قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي – قانون رقم 3 لسنة 1985
قانون رقم 3 لسنة 1985
قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي
المادة 1
مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات و الأوضاع المقررة في القانون .
المادة 2
يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتى :
1- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل .
2- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية :
(أ)بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدي الجامعات المصرية .
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون .
(ج) دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين و اللوائح الخاصة بذلك .
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
4- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
المادة 3
ينشأ بوزارة الصحة السجلان الآتيان :
1- سجل لممارسي العلاج الطبيعي : ويقيد فيه الحاصلين على أحد المؤهلات الدراسية المشار إليها في البنود أرقام (أ) ،(ب)، (ج) ، (د )من البند2من المادة السابقة وكذا الحاصلون على مؤهلات دارسية معادلة لها .
2- سجل أخصائي العلاج الطبيعي وتقيد فيه الفئات الآتية :
(أ) من يزوال مهنة العلاج الطبيعي مدة لا تقل عن خمس سنوات .
(ب) ممارس العلاج الطبيعي الذي حصل على درجة علمية لا تقل عن الماجستير في مجال التخصص .
المادة 4
للحاصل على دبلوم التخصص في التدليك و الكهرباء أو أية مؤهلات دارسية معادلة الحق في مزاولة تخصصه تحت إشراف الطبيب المعالج .
ويقيد في السجل المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصوله على الترخيص بالعمل .
المادة 5
تشكل لجنة دائمة من كل من :
1- رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه رئيسا .
2- أحد رؤساء أقسام الطب الطبيعي بالجامعات أو الأكاديمية الطبية العسكرية .
3- عميد المعهد العالي للعلاج الطبيعي .
4- رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي أو من ينيبه . أعضاء
5- رئيس قسم الطب الطبيعي بوزارة الصحة .
6- مدير إدارة التراخيص الطبية أو من ينوب عنه .
7- عضو من إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة .
8- عضوين عن رابطة أخصائي العلاج الطبيعي .
وتكون اختصاصات هذه اللجنة كالتالي :
(أ) النظر في طلبات التراخيص سواء لمزاولى مهنة العلاج الطبيعي أو المكان الذي ستمارس فيه مهنة العلاج الطبيعي .
(ب) وضع الاشتراطات اللازمة لمراكز العلاج الطبيعي .
(ج) اعتماد أجهزة ووسائل العلاج الطبيعي .
(د) تحديد المراكز المتخصصة الواردة في الفقرة (ب) من السجل (2) بالمادة الثالثة .
المادة 6
على طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلي اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمنا البيانات التى يحددها وزير الصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة و إيصال سداد رسوم القيد التى تحدد بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
المادة 7
لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدي مهنته بأمانة و أن يحافظ على سر المهنة .
المادة 8
على من يزوال مهنة العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبي الكتابي الصادر من الطبيب المعالج و أن يكون على اتصال دائم به و يتبادل الرأي معه في شأن استمرار العلاج و يكون
الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل .
و لا يجوز لمن يزوال مهنة العلاج الطبيعي تشخيص الحالات أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها .
المادة 9
لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة و يمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون .
المادة 10
يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعي وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.
المادة 11
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولي و الثامنة و التاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود .
المادة 12
يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف و التقاليد المرعية أو خرج على مقتضايتها وتكون العقوبات التأديبية كالآتى :
1- الإنذار .
2- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين .
3- شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة .
المادة 13
يشكل مجلس التأديب بوزارة الصحة من :
رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية أو من ينوب عنه …………………رئيسا
نائب من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ……………………………
رئيس قسم الطب الطبيعي بوزراة الصحة …………………………………. أعضاء
مندوبين عن رابطة إخصائي العلاج الطبيعي …………………………….
و لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء و يصدر المجلس قراراته بالأغلبية و تكون نهائية مشتملة على الأسباب التى بنيت عليها و يبلغ صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
المادة 14
يشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة في المادة الثانية من هذا القانون ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلي أقوال صاحب الشأن و يكون قرار اللجنة نهائيا و تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك .
المادة 15
لمن صدر قرار تأديبى بشطب اسمه أن يطلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة إعادة قيده بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار وتصدر اللجنة قرارا نهائيا فى هذا الشأن خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمه .
المادة 16
يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و ينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية في 15 جمادى الآخرة سنة 1405 (7مارس سنة 1985 )
حسنى مبارك