الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء – القرار رقم 205 لسنة 1993

القرار رقم 205 لسنة 1993
اللائحة التنفيذية لقانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

المادة 1 إصدار


المادة 2 إصدار
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد:
(1) بالقانون: قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
(2) بالوزير المختص: وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق.


المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 1
يضع مجلس إدارة الاتحاد ميثاق شرف يكفل احترام تقاليد المهنة يلتزم به أعضاؤه بعد إقراره من الجمعية العمومية للاتحاد.


المادة 2
ينشئ الاتحاد سجلا عاما لقيد جميع الأعضاء العاملين بالاتحاد وسجلات فرعية لقيد الأعضاء بحسب تخصصاتهم في أعمال التشييد والبناء, ويعتبر كل تخصص من هذه التخصصات شعبة نوعية في تطبيق أحكام القانون ويحدد مجلس إدارة الاتحاد الفئات التي تنتمي إلى كل شعبة بحسب قدرة كل منها لخدمة المهنة.
كما ينشئ الاتحاد سجلا لقيد الأعضاء المراسلين من المقاولين الأجانب خلال فترة نشاطهم في مصر.


المادة 3
مع عدم الإخلال بأحكام عقود المقاولات الممولة بقروض أو منح والموافق عليها من مجلس الشعب, لا يجوز إسناد أو مباشرة أعمال تدخل في نشاط المقاولات فيما يزيد على خمسين ألف جنيه في العملية الواحدة لغير الأعضاء العاملين بالاتحاد.


المادة 4
يسعى الاتحاد إلى تحقيق التعاون وتقوية العلاقات والروابط مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية التي تباشر نشاطا مماثلا لنشاطه وذلك عن طريق إنشاء مكاتب اتصال لدى الدولة التي تتبعها هذه الهيئات والمنظمات, وللاتحاد في سبيل ذلك:
1- إيفاد البعثات وتبادل الزيارات مع الاتحادات المثيلة في الدول العربية والأجنبية وخاصة المتطورة منها في مجالات أنشطة الاتحاد وذلك للوقوف على مستوى التقدم ومدى إمكانية الاستفادة منها في مختلف مجالات عمل الاتحاد.
2- إعداد التقارير الفنية عن أحدث أساليب الإنشاء المتطورة ومدى إمكانية الاستفادة منها محليا بما يعود بالنفع على البلاد طبقا للإمكانيات المتاحة.
3- السعي إلى تكوين شركات مقاولات مشتركة مع قطاعات المقاولات بالدول العربية وغيرها لتنفيذ مشروعات كبرى في هذه الدول وفتح الأسواق الخارجية أمام العمالة المصرية المدربة والاستفادة من الخبرات التي تتوافر نتيجة ذلك محليا.
4- دعوة الاتحادات المماثلة في الدول العربية والأجنبية لعقد الندوات والمؤتمرات الدورية سواء في مصر أو في الخارج لتبادل الخبرات والإطلاع على آخر التطورات في مجال المقاولات.
5- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات في مجال أنشطة التشييد والبناء لمعاونة أعضائه في مباشرة المهنة.


المادة 5
يشارك الاتحاد في الدفاع عن مصالح أعضائه في مواجهة الغير وأمام القضاء ويتولى على وجه الخصوص:
1- فحص الشكاوي التي تقدم إلى الاتحاد من أحد أعضائه أو ضده.
2- تقديم الرأي الفني والقانوني فيما يثور من منازعات بين أعضائه أو بين أحد الأعضاء والغير بما يكفل حلها وديا بقدر الإمكان.
3- تكليف محام أو أكثر للدفاع عن حقوق الأعضاء في الحالات وبالأوضاع التي يقرها مجلس الإدارة.


المادة 6
لا يجوز التنازل عن عقد المقاول أو جزء منه إلا لمقاول مقيد في الاتحاد وبشرط أن يكون مقيدا بذات الشعبة ومصنفا بذات الفئة المصنف بها المقاول الأصلي أو بالفئة الأقل مباشرة في حالة التنازل عن جزء من عقد المقاولة.


المادة 7
في حالة إسناد أعمال متكاملة أو أعمال تكميلية إلى مقاول آخر من الباطن فلا يجوز أن يتم ذلك إلا لمقاول مقيد بالاتحاد بذات الشعبة المقيد بها المقاول الأصلي ومصنفا بالفئة التي تتناسب مع قيمة الأعمال المطلوب إسنادها له.


المادة 8
على كل من يزاول نشاط مقاولات التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضي والتركيبات والتكريك وأعمال الإنشاءات البحرية وأية أعمال أخرى من ذات طبيعة هذه الأعمال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وأيا كان النظام القانوني الذي يتبعه، أن يتقدم بطلب قيد للحصول على العضوية العاملة بالاتحاد، وذلك بالشروط الآتية:
أولا ـ بالنسبة للشخص الطبيعي:
1 ـ أن يكون مصري الجنسية بالغا كامل سن الرشد كامل الأهلية.
2 ـ أن يكون مقيدا بالسجل التجاري.
3 ـ أن يكون حاصلا على بطاقة ضريبية.
4 ـ ألا يكون محكوما عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في جريمة غش تجاري لمواد البناء أو في أحد الجرائم المنصوص عليها في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء أو تفاليس بالتدليس أو أشهر إفلاسه، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 ـ ألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال، وألا يكون قد سبق استبعاده من عضوية الاتحاد ما لم تكن قد مضت سنة من صدور قرار الاستبعاد.
ثانيا ـ بالنسبة للشخص الاعتباري:
1 ـ أن يكون متخذا أحد الأشكال القانونية المقررة ومستوفيا إجراءات شهره وقيده في السجل التجاري.
2 ـ أن تتوافر في الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وفي الأعضاء المؤسسين والممثلين القانونيين لغيرها من الشركات الشروط الواردة في 1، 3، 5 من البند (أولا).
ويجب أن ترفق بالطلب جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المشار إليها ويبين في الطلب نوع النشاط الذي يزاوله الطالب في مجال أنشطة التشييد والبناء، ويعرض الطلب على لجنة قيد تشكل بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة لإصدار قراره بالبت في طلب العضوية خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.
ويخطر الطالب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالطلب بقرار مجلس الإدارة.
ولكل من رفض طلبه أن يتقدم بتظلم من قرار الرفض إلى رئيس مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.

سقوط بحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 68 لسنة 2007 – بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وسقوط المادة الثامنة من قرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992.


المادة 9
على كل من يزاول في مصر أحد أنشطة مقاولات التشييد والبناء المنصوص عليها في المادة السابقة من الأجانب سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا أن يتقدم بطلب لقيده عضوا مراسلا بالاتحاد. على أن يكون مستوفيا لجميع الشروط اللازمة لمباشرة النشاط في الدولة التي يتبعها.
ويجب أن يرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة لذلك وصورة معتمدة من العقود المبرمة لتنفيذ تلك الأعمال بالداخل وصورة من عقود المشاركة أو مقاولة من الباطن مع مقاولين مصريين. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 6, 7 من هذه اللائحة.
ويتبع في نظر طلب القيد والتظلم من رفضه ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
وتكون مدة العضوية محددة بالمدة اللازمة لمزاولة نشاطه في مصر.


المادة 10
يؤدي أعضاء الاتحاد الرسوم والاشتراكات الآتية:
(أ) رسم قيد من جميع الأعضاء بحسب فئاتهم في التصنيف الذي يحدده مجلس الإدارة وإعادة قيدهم, وذلك على الوجه الآتي:

  • 1000 ج (ألف جنيه) للفئتين الأولى والثانية.
  • 900 ج (تسعمائة جنيه) للفئتين الثالثة والرابعة.
  • 800 ج (ثمانمائة جنيها) للفئتين الخامسة والسادسة.
  • 300 ج (ثلاثمائة جنيها) للفئة السابعة (مقاول مبتدئ).
    (ب) الاشتراكات السنوية:
    1- الأعضاء العاملون:
  • 5000 (خمسة آلاف جنيه) للفئة الأولى.
  • 4500 (أربعة آلاف وخمسمائة جنيه) للفئة الثانية.
  • 4000 (أربعة آلاف جنيه) للفئة الثالثة.
  • 3500 (ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه) للفئة الرابعة.
  • 3000 (ثلاثة آلاف جنيه) للفئة الخامسة.
  • 2500 (ألفان وخمسمائة جنيه) للفئة السادسة.
  • 500 (خمسمائة جنيه) للفئة السابعة (مقاول مبتدئ).
    2- الأعضاء المراسلون:
  • 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه).
    واستثناء مما تقدم تكون رسوم القيد والاشتراكات السنوية بالنسبة للفئات الأولى والثانية والثالثة من مقاولي الأعمال التكميلية هي ذات الرسوم والاشتراكات المقررة لمقاولي الفئات الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي.

المادة 11
تتكون موارد الاتحاد بالإضافة إلى رسوم القيد والاشتراكات السنوية المشار إليها مما يأتي:
(أ) حصيلة طوابع دمغة الاتحاد على عقود المقاولات التي تزيد على مائتي ألف جنيه بواقع نصف جنيه عن كل ألف جنيه من قيمة العقد, بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للعقد الواحد.
ويصدر الاتحاد طوابع الدمغة بالصورة التي تقرها هيئة المكتب.
ويكون استيفاء هذه الطوابع إما بلصقها على كل من نسختي العقد الذي يكون أحد طرفيه عضوا بالاتحاد, أو بسداد قيمتها إلى الاتحاد مقابل إيصال يرفق بإحدى النسختين وترفق صورته بالنسخة الأخرى.
ويتولى الإشراف على استيفاء هذه الطوابع أو سداد قيمتها مفتشو الدمغة بالاتحاد الذين يصدر بتحديدهم قرار من هيئة المكتب.
(ب) رسوم التحكيم.
(ج) المعونات التي تقدمها الحكومة لمساعدة الاتحاد على تحقيق أغراضه.
(د) التبرعات والهبات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة.
(هـ) أثمان مطبوعات الاتحاد ومقابل ما يقوم به من خدمات.
(و) عائد استثمار أموال الاتحاد وأنشطته.


المادة 12
تعقد الجمعية العمومية للاتحاد بدعوة من مجلس الإدارة اجتماعا عاديا بمقره خلال النصف الأول من السنة المالية للنظر في المسائل الآتية:
1- سماع ومناقشة التقرير المقدم من مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد وأعمال المجلس.
2- دراسة ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الاتحاد وأوضاعه المالية.
3- اعتمادات الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة.
4- كل اقتراح مقدم من عضو الجمعية قبل تاريخ انعقادها بسبعة أيام على الأقل وذلك على الوجه المقرر قانونا.
5- انتخاب وتجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طبقا للقانون.
6- تعيين وتغيير مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم وطلب إقامة دعوى المسئولية عليهم.
7- تحديد بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان الدائمة وغيرها من اللجان المنبثقة عنهما, وتحديد مكافآت من يتولى الإدارة والإشراف على أعمال الاتحاد من بين أعضاء مجلس الإدارة.
8- الموضوعات التي يرى مجلس الإدارة عرضها لأهميتها وعموميتها على الجمعية العمومية وتكون مدرجة في جدول الأعمال.
وتوجه الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية بالنشر مرتين في صحيفتين يوميتين مصريتين واسعتي الانتشار يحددهما مجلس الإدارة, على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ النشر الأول, ويجوز توجيه إخطار الدعوة بخطابات مسجلة مصحوبة بعلم الوصول إلى أعضاء الاتحاد ومراقبي الحسابات على عناوينهم الثابتة بسجلاته وذلك كله قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية العمومية الأول بخمسة عشر يوما على الأقل وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل.


المادة 13
تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعا غير عادي بمقره بدعوة من مجلس الإدارة بناء على طلب من الوزير المختص أو من ثلث أعضاء الجمعية أو إذا رأى مجلس الإدارة ذلك.
وتوجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية ومراقبي الحسابات بخطابات مسجلة مصحوبة بعلم الوصول على عناوينهم الثابتة بسجلات الاتحاد قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد لانعقادها للنظر في المسائل الآتية:
1- إبداء الرأي في شأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الاتحاد على الوجه المبين في القانون.
2- الموضوعات التي تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية على الوجه المبين في القانون.
3- سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بعد مواجهته بأسباب طلب سحب الثقة وسماع ملاحظاته عليه وأوجه دفاعه في هذا الشأن.
ويجب تضمين كتاب الدعوة للانعقاد بيانا تفصيليا بالمسائل الواردة بجدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية وتاريخ وساعة ومكان الانعقاد.
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة بناء على طلب الوزير المختص أو ثلث الأعضاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا, كان للطالب توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية وتكون المصاريف على حساب الاتحاد.
وتتبع ذات الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة للدعوة إلى الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية إذا لم يتوفر نصاب الحضور اللازمة للاجتماع الأول.


المادة 14
لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الأمور الهامة التي تتكشف أثناء الاجتماع.
ولا يجوز تغيير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إذا تم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر بسبب عدم اكتمال النصاب.


المادة 15
يكلف رئيس الجمعية العمومية سكرتير الجلسة ومراقبي الحسابات ومراجعي الأصوات بتدوين نسبة حضور الأعضاء وإثبات ذلك في سجل الحضور وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة وسندها والتوقيع عليه ثم يعلنه الرئيس قبل بداية الاجتماع.


المادة 16
إذا تكامل نصاب الحضور المقرر قانونا بدأت الجمعية العمومية في نظر جداول الأعمال.
وفي حالة تكامل النصاب يحرر محضر بذلك ويوقعه رئيس الاجتماع والسكرتير ومراجعا الأصوات, ويعلن الرئيس تأجيل الاجتماع إلى الموعد المقرر للاجتماع الثاني.


المادة 17
يحرر محضر بخلاصة وافية لمناقشات الجمعية العمومية, وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية العمومية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب الأعضاء إثباته في المحضر.
ويوقع المحضر من رئيس الجلسة والسكرتير ومراجعي الأصوات ومراقبي الحسابات ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسئولين عن صحة بيانات دفتري الجمعية وهما الحضور ودفتر محاضر الاجتماعات ويسأل من يكون منهم من أعضاء مجلس الإدارة عن مطابقتها لما نص عليه القانون وهذه اللائحة.
وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص ويجب أن يكون خاليا من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشي أو كشط أو تحشير.
ويجب أن تكون صفحات هذا الدفتر موقعة بالتسلسل ويتعين قبل استعمالها أن تختم كل ورقة منها بخاتم الاتحاد ويوقع عليها من المختص.
ولا يجوز تسجيل دفتر جديد إلا بعد تقديم الدفتر السابق ليؤشر بإقفاله وإثبات ذلك في السجلات المعدة لذلك بالاتحاد.
ويتعين على الاتحاد الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالدفاتر والسجلات.


المادة 18
يشكل مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثين عضوا على الأقل وخمسة وأربعين عضوا على الأكثر وفقا لما يحدده قرار الوزير المختص.
ويراعى في تشكيل المجلس:
1- تمثيل الشعب النوعية والفئات المصنف إليها المقاولون طبقا لعدد الأعضاء المقيدين في كل منها بحيث تمثل كل شعبة نوعية بعضو واحد على الأقل.
2- تمثيل المحافظات بعضو واحد على الأقل عن كل إقليم من الأقاليم المقسم إليها محافظات الجمهورية طبقا للمادة (19) من القانون.


المادة 19
مع عدم الإخلال بحكم المادة (47) من القانون, تنتخب الجمعية العمومية ثلثي عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالاقتراع السري ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس الإدارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء دورة المجلس.


المادة 20
تنقضي عضوية نصف أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بعد سنتين وذلك بطريق القرعة التي يجريها مجلس الإدارة قبل انقضاء مدة السنتين بثلاثة أشهر على الأقل, ويجب أن تتخذ إجراءات دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب بدلا منهم بطريق الاقتراع السري وذلك خلال الستين يوما السابقة على انقضاء المدة المشار إليها.


المادة 21
يعلن مجلس إدارة الاتحاد عن مواعيد فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وقفله ومواعيد الانتخاب في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار, ويعلق صورة من ذلك الإعلان بلوحة الإعلانات بمقر المركز الرئيسي للاتحاد بالقاهرة ومقار الفروع والمكاتب الداخلية وذلك قبل فتح باب الترشيح بسبعة أيام على الأقل.
ويحدد مجلس إدارة الاتحاد أماكن إجراء الانتخابات في المركز الرئيسي للاتحاد وأماكن التجمعات الكبيرة للمقاولين أعضاء الاتحاد العاملين التي تخرج عن النطاق الإقليمي للمركز الرئيسي للاتحاد بالقاهرة والفروع, ويقفل باب الترشيح بعد خمسة عشر يوما.
ويكون قفل باب الترشيح بحضور لجان يشكلها مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه أو من بين أعضاء آخرين من الاتحاد, وتقوم هذه اللجان بإعداد محضر مفصل بالإجراءات التي تمت بالتطبيق لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.


المادة 22
تقدم طلبات الترشيح باسم رئيس مجلس إدارة الاتحاد على النموذج المعد لذلك ويسلم شخصيا أو بتوكيل معتمد للأمانة العامة لاتحاد بالقاهرة أو الفروع أو المكاتب بموجب إيصال خلال الموعد المحدد في المادة السابقة وفي ساعات العمل الرسمية.
ويعد سجل خاص يثبت فيه أسماء طالبي الترشيح وتاريخ وساعة تقديم الطلب.


المادة 23
يجب أن يتضمن نموذج طلب الترشيح البيانات الآتية:
1- اسم المرشح ثلاثيا واسم الشهرة إن وجد.
2- رقم عضويته في جدول الاتحاد.
3- مدة ممارسته لأعمال المقاولات في جمهورية مصر العربية سواء لحسابه أو لحساب مقاول آخر.
4- الشعبة النوعية والفئة التي ينتمي إليها الطالب.
وتعرض طلبات الترشيح على اللجنة الدائمة للطعون المنصوص عليها في هذه اللائحة للفصل فيها.


المادة 24
توجه الدعوة إلى الأعضاء العاملين بالاتحاد لحضور عملية الانتخاب بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وبالإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية مرتين – احدهما قبل موعد الانتخابات بثلاثين يوما والأخرى قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بأسبوعين.
وتعلن أسماء المرشحين بمقر المركز الرئيسي للاتحاد والفروع والمكاتب.
وتبدأ عملية الانتخابات في تمام الساعة العاشرة صباحا في اليوم المحدد وتستمر حتى الساعة الخامسة.


المادة 25
تجرى الانتخابات بالاقتراع السري بمقر المركز الرئيسي للاتحاد وفروعه ومكاتبه الداخلية المعلن عنها.
وتكون لجنة الانتخاب من أحد أعضاء مجلس الإدارة غير المرشحين وعضوين من الناخبين وسكرتارية أحد موظفي الاتحاد.
ويحدد مجلس الإدارة مقار اللجان الانتخابية.


المادة 26
تبطل بطاقة إبداء الرأي إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب, ويراعى أن ينص على ذلك في البطاقة.


المادة 27
تؤشر لجنة الانتخابات أمام أسماء الأعضاء الذين باشروا عملية الانتخاب في كشوف الناخبين التي يعدها الاتحاد ويوزعها على لجان الانتخابات كما تؤشر اللجنة على بطاقات الانتخاب التي يحملها الناخبون بما يفيد حضورهم ومباشرة الانتخاب.
ولا يسمح لمن يحمل بطاقة الانتخاب الخاصة بمباشرة حقه الانتخابي إلا بعد التحقق من شخصيته ومن ورود اسمه في كشوف الناخبين واثبات ذلك في محضر الانتخاب.


المادة 28
عند انتهاء الميعاد المحدد للانتخاب, تقفل أبواب اللجان ويحصر عدد وأسماء الناخبين الموجودين داخل مقار اللجان ويثبت ذلك في محاضر الانتخاب, وتستمر اللجان في أداء عملها إلى أن يدلي هؤلاء الناخبون بأصواتهم.


المادة 29
عقب انتهاء عملية الانتخاب, تختم الصناديق بالشمع الأحمر بخاتم الاتحاد وتحرر كل لجنة انتخابية محضرا بالإجراءات التي تمت في عملية الانتخاب يثبت فيه عدد الأعضاء العاملين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية وعدد أوراق الانتخاب التي استعملت وعدد ما لم يستعمل.
كما تعد اللجنة كشفا بأسماء الأعضاء الذين تخلفوا عن تأدية الانتخاب أمامها.
وتوضع هذه الأوراق في مظروف يختم بالشمع الأحمر بخاتم الاتحاد.
كما توضع مفاتيح الصناديق ومحاضر الانتخاب في مظروف آخر ويختم أيضا بالشمع الأحمر بخاتم الاتحاد.
وتنقل الصناديق والمظاريف إلى المقر الرئيسي للاتحاد لإجراء فرزها.


المادة 30
تتولى فرز الأصوات لجنة برئاسة مستشار مساعد على الأقل من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وعضوين اثنين من أعضاء المجلس من غير المرشحين أو المشتركين في لجان الانتخاب. ويجرى الفرز بعد التحقق من سلامة الأختام الموضوعة على الصناديق والمظاريف المبينة بالمادة السابقة وبحضور من يشاء من المرشحين أو مندوبيهم.
ولكل مرشح أن ينيب عنه عضوا عاملا بالاتحاد لحضور إجراءات الفرز.
ويجوز بإجراء الفرز ونتيجته محضر يوقع عليه من لجنة الفرز ويعتمد من لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بقرار من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الأمين العام, ويحرر بذلك محضر, ويحتفظ الاتحاد بأوراق ومحاضر الفرز في مظاريف تختم بالشمع الأحمر بخاتم الاتحاد.


المادة 31
يعتبر فائزا الحاصل على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وعند التساوي في الأصوات تجرى القرعة بينهم بمعرفة لجنة الفرز ولجنة الإشراف على الانتخابات مجتمعين وفي حضور هؤلاء المرشحين المتساويين أو مندوبيهم ويحرر محضر بذلك.


المادة 32
تعلن نتيجة فرز الأصوات بمجرد اعتماد مجلس إدارة الاتحاد لنتيجة الانتخاب بمقر المركز الرئيسي للاتحاد بالقاهرة ومقار الفروع والمكاتب وفي الصحف.


المادة 33
تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات, وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات طبقا للقانون.


المادة 34
يكون للاتحاد مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة, تعينه الجمعية العمومية وتقدر أتعابه السنوية, وعند تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن طبقا للقانون.
وفي حالة تقديم اقتراح مسبب إلى الجمعية العمومية بتغيير مراقب حسابات طبقا للإجراءات والمواعيد المقررة في المادة (16) من القانون يتولى رئيس مجلس إدارة الاتحاد إخطار المراقب بنص الاقتراح وأسبابه, وللمراقب أن يبدي أوجه دفاعه كتابة إلى الاتحاد قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام على الأقل.
ويعرض على الجمعية العمومية اقتراح تغيير مراقب الحسابات وأسبابه ومذكرة الدفاع التي قدمها المراقب. وتصدر الجمعية العمومية قرارها في هذا الشأن بعد المناقشة وسماع أوجه دفاع المراقب التي يبديها بالجلسة.


المادة 35
يدعى مراقب الحسابات لحضور جلسات مجلس الإدارة التي تنظر فيها ميزانيات أو حسابات الاتحاد أو أية جلسة أخرى يقرر المجلس دعوته إلى حضورها لاستطلاع رأيه فيما يدخل في اختصاصاته من مسائل.
وتتم دعوة مراقب الحسابات بذات الأوضاع والمواعيد التي تتم بها دعوة أعضاء مجلس الإدارة.


المادة 36
لا يجوز الجمع بين عمل المراقب والاشتراك في عضوية مجلس الإدارة أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الاتحاد.
ولا يجوز أيضا أن يكون المراقب شريكا لأي عضو يباشر نشاطا مما نص عليه في الفقرة السابقة أو أن يكون موظفا لديه أو من ذوي قرباه حتى الدرجة الرابعة.


المادة 37
يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد فضلا عن الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة المكتب والأمانة العامة من الشعب النوعية الآتية:
الأولى – وتضم التخصصات التالية:
1- أعمال المباني.
2- أعمال الأساسات.
3- أعمال الإنشاءات المعدنية.
4- الأعمال التكميلية.
الثانية – وتضم التخصصات التالية:
1- أعمال الطرق والكباري والسكك الحديدية والمطارات.
2- الأنفاق.
الثالثة – وتضم محطات وشبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الغاز والوقود.
الرابعة – وتضم التخصصات التالية:
1- أعمال الأشغال العامة وأعمال محطات القوى الحرارية والمائية.
2- الأعمال البحرية والنهرية والتكريك.
3- استصلاح الأراضي.
4- الآبار.
الخامسة – وتضم الأعمال الكهروميكانيكية والإلكترونية.


المادة 38
يجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع ومكاتب للاتحاد بالداخل والخارج, وفقا لما تتطلبه حاجة العمل بالاتحاد تحقيقا للأهداف التي أنشئ من اجلها.


المادة 39
يشكل مجلس الإدارة لجانا دائمة ومجموعات عمل مؤقتة لدراسة ما يرى المجلس تكليفها به من مسائل وأبحاث, وتحدد اللائحة الداخلية كيفية تكوين هذه اللجان ومجموعات العمل وطريقة ممارستها لعملها بما فيها تنظيم شئونها المالية والإدارية, وذلك كله بمراعاة ما نص عليه في القانون وهذه اللائحة من لجان دائمة وكيفية تشكيلها واختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها في مباشرة مهامها.


المادة 40
تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة دائمة للطعون برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل تعينه الجهة المختصة, ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنين من أعضاء الاتحاد المهندسين, وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
1-الفصل في التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة في طلبات الانضمام إلى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب.
2-الفصل في طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
3-الفصل في الطعون المقدمة في انتخابات عضوية مجلس الإدارة وعضوية مكتب الاتحاد.
وتكون قرارات اللجنة نهائية.


المادة 41
تقدم التظلمات من القرارات الصادرة في طلبات الانضمام إلى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب ورفض إعادة قيد العضو بعد رفع اسمه من سجلات الاتحاد وكذلك طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة, إلى رئيس مجلس الإدارة بعد قيدها في سجل يعد لهذا الغرض بحسب أرقام وتاريخ ورودها مقابل الإيصال الدال على الاستلام.
وتحال التظلمات والطلبات المشار إليها إلى اللجنة الدائمة للطعون خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها أو قفل باب الترشيح بحسب الأحوال للبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إلى اللجنة.
وللجنة أن تستوفى ما تراه من بيانات أو معلومات ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة في ممارسة اختصاصاتها.


المادة 42
تقدم الطعون في نتائج انتخابات عضوية مجلس الإدارة وعضوية مكتب الاتحاد إلى رئيس مجلس الإدارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتيجة.
وتقيد هذه الطعون في سجل يعد لهذا الغرض بأرقام مسلسلة في تواريخ تقديمها مقابل الإيصال الدال على الاستلام يبين به رقم القيد وتاريخه وعدد مرفقات الطعن.
وتحال الطعون إلى اللجنة الدائمة للطعون للبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها.
وللجنة أن تستمع إلى أقوال ذوي الشأن ودراسة ما يقدمونه من مستندات تلزم لإصدار قرارها في الطعون المحالة إليها.


المادة 43
يجوز لأعضاء الاتحاد الالتجاء لفض المنازعات التي تنشأ فيما بينهم أو بين هؤلاء الأعضاء والغير عن طريق لجنة التحكيم بالاتحاد وذلك بموجب مشارطة تحكيم مكتوبة تتضمن الاتفاق على التحكيم بهذا الطريق.
ويجوز أن تكون مشارطة التحكيم بمناسبة نزاع معين أو تتضمنها عقود التشييد والبناء المبرمة فيما بين الأعضاء أو فيما بينهم والغير.
ولا يجوز التحكيم إلا في المسائل التي يجوز فيها الصلح قانونا.


المادة 44
تشكل لجنة التحكيم بالاتحاد بقرار من مجلس الإدارة من عدد فردي تضم عناصر فنية ومالية وقانونية.


المادة 45
يجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم وأثناء المرافعة, ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.


المادة 46
يجب أن يبين في وثيقة التحكيم أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين وموضوع النزاع وطلبات الخصوم وترفق جميع المستندات المؤيدة لطلباتهم وما يفيد سداد رسوم التحكيم.


المادة 47
ينشأ بقرار من مجلس الإدارة مكتب للتحكيم بالاتحاد يضم عددا كافيا من العاملين الإداريين والكتابيين، ويتولى تلقي طلبات التحكيم وقيدها مشارطة التحكيم أو العقود المتضمنة لها وغير ذلك من المستندات، ويعطي الطالب في سجل خاص بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها ويجب أن ترفق بالطلب إيصالا بالاستلام.
ويعرض الطلب على رئيس مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ وروده لتحديد لجنة التحكيم التي تتولى النزاع.
ويندب مكتب التحكيم أحد العاملين ليتولى أمانة سر جلسات لجنة التحكيم


المادة 48
يودع طالب التحكيم خزانة الاتحاد عند تقديم الطلب رسميا بنسبة 2/1% (نصف في المائة) من المبالغ التي يدور حولها النزاع بحد أدنى 1000 جنيه (ألف جنيه) وحد أقصى 10.000 جنيه (عشرة آلاف جنيه).
وإذا كانت الدعوى موضوع النزاع غير مقدرة القيمة استحق رسم التحكيم بواقع خمسة آلاف جنيه.


المادة 49
يقوم رئيس لجنة التحكيم خلال عشرة أيام من تاريخ استيفاء الإجراءات المحددة بهذه اللائحة بتحديد ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها وعلى مكتب التحكيم إعلان جميع الخصوم بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظره قبل هذه الجلسة بأسبوع على الأقل.


المادة 50
يتم إعلان جميع الأوراق الخاصة بالتحكيم والإخطارات المتعلقة به من مكتب التحكيم بالبرق أو الفاكس أو بالبريد المسجل مع علم الوصول.


المادة 51
تنظر لجنة التحكيم النزاع على وجه السرعة ودون التقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما يتعلق منها بالضمانات الأساسية في التقاضي.
وعلى لجنة التحكيم أن تصدر حكمها في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد أول جلسة، ويجوز مدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى بقرار من لجنة التحكيم ولا يجوز مدها بعد ذلك إلا بقبول طرفي النزاع.


المادة 52
إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه مرتين بميعاد الجلسة فللجنة التحكيم أن تقضي في النزاع في غيبته.


المادة 53
يصدر حكم المحكمين كتابة بأغلبية الآراء ويجب أن يشتمل على بيانات وثيقة التحكيم وملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه ومن يتحمل برسوم التحكيم والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.
وإذا رفض أحد المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحا إذا وقعته أغلبية المحكمين.
ويكون حكم التحكيم نهائيا.


المادة 54
يجب إيداع حكم المحكمين أمانة الاتحاد خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره.


المادة 55
لأي من طرفي التحكيم الحصول على صورة من الحكم الصادر في النزاع من الاتحاد بعد أداء المصروفات الإدارية المستحقة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الاتحاد.


المادة 56
تحدد أتعاب أعضاء لجنة التحكيم طبقا للقواعد التي تصدر بقرار من هيئة المكتب ويؤديها الاتحاد من الرسوم بمراعاة ما تضمنه حكم لجنة التحكيم من تحديد الطرف الملزم بتحميل هذه الرسوم.


المادة 57
تختص لجنة التحكيم بنظر طلبات التفسير أو منازعات التنفيذ التي تنشأ عن تنفيذ الأحكام التي أصدرتها, ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وملزما لطرفي النزاع.


المادة 58
تشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب على الوجه المبين بالمادة (37) من القانون لمباشرة الاختصاصات المحددة فيها.


المادة 59
يحال عضو الاتحاد الذي ينسب إليه ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في القانون إلى هيئة التأديب بالاتحاد ِبناء على طلب من الوزير المختص أو الجمعية العمومية للاتحاد أو مجلس الإدارة أو رئيس المجلس.
وتتم الإحالة بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو أحد نوابه وتخطر الأمانة العامة للاتحاد العضو بإحالته إلى هيئة التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن الأمور المنسوبة إليه وتاريخ وميعاد إجراء التحقيق معه فيما نسب إليه.
ويكون للعضو الحق في إبداء أوجه دفاعه وتقديم ما يؤيده من مستندات وكذا اصطحاب أحد المحامين لحضور التحقيق معه ما لم تقرر الهيئة سريته.
وتكون القرارات التي تصدرها الهيئة نهائية ويخطر العضو بالقرار الذي يصدر في شأنه كتابة ويسلم إليه صورة منه باليد مع توقيعه بما يفيد الاستلام أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.


المادة 60
يعد الاتحاد جدولا لقيد الخبراء الذين يتولون الحضور عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة في المسائل المتعلقة بالمقاولات.
ويشترط للقيد في هذا الجدول أن يكون الخبير حاصلا على مؤهل عال في مجال خبرته وألا تقل مدة الخبرة عن عشرين سنة.
ويقدم طلب القيد في هذا الجدول إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ويحال إلى اللجنة الدائمة للطعون للبت فيه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات