابل النشر.

*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2013.


المادة 27
تستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التلفزيونية الأرضية والفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة والإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة ويتحملها صاحب الإعلان، كما يستحق ضريبة دمغة نسبية على أجور الإعلانات التي تطبع في المناطق الحرة ويتم نشرها في الصحف والمجلات والتقاويم السنوية.

*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2013.


المادة 28
في تطبيق حكم المادة (61) تلتزم كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها موضحا به طبيعة الإعلان وقيمته، والضريبة المستحقة عليه وأن تحتفظ بسجل بأسماء من تم الإعلان لمصلحتهم على أن يتضمن السجل البيانات الآتية:
(أ) نص الإعلان.
(ب) وصف الإعلان وشكله.
(ج) مدة العرض أو الإذاعة.
(د) أجر النشر أو الإذاعة أو العرض.
(هـ) الأماكن التي توضع بها.
وتلتزم كافة الجهات المعلنة بما فيها وكالات الإعلان أو القنوات الفضائية، بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة من الأفراد الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين وأيضا من الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة.

*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2013.


المادة 29
يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه في المادة (61) البيانات الآتية:
(أ) اسم صاحب الإعلان وعنوانه أو عنوان الشركة التي تم الإعلان لصالحها.
(ب) تاريخ نشر الإعلان.
(ج) أجر العرض أو الإذاعة أو النشر.
(د) تكلفة الإعلان ومدته.
ويكون توريد الجهة التي تقوم بالإعلان سواء الوكالات الإعلانية أو القنوات الفضائية أو غيرها بحسب الأحوال، للضريبة لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر وغير المقيمين وأيضا الضريبة لصالح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة وذلك على النموذج رقم (9/ خ/ دمغة) وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان.

*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2013.


المادة 30
يلتزم أصحاب الإعلانات من الأشخاص الاعتبارية بتوريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك على النموذج رقم (10/ خ/ دمغة) خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان.
وفي الحالات التي تقوم فيها الشركات القابضة أو الشركة الأم بعمل إعلانات لشركات تابعة أو شقيقة فتكون الشركة القابضة أو الشركة الأم هي الملتزمة بسداد الضريبة المستحقة على هذه الإعلانات، وبالنسبة للشركات التابعة والشركات الشقيقة فيما بينها فتلتزم الشركة التي قامت بعمل الإعلان بسداد الضريبة المستحقة بالكامل على هذه الإعلانات، وذلك على النموذج رقم (10/ خ/ دمغة) خلال شهرين من تاريخ نشر الإعلان، ويرفق به بيان من الشركة التي قامت بعمل الإعلان محدداً به الشركات التي ساهمت في الإعلان ونصيب كل منها.

*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2013.


المادة 31
في تطبيق حكم المادة (67) من القانون، تؤدى الضريبة على الوجه الآتي:
أولا: بالنسبة لنقل الأشخاص:
1- الضريبة المستحقة على كل من الاشتراكات ، وتصاريح السفر بالنسبة لوسائل النقل المختلفة وتذاكر السفر على السفن والطائرات: تؤدى بلصق طابع الدمغة، أو وضع خاتم آلة التخليص على طلب الحصول على الاشتراك أو تصريح السفر، و على صور تذاكر السفر بالسفن أو الطائرات أو كعوبها أو أي مستند آخر مما يحتفظ به متعهدو النقل.
2- الضريبـة المستحقة على كل من تذاكر عربات النوم وتذاكر الدرجتين الأولى والثانية الممتازة بقطارات السكة الحديد: تؤدى بإخطار يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر عن عدد التذاكر التي صرفت من كل نوع على حدة خلال الثلاثة شهور السابقة.
ثانياً: بالنسبة لنقل البضائع:
تؤدى الضريبة المستحقة على كل من وثائق الشحن البحري ووثائق النقل البري أو الجوي أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية، وتذاكر الأمتعة والمنقولات بإخطار يقدمه متعهدو النقل إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي عما صرف من تلك الوثائق والتذاكر خلال الشهر السابق.
وعلى أن يتضمن هذا الإخطار بالنسبة لوثائق الشحن البحري عددها وعدد أوراق كل منها، وبالنسبة لوثائق نقل البضائع وتذاكر الأمتعة والمنقولات يبين عددها وقيمة أجر النقل بالنسبة لكل منها مع قيمة الضريبة المستحقة.


المادة 32
في تطبيق حكم المادة (70) من القانون يتم توريد الضريبة المستحقة على نموذج رقم ( 11 / خ/ دمغة) بالنسبة لنقل الأشخاص ونموذج رقم (12 / خ/ دمغة) بالنسبة لنقل البضائع.


المادة 33
في تطبيق حكم المادة (74) من القانون، يقصد بالكلمات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المراهنة: كل تعهد بين شخصين أو أكثر على دفع مبلغ معين أو شىء معين لمن يربح دون أن يكون لهذا الشخص دور ايجابي أو مؤثر في تحقيق واقعة الربح.
المبالغ المعدة للأداء للمراهنين: الأرباح التي يحصل عليها المراهنون.
اليانصيب: كل عمل يعرض على الجمهور تحت أي تسمية كانت لغرض خيري أو تجاري أو لأي غرض آخر، وتخصص له بعض الجوائز المالية أو العينية التي يكون الحصول عليها موكولاً للصدفة البحتة دون تدخل من الرابحين أو غيرهم ودون بذل أي جهد ذهني أو عضلي ولا يكون للمال الذي تقدم به الشخص في اليانصيب غير قدر يسير من إنتاج ذلك الإيراد.
المسابقات: الأعمال التي تتوقف نتيجتها علي قدر من الذكاء أو المجهود الذهني أو العضلي مما يفقدها طابع الصدفة البحتة التي تتميز بها أعمال اليانصيب.

*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 15 لسنة 2007.


المادة 34
على الجهات التي تقوم بصرف أرباح أو جوائز أو أنصبة مما تنص عليه البنود (1) و(2) و(3) من المادة (74) من القانون أن تقوم بخصم الضريبة النسبية المستحقة على هذه المبالغ قبل صرفها إلى المستفيدين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء إجراء المراهنة أو السحب أو المسابقة.


المادة 35
يكون توريد الضريبة النسبية المنصوص عليها في المادة (34) من هذه اللائحة على النموذج رقم ( 13 / خ/ دمغة)، و يجب على الجهات القائمة بالتوريد أن ترفق بالنموذج البيانات الآتية:
أ- الجهات والأفراد الذين ينظمون المراهنات أو يصدرون اليانصيب.
ب- المبلغ المعد للأداء لكل رابح بالنسبة للمراهنات.
ج- قيمة المبالـغ المخصصة للرابحين بالنسبة لليانصيب وأرقام النمر الرابحة، وقيمة الربح الخاص بكل نمرة، وما وقع منها من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب
د- قيمة الأنصبة و المزايا.
هـ-قيمة الضريبة المستحقة.


المادة 36
في تطبيق أحكام المادتين (79) و(80) من القانون، يتبع ما يأتي عند حساب الضريبة:
أ- أن تكون فئـة الضريبة المستحقة هي الفئـة المحددة للطبقة التي تقع فيها القيمة الكاملة للمبلغ المقرر صرفه.
ب-أن تستبعد من قيمة المبلغ المقــرر صرفه الأقساط والاشتراكات وغيرها المعفاة من الضريبة قانوناً.
ج- إذا كان صافى المبلغ المقرر صرفه بعد استبعاد الأقساط والاشتراكات وغيرها المعفاة قانوناً لا يجاوز خمسين جنيهاً فإنه يعفى من الضريبة.
د- إذا زاد صافي المبلغ المنصوص عليه فى البند (ج) على خمسين جنيهاً تستبعد منه الخمسون جنيهاً الأولى، وتحدد قيمة الضريبة على أساس الزيادة وبالفئة المستحقة التي تحددت على النحـو المبين في البند (أ) من هذه المادة.
هـ- تتولى الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وجهات صرف أموال الجهات الحكومية عن طريق الإنابة استقطاع الضريبة المستحقة بعد تحديد قيمتها طبقًا لأحكام هذه المادة، وتلتزم بتوريد الضريبة إلى مأمورية الضرائب المختصة عن المبالغ التى تم صرفها خلال الشهر، وذلك فى موعد غايته خمسة عشر يومًا من بداية الشهر التالى، على النموذج رقم (21خ) دمغة، مع بيان كل مبلغ على حدة، وقيمته، وفقًا للبيان المرفق بالإخطار.

*البند (هـ) مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 42 لسنة 2023.


المادة 36 مكرر
في تطبيق حكم المادة (83) مكرر المضافة بالقانون 76 لسنة 2017 من قانون ضريبة الدخل, تخضع للضريبة جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها دون خصم أية تكاليف, ولا تشمل هذه الأوراق المالية لأغراض الضريبة أذون وسندات الخزانة العامة, ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري على النحو التالي:
1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/2018
1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2018 حتى 31/5/2019
1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2019.

*مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2013.
*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2013.
*مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 196 لسنة 2017.


المادة 36 مكرر 1
في تطبيق حكم المادة (83) مكرر من قانون الضريبة على الدخل رقم 76 لسنة 2017 تخضع للضريبة المنصوص عليها في هذا القانون بسعر ثلاثة في الألف بدون خصم أية تكاليف عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة, ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة تعد الصفقة استحواذاً إذا كانت قيمة الأسهم المشار إليها (33%) أو أكثر خلال الفترة الضريبية.
ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف, ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.

*مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 196 لسنة 2017.


المادة 36 مكرر 2
في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة 83 مكرر 1 من القانون 76 لسنة 2017 تتبع الخطوات التالية (القواعد):
1- يتم تحديد مجموع عمليات البيع والشراء التي قام بها شخص واحد من شركة واحدة.
2- يراعى النسبة المحددة بالقانون للوصول إلى حد الاستحواذ.
3- إذا بلغت هذه النسبة حد الاستحواذ المشار إليه خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون تخضع عملية التخارج أو الاستحواذ للضريبة بواقع ثلاثة في الألف يتحملها البائع عند بلوغ حد التخارج, ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغ حد الاستحواذ.
4- يتم خصم ما سبق سداده من كل منهما من هذه الضريبة.

*مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 196 لسنة 2017.


المادة 36 مكرر 3
تلتزم شركة مصر للمقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة على جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خمسة أيام من بداية الشهر التالي للعملية على النموذج (20/خ/دمغة) المرفق.

*مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 196 لسنة 2017.


المادة 37
تورد الضريبة المستحقة على التصاريح والرخص الإدارية المنصوص عليها في المادة (89) من القانون بلصق طوابع الدمغة أو بوضع خاتم آلة التخليص، وفى حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي تعديل فيها تؤدي الضريبـة بلصق طوابع الدمغــة، أو بآلات التخليص.
وفى حالة عدم توريد الضريبة، طبقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يتم أداؤها بموجب إخطار تقدمه الجهة إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالى لتاريخ صدور التصريح أو الرخصة أو التجديد أو التعديل، وذلك على النموذج رقم (21خ) دمغة.

*الفقرة الثانية مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 42 لسنة 2023.


المادة 38
في تطبيق حكم المادة (96) من القانون، تورد الضريبة المستحقة على النحو التالي:
(أ) بالنسبة للضريبة على عمليات توريد كل من المياه والكهرباء والغاز المنصوص عليها في البند (أ) تؤدي بإخطار سنوي تقدمه الجهات التي تورد المياه أو الكهرباء أو الغاز إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك في موعد غايته نهاية شهر فبراير من كل عام على أن يتضمن الإخطار عدد عمليات التوريد القائمة فعلاً والمستجدة خلال السنة من كل نوع على حدة، وقيمة الضريبة المستحقة على النموذج رقم (14/ خ/ دمغة) وتكون شركات توزيع الكهرباء هي الملتزمة باستقطاع الضريبة وتوريدها للمصلحة.
أما بالنسبة للمياه والغاز يكون عبء الضريبة على الجهة التي تقوم بتوصيل خدمة التوريد.
(ب) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البندين (ب)، (ج) تقوم الجهات التي توزع أو تنتج الكهرباء باستقطاع الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على أن يتضمن الإخطار الكمية المستهلكة من الكهرباء خلال الشهر السابق وقيمة الضرائب المستحقة وذلك على نموذج رقم (15/ خ/ دمغة).
(ج) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها في البندين (د)، (و) تلتزم الجهات التي تقوم بإصدار وتحصيل فواتير الغاز باستقطاع الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر، وعليها إخطار المأمورية بكمية الاستهلاك خلال الشهر السابق وقيمة الضريبة المستحقة على نموذج (15/ خ/ دمغة).
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذا البند، تلتزم الجهات المشار إليها بإخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والأشخاص الاعتبارية التي تستخدم الغاز في الأغراض الصناعية بكمية الغاز التي تم استهلاكها خلال الشهر السابق، وقيمة الضريبة المستحقة على استهلاك كل منها، وذلك على نموذج (15 مكرراً/ خ/ دمغة) وعلى الأشخاص الاعتبارية المشار إليها توريد الضريبة المستحقة إلى المأمورية خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر.
(د) بالنسبة للضريبة المنصوص عليها بالبند (هـ) تلتزم الشركة المختصة بتعبئة الأنابيب باستقطاع الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر على النموذج رقم (15/ خ/ دمغة)، على أن يتضمن إخطارا بعدد الأنابيب المعبأة من كل نوع ولكل محطة على حدة خلال الشهر السابق وقيمة الضريبة المستحقة.

*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2013.
*معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 330 لسنة 2014.


المادة 39
يقصد باشتراك التليفون في تطبيق حكم المادة ( 99) من القانون ما يأتى:
أ- إشتراك التليفون الأرضي (الثابت) و ذلك بالنسبة للمتعاقدين مع الجهة مؤدية الخدمة .
ب- إشتراك التليفون المحمول بنظام الفاتورة الشهرية وتجديد اشتراك التليفون بنظام الكارت المدفوع مقدماً أو بأي نظام من النظم المتبعة في التحصيل ولو كانت مدة اشتراكه تقل عن سنه.
جـ- يكون أداء الضريبة بإخطار تقدمه الشركة في نهاية الشهر التالي لشهر تحصيل الضريبة موضحاً به عدد الاشتراكات القائمة فعلا والمستجدة خلال السنة وقيمة الضريبة المستحقة.
ويتم توريد الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة على النموذج رقم ( 16 / خ/ دمغة).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات