الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون المتشردين والمشتبه فيهم – القانون رقم 98 لسنة 1945

القانون رقم 98 لسنة 1945
قانون المتشردين والمشتبه فيهم

المادة 1
يعد متشردا طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صناعة حين لا يجد عملا .
ولا يعتبر من الوسائل المشروعة للتعيش تعاطى أعمال وألعاب القمار والشعوذة والعرافة وما يماثلها .


المادة 2
يعاقب على التشرد بالوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس لا تقل عن مدة سنة ولا تزيد على خمس سنوات .


المادة 3
يجوز للقاضي بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المتشرد بأن يغير أحوال معيشته التى تجعله فى حالة تشرد.
فإذا عاد المحكوم عليه إلى حالة التشرد فى خلال الثلاث السنوات التالية وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة .


المادة 4
لا تسرى أحكام التشرد على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة ميلادية ولا على النساء إلا إذا اتخذت للتعيش وسيلة غير مشروعة .


المادة 5
يعد مشتبها فيه كل شخص تزيد سنه على ثمانى عشرة سنة حكم عليه اكثر من مرة فى إحدى الجرائم الآتية أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض الجرائم أو الأفعال الآتية :
1 – الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك .
2 – الوساطة فى إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة أو المختلسة .
3 – تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة .
4 – الإتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير .
5 – تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البنكنوت الجائز تداولها قانونا فى البلاد أو تقليد أو ترويج شيء مما ذكر .
6 – الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة .
7 – جرائم هروب المحبوسين وإخفاء الجناة ، المنصوص عليها فى الباب الثامن من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
8 – جرائم الإتجار فى الأسلحة أو الذخائر .
9 – إعداد الغير لارتكاب الجرائم أو تدريبهم على ارتكابها ولو لم تقع جريمة نتيجة لهذا الإعداد أو التدريب .
10 – إيواء المشتبه فيهم وفقا لأحكام هذا القانون بقصد تهديد الغير أو فرض السيطرة عليه .

(1) المادة الخامسة مستبدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر فى 31/5/1980 ثم استبدلت بالقانون رقم 195 لسنة 1983 الجريدة الرسمية – العدد 42 فى 20/10/1983 .


المادة 6
– يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية :
1 – تحديد الإقامة فى مكان معين .
2 – الوضع تحت مراقبة الشرطة .
3 – الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية .
ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفى حالة العود ، أو ضبط المشتبه فيه حاملا أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بأحد التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات .
4 – الإبعاد للأجنبى .

مستبدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ثم استبدلتا بالقانون رقم 195 لسنة 1983 .


المادة 7
تختص بالفصل فى الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام هذا القانون محكمة تعقد فى عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد.
ويكون استئناف الأحكام التى تصدرها المحكمة المشار إليها أمام إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية .

مستبدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ثم استبدلتا بالقانون رقم 195 لسنة 1983 .


المادة 8
تكون الأحكام التى تصدر تطبيقا لهذا المرسوم بقانون واجبة التنفيذ فورا ولو مع حصول استئنافها .


المادة 9
يعين وزير الداخلية أو من ينيبه الجهة والمكان اللذين يقضى فيهما المحكوم عليه من المتشردين أو المشتبه فيهم مدة المراقبة المحكوم بها .

(1) المادة التاسعة مستبدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1959 الجريدة الرسمية – العد 125 مكرر فى 20/6/1959 .


المادة 10
تعتبر التدابير المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر .

مستبدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980.


المادة 11
إذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية ينفذ التدبير المحكوم به طبقا لأحكام هذا القانون بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المشار إليها أو بعد سقوطها أو انقضائها طبقا للقانون .
ولا تحسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ التدبير .

مستبدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980.


المادة 12
يجوز لوزير الداخلية – أثناء تنفيذ المحكوم به – أن يقصر مدته بناء على توصية من الجنة المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا القانون .

مستبدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980.


المادة 13
إذا تعمد الشخص المحكوم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون عدم تنفيذ التدبير او عرقلة تنفيذه أو لم يخضع لنظامه أو خالف القيود المفروضة عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع تلك العقوبة أن تحكم بمضاعفة الحد الأقصى للتدبير المحكوم به .

مستبدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980.


المادة 14
تنشأ بكل محافظة لجنة برئاسة مدير الأمن وعضوية ممثل النيابة العامة لا تقل درجته عن وكيل نيابة فئة ممتازة وممثل لوزارة الشئون الاجتماعية من شاغلى الوظائف العليا تختص بتلقى التقارير الدورية عن المحكوم عليهم طبقا لأحكام هذا القانون ودراستها وتقديم توصياتها لوزير الداخلية بشأن تقصير مدة التدبير المحكوم به .

مضافة بالقانون رقم 110 لسنة 1980


المادة 15
للمحامى العام أو لرئيس النيابة إذا قامت أسباب قوية تدل على جسامة خطورة المشتبه فيه طبقا لأحكام هذا القانون أن يأمر بإيداعه إحدى دور الملاحظة التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل على أن تعرض النيابة العامة الأمر على المحكمة المنصوص عليها فى هذا القانون خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ هذا الإجراء .

مضافة بالقانون رقم 110 لسنة 1980


المادة 16
لا يجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به طبقا لهذا القانون .

مضافة بالقانون رقم 110 لسنة 1980


المادة 17
كل شخص من المودعين فى إحدى المؤسسات العقابية لخطورته الجنائية عند العمل بهذا القانون وكذلك كل من سبق صدور قرار بإيداعه فيها ولم ينفذ يستمر التحفظ عليه ، على أن تعرض النيابة العامة حالته على المحكمة المشار إليها فى المادة (7) فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون للنظر فى اتخذا ما تراه شأنه وفقا لأحكامه

مضافة بالقانون رقم 110 لسنة 1980


المادة 18
تطبق القواعد والإجراءات الواردة فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون .

مضافة بالقانون رقم 110 لسنة 1980 مع ملاحظة أن المادة الرابعة من القانون المذكور نصت على الآتى :
ينشر هاذ القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وعلى وزير العدل بالتفاق مع وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات